المواد القانونية
المادة 80 الاحكام المرتبطة بالمادة اذا احضر احد الخصمين شهودا لاثبات دعواه جاز لخصمه ان يحضر شهودا لرد هذه الدعوى.
المادة 80 تكون الدعوة للاكتتاب بسندات القرض بنشر بيان في النشرة وصحيفتين يوميتين يتضمن ما ياتي وتدرج هذه البيانات في سند القرض عند الاصدار وهي اولا - اسم الشركة وراس مالها ثانيا - تاريخ قرار الهيئة العامة بالموافقة على اصدار سندات القرض ثالثا - معلومات عن الوضع المالي للشركة وعن نتائج عملياتها، بما في ذلك ايراداتها.(50) رابعا - سعر الفائدة وتواريخ استحقاقها خامسا - قيمة الاصدار ومدته والقيمة الاسمية لكل سند سادسا - طريقة الاكتتاب ومدته وطريقة الدفع سابعا - مواعيد الوفاء بالقيمة الاسمية للسند ثامنا - الغرض من القرض تاسعا - ضمانات الوفاء عاشرا - سندات القرض التي اصدرتها الشركة سابقا حادي عشر - اية بيانات ومعلومات ضرورية .
المادة 80 اولا : تخضع البضائع المستوردة من قبل دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والقطاع المختلط والمنظمات الشعبية او لحسابها للرسوم والضرائب المترتبة ما لم يرد نص خاص باعفائها منها. ثانيا : تنظم البيانات التفصيلية للبضائع الوارد ذكرها في الفقرة (اولا) من هذه المادة وفق القواعد العامة، ويمكن الترخيص بسحب هذه البضائع فورا او بعد انتهاء المعاينة وقبل دفع الرسوم والضرائب المترتبة ضمن الشروط التي يحددها الوزير.
المادة 80 غير موجودة في النص المقدم.
مادة 80 التوقيتات الزمنية 1. يتم احتساب جميع حدود التوقيتات الزمنية المنصوص عليها في هذا القسم بما في ذلك الحدود الزمنية لهيئات التحكيم لإبلاغ قراراتها، بالأيام التقويمية، ويكون اليوم الأول اليوم الذي يلي الفعل أو الحقيقة التي يشار إليها. 2. يمكن تمديد أي من التوقيتات الزمنية المشار إليها في هذا القسم باتفاق متبادل بين الطرفين.
المادة 80 تشكل لجنة تعادل الشهادات البحرية، برئاسة المدير العام لمصلحة الموانيء العراقية، وعضوية رئيس قسم الهندسة البحرية في جامعة البصرة، وممثل عن كل من القوة البحرية والدفاع الساحلي، وشركة النقل البحري العراقية، والشركة العامة للاسماك، وشركة ناقلات النفط العراقية من الحاصلين على شهادة ربان اعالي البحار او رئيس مهندسين بحريين، وتختص هذه اللجنة بتقييم المستوى للشهادات البحرية، وتقدير رواتب تلك الشهادات، لغرض تطبيق هذا القانون .
المادة 80 – (مادة مضافة) – تخضع الاقسام الاصلاحية لرقابة واشراف الادعاء العام وهيئة النزاهة ومنظمات حقوق الانسان وفقا للقانون.
المادة 80 – غير متوفرة في النص المقدم.
المادة 80 – (غير موجودة في النص المقدم)
المادة 80 – غير موجودة في هذا التشريع.
المادة 80 – غير موجودة في النص المقدم. ينتهي القانون عند المادة 41.
المادة 80 1 – يعتبر عرض البضائع مع بيان ثمنها ايجابا. 2 – اما النشر والاعلان وبيان الاسعار الجاري التعامل بها وكل بيان اخر متعلق بعروض او بطلبات موجهة للجمهور او للافراد فلا يعتبر عند الشك ايجابا وانما يكون دعوة الى التفاوض.
المادة 80 1 - اذا كانت الخصومة غير متوجهة تحكم المحكمة ولو من تلقاء نفسها برد الدعوى دون الدخول في اساسها . 2 - للخصم ان يبدى هذا الدفع في اية حالة تكون عليها الدعوى .
المادة 80 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.
المادة 80 - غير موجودة في النص المقدم.
المادة 80 الوصى امين على الاموال التي تحت وصايته فلا يضمن الا بتعديه او تقصيره .
المادة 80 - غير متوفرة في النص المقدم. النص يحتوي فقط على المادتين 1 و 2.
المادة 80 - لا يوجد نص للمادة 80 في القانون المقدم.
المادة 80: أولاً: تتكون المحاكم في الإقليم من: 1- المحكمة العليا في الإقليم. 2- محكمة التمييز. 3- محاكم الاستئناف. 4- المحاكم المدنية والجزائية وغيرها من المحاكم المتخصصة التي ينظمها القانون. ثانياً: ينظم القانون تشكيل هذه المحاكم واختصاصاتها وشروط تعيين القضاة فيها.
المادة 80 – لا يوجد نص في القانون المقدم يحمل الرقم 80.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة