المواد القانونية
المادة 81 – غير متوفرة في هذا القانون المحدد. حيث أن القانون يتكون من مادتين فقط.
المادة 81 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة الحادية عشرة (ماددهی یازدهم).
المادة 81 – 1 – تطلب الادلة التي تعد لاثبات الحق في المواد المدنية من قانون الاثبات. 2 – وتتبع في اجراءات الاثبات الاحكام المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية.
المادة 81 – غير موجودة في النص المقدم. النص المقدم ينتهي عند المادة الثانية والثلاثين.
المادة 81 – الشركة عقد بمقتضاه يلتزم شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع مالي، بتقديم حصة من مال أو من عمل، لاقتسام ما قد ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو من خسارة.
المادة 81 – غير متوفرة في هذا التشريع.
المادة 81 – 1 – يجوز للمشترط، دون دائنيه او ورثته، ان ينقض المشارطة قبل ان يعلن المنتفع للمتعهد او للمشترط رغبته في الاستفادة منها، ما لم يكن ذلك مخالفا لما يقتضيه العقد. 2 – ولا يترتب على نقض المشارطة ان تبرأ ذمة المتعهد قبل المشترط، الا اذا اتفق على خلاف ذلك او كان يقتضيه طبيعة الالتزام. 3 – وللمشترط احلال منتفع اخر محل المنتفع الاول، كما له ان يستأثر لنفسه بالانتفاع من المشارطة.
المادة 81 - غير متوفرة في نص القانون المقدم. يتكون هذا القانون من 4 مواد فقط.
المادة 81 – غير متوفرة في النص المقدم. النص المقدم يحتوي فقط على المواد من 1 إلى 6.
المادة (81): (تتعلق باستثمار أموال النقابة وصندوق التقاعد).
المادة 81 – للولي ان يسحب الاذن او يقيده، ويكون ذلك بنفس الطريقة التي صدر بها.
المادة 81 - غير متوفرة في هذا القانون.
المادة (81): (لم يرد نص صريح للمادة 81 في التعديل المذكور، وتستمر المادة وفق صياغتها في القانون الأصلي).
المادة 81 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.
المادة 81 – للمدعي العام ان يطلب من المحكمة المختصة فرض غرامة على الشاهد الذي يتخلف عن الحضور بدون عذر مشروع او يمتنع عن اداء الشهادة.
المادة 81 – (مادة مضافة) – يمنح القضاة واعضاء الادعاء العام في قوى الامن الداخلي المخصصات المقررة لاقرانهم في مجلس القضاء الاعلى.
المادة 81 – (لا يوجد نص للمادة 81 في القانون المرفق)
المادة 81 – (مادة مضافة) تعتبر الحدود الادارية للمحافظات والاقضية والنواحي ثابتة ولا يجوز تغييرها الا وفق القانون.
المادة 81 يشترط فيمن يعمل عضوا في هيئة قيادة اية طائرة مسجلة في الدولة ان يكون حازا على اجازة سارية المفعول تخوله القيام بواجباته وصادرة عن سلطات الطيران المدني او معتمدة منها
المادة 81 1 تضاف الى مدة الخدمة الفعلية للضابط او البحار على ظهر ناقلات النفط نصف المدة الفعلية التي يمضيها في البحر لاغراض التقاعد . 2 تضاف الى مدة الخدمة الفعلية للضابط او البحار على سفن الشحن والركاب وسفن صيد الاسماك العاملة في اعالي البحار ربع المدة الفعلية التي يمضيها في البحر لاغراض التقاعد .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة