المواد القانونية

المادة 79

المادة 79: (غير متوفرة في النص المقدم)

المادة 79

المادة 79 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 79

المادة 79 – غير موجودة في النص المقدم. ينتهي القانون عند المادة 41.

المادة 80

المادة 80 1 – يعتبر عرض البضائع مع بيان ثمنها ايجابا. 2 – اما النشر والاعلان وبيان الاسعار الجاري التعامل بها وكل بيان اخر متعلق بعروض او بطلبات موجهة للجمهور او للافراد فلا يعتبر عند الشك ايجابا وانما يكون دعوة الى التفاوض.

المادة 80

المادة 80 – غير موجودة في النص المقدم. ينتهي القانون عند المادة 41.

المادة 80

المادة 80 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 80

المادة 80 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 80

المادة 80: (غير متوفرة في النص المقدم)

المادة 80

المادة 80: (غير متوفرة في النص المقدم)

المادة 80

المادة 80 – يمارس مجلس الوزراء الصلاحيات الآتية: أولاً: تخطيط وتنفيذ السياسة العامة للدولة، والخطط العامة، والإشراف على عمل الوزارات، والجهات غير المرتبطة بوزارة. ثانياً: اقتراح مشروعات القوانين. ثالثاً: إصدار الأنظمة والتعليمات والقرارات، بهدف تنفيذ القوانين. رابعاً: إعداد مشروع الموازنة العامة والحساب الختامي وخطط التنمية. خامساً: التوصية إلى مجلس النواب، بالموافقة على تعيين وكلاء الوزارات، والسفراء، وأصحاب الدرجات الخاصة، ورئيس أركان الجيش ومعاونيه، ومن هم برتبة فريق فما فوق، ومدير المخابرات الوطني، ورؤساء الأجهزة الأمنية. سادساً: التفاوض بشأن المعاهدات والاتفاقيات الدولية والتوقيع عليها، أو من يخوله.

المادة 80

المادة 80 – اولا – تنقضي الدعوى الجزائية في قوى الامن الداخلي بوفاة المتهم او بصدور حكم بات فيها او بالعفو العام او بصفح المجني عليه في الجرائم التي يجوز فيها الصفح . ثانيا – لا يمنع انقضاء الدعوى الجزائية من الاستمرار في نظر الدعوى المدنية من قبل المحكمة المختصة .

المادة 80

المادة 80 – يعاقب بالحبس كل من قام بجمع التبرعات او الاموال داخل الدائرة دون موافقة رسمية.

المادة 80

المادة 80 – غير موجودة في النص المقدم.

المادة 80

المادة 80 - غير موجودة في هذا القانون.

المادة 80

المادة 80 – الاموال التي للدولة وللاشخاص المعنوية العامة ولكنها غير مخصصة للمنفعة العامة، تعتبر اموالا خاصة وتجري عليها احكام القانون المدني الا ما نص عليه قانون خاص.

المادة 80

المادة 80 – غير موجودة في النص المقدم.

المادة 80

المادة 80 – لا يحكم بتدبير احترازي الا اذا ثبت ان الشخص قد ارتكب فعلا يعده القانون جريمة وان حالته تنذر باحتمال ارتكابه فعلا جرميا اخر، وتعتبر الحالة خطرة على المجتمع اذا توفرت في الشخص صفة من الصفات التي نص القانون على اعتبارها امارة على الخطورة الاجرامية. ولا يجوز الحكم بتدبير احترازي في المخالفات.

المادة 80

المادة 80 اذا كان المحجوز اسهما اسمية او سندات قرض، فيجب اخبار الجهة المصدرة لها بالحجز، ويترتب عليها مسؤولية الغير، وفقا لاحكام هذا الفصل، على ان يراعى عند بيعها النظام المتعلق بها .

المادة 80

المادة 80 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا – لمحكمة الاحداث عند الحكم على الحدث في جناية او جنحة بتدبير سالب للحرية لمدة لا تزيد على سنة ان تقرر ايقاف تنفيذ هذا التدبير مدة سنتين تبدا من تاريخ الحكم اذا رات من اخلاقه وتقرير دراسة الشخصية وظروف الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بانه لن يرتكب جريمة جديدة والزام وليه او احد اقاربه بان يحرر تعهدًا بحسن تربيته وتهذيبه خلال مدة ايقاف التنفيذ ويودع في صندوق المحكمة مبلغًا تقدره المحكمة بما يتناسب مع حالته المالية، وتراعى في هذا الشان احكام المواد 147 و148 و149 من قانون العقوبات المرقم بـ 111 لسنة 1969 . ثانيًا – اذا اتم الحدث الثامنة عشرة من عمره وقت صدور الحكم عليه في جناية او جنحة بتدبير سالب للحرية لمدة لا تزيد على سنة فلمحكمة الاحداث ان تقرر ايقاف تنفيذ هذا التدبير . وتراعى في هذا الشان احكام المواد 118 و145 و146 و147 و148 و149 من قانون العقوبات المرقم بـ 111 لسنة 1969 .(11)

المادة 80

المادة 80 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة