المواد القانونية

المادة 79

المادة 79 - غير متوفرة في هذا التشريع.

المادة 79

المادة 79 – 1 – يجب على كافة المحلات المرخص لها بنسخ او توزيع او بيع المصنفات في الاقليم، الاحتفاظ بالوثائق المكتوبة التي تخولها ذلك من صاحب المصنف او السلطات المختصة الاخرى بهذه المصنفات، سواء كان المصنف من داخل الاقليم او من خارجه. 2 – لموظفي قسم حماية حق المؤلف في الوزارة، استنادا الى قرار قضائي صادر من محكمة التحقيق في المنطقة، تفتيش اي محل للطبع او النسخ او الانتاج او التوزيع للمصنفات، بما في ذلك وسائل النقل، ولهم التحفظ على النسخ المخالفة لاحكام هذا القانون لدى محكمة التحقيق لحين الوصول الى نتيجة.

مادده‌ی 79

المادة 79 – (غير موجودة في النص المقدم)

المادة 79

المادة 79 – 1 – تشكل في المؤسسة لجنة طبية او اكثر بقرار من مجلس الادارة، وتتألف من ثلاثة اطباء على الاقل، يكون احدهم ممثلا عن وزارة الصحة. 2 – تختص اللجنة الطبية بما يلي: أ – تقدير نسبة العجز الناشئ عن اصابة العمل او المرض. ب – تقرير حالة العجز الكلي او الجزئي لغرض استحقاق الراتب التقاعدي. ج – البت في الحالات الطبية التي تحال اليها من قبل المؤسسة. 3 – تشكل لجنة طبية استئنافية للنظر في الاعتراضات المقدمة على قرارات اللجان الطبية، وتكون قراراتها نهائية من الناحية الفنية. 4 – تحدد اجراءات العمل في اللجان الطبية ومكافآت اعضائها بتعليمات يصدرها مجلس الادارة.

المادة 79

المادة 79 – يجوز للمحكمة ان تنقص مقدار التعويض، او الا تحكم بتعويض ما، اذا كان المتضرر قد اشترك بخطئه في احداث الضرر او كان قد زاد فيه او كان قد سوأ مركز المدين.

المادة 79

المادة 79 للمجلس ان يضمن الضابط او البحار بالاضرار التي تصيب السفينة او المؤسسة بسبب اهماله او مخالفته للقوانين والانظمة والتعليمات المرعية، وللضابط او البحار حق الاعتراض على قرار المجلس لدى المحاكم المدنية خلال ثلاثين يوما من تبليغه به، اذا كان داخل العراق، وستين يوما اذا كان خارجه .

المادة 79

المادة 79 – غير متوفرة في النص المرفق. النص المقدم ينتهي عند المادة العاشرة.

المادة 79

المادة 79 – 1 – يجب على الفضولي ان يمضي في العمل الذي بدأه الى ان يتمكن رب العمل من مباشرته بنفسه، كما يجب عليه ان يخطر رب العمل بتدخله متى استطاع ذلك. 2 – ويجب على الفضولي ان يبذل في عمله عناية الشخص المعتاد، ويكون مسؤولا عن خطئه، ومع ذلك يجوز للمحكمة ان تنقص التعويض المترتب على هذا الخطأ اذا كانت الظروف تبرر ذلك. 3 – واذا عهد الفضولي الى غيره بكل العمل او ببعضه، كان مسؤولا عن تصرفات نائبه، دون اخلال بما لرب العمل من الرجوع مباشرة على هذا النائب. 4 – واذا تعدد الفضوليون في القيام بعمل واحد، كانوا متضامنين في المسؤولية.

المادة 79

المادة 79 – 1 – الوصية الاختيارية مقدمة على الميراث. 2 – الديون مقدمة على الوصية الاختيارية. 3 – تجهيز الميت ودفنه مقدم على الديون. 4 – الوصية الواجبة مقدمة على الوصية الاختيارية. 5 – اذا استغرقت الديون التركة، بطلت الوصية. 6 – اذا لم يبق من التركة بعد الديون الا الثلث او اقل، نفذت الوصية في حدود الباقي. 7 – اذا كانت الوصية بعين مستغرقة بالدين، بيعت العين لقضاء الدين الا اذا سدد الورثة او الموصى له الدين. 8 – اذا كانت الوصية بمنفعة عين مستغرقة بالدين، بطلت الوصية. 9 – اذا كانت الوصية بمرتب دوري والتركة مستغرقة بالدين، بطلت الوصية. 10 – اذا كانت الوصية بقسمة التركة والتركة مستغرقة بالدين، بطلت الوصية.

المادة 79

المادة 79 – يجوز للمدين ان يوفي الدين لاي من الدائنين المتضامنين، الا اذا انذره احدهم بالامتناع عن ذلك. 2 – ومع ذلك لا يترتب على ابراء احد الدائنين المتضامنين لذمة المدين اثر في حق الدائنين الاخرين الا بقدر حصة هذا الدائن. 3 – واذا استحال تنفيذ الالتزام لسبب يرجع الى المدين، كان مسؤولا لجميع الدائنين عن التعويض.

المادة 79

المادة 79 – (غير متوفرة في النص المقدم)

المادة 79

المادة 79 1 - يقرر مجلس النقابة موعد الاجتماع العادي ويعلن عنه في صحيفتين محليتين وفي مقر النقابة وغرف المحامين وذلك قبل حلول بخمسة عشر يوما والا اجتمعت الهيئة في اليوم السادس عشر من شهر كانون الثاني . 2 - يقرر مجلس النقابة موعد الاجتماع غير العادي في اول جلسة يعقدها بعد تقديم طلب بذلك اليه على ان لا يجاوز هذا الموعد خمسة عشر يوما من تاريخ صدور القرار والا تولى وزير العدل تحديد موعد الاجتماع والدعوة اليه . 3 - يعلن موعد الاجتماع في جميع الاحوال على الوجه المبين في الفقرة الاولى ويجب ان تتضمن الدعوة الى الاجتماع جدول اعماله .

مادة 79

مادة 79 العلاقة مع التزامات منظمة التجارة العالمية 1. يتعين على هيئات التحكيم تبني تفسير يكون منسجما كليا مع القرارات ذات الصلة بهيئة تسوية النزاعات التابعة لمنظمة التجارة العالمية عندما تصدر حكما بشأن انتهاك مزعوم لحكم من الأحكام المشار إليها في المادة 62 الذي يتضمن أو يشير إلى حكم ينص عليه اتفاق منظمة التجارة العالمية و ذلك إلى أن يتم انضمام العراق إلى منظمة التجارة العالمية، 2. تنطبق الأحكام التالية عند انضمام العراق إلى منظمة التجارة العالمية. 3. يتعين اللجوء لأحكام تسوية الخلاف في هذا القسم من دون المساس بأي إجراء ضمن إطار عمل منظمة التجارة العالمية بما في ذلك إجراء تسوية الخلاف. 4. مع ذلك، وفي حالة قيام طرف ما، بما له علاقة باجراء معين، بالمباشرة بدعاوى تسوية خلاف، إما بموجب المادة 64 فقرة 1 من هذا القسم أو بموجب اتفاق منظمة التجارة العالمية، فلا يحق له المباشرة بدعاوى تسوية خلاف يتعلق بنفس الإجراء في المحاكم الأخرى إلا بعد انتهاء الدعاوى الأولى. إضافة لذلك، لا يحق لطرف ما المطالبة بتعويض لانتهاك التزام يكون مماثلا بموجب الاتفاق وبموجب اتفاق منظمة التجارة العالمية في المحكمتين. وفي مثل هذه الحالة، حالما تتم المباشرة بدعاوى تسوية خلاف لا يحق للطرف تقديم طلب تعويض لانتهاك الالتزام المماثل بموجب اتفاق آخر في المحكمة الأخرى ما لم تحقق المحكمة التي تم اختيارها ولأسباب إجرائية أو الولاية القضائية في التوصل إلى نتائج على طلب التعويض لذلك الالتزام. 5. لإغراض الفقرة 4: أ) تعتبر إجراءات تسوية الخلاف وفقا لاتفاق منظمة التجارة العالمية كما لو أنها تمت المباشرة بها بطلب طرف لتشكيل هيئة بموجب المادة 6 من قانون تسوية الخلافات DSU وتعتبر بأنها انتهت عندما تتبنى هيئة تسوية الخلاف تقرير الهيئة، بموجب المادتين 16 و 17(14) من DSU، ب) تعتبر إجراءات تسوية الخلاف وفقا لهذا القسم كما لو أنها تمت المباشرة بها بناء على طلب طرف بتشكيل هيئة بموجب المادة 64 فقرة 1 وتعتبر أنها انتهت عندما تبلغ هيئة التحكيم قرارها إلى الأطراف والى لجنة التعاون بموجب المادة 67 . 6. لا يتضمن هذا القسم ما يحول دون قيام طرف ما بتنفيذ تعليق الالتزامات التي تخولها هيئة تسوية الخلاف التابعة لمنظمة التجارة العالمية. ولا يمكن أن يستشهد باتفاق منظمة التجارة العالمية لمنع أي طرف من التزامات معلقة بموجب الباب الثاني من هذا الاتفاق. تكملةالنص...

المادة 79

المادة 79 – غير متوفرة في النص المرفق. النص المقدم ينتهي عند المادة الحادية والعشرين.

المادة 79

المادة 79 – (غير موجودة في النص المقدم)

المادة 79

المادة 79 اولا : تدفع الرسوم والضرائب وفقا لاحكام هذا القانون وعلى موظفي الكمارك المكلفين باستيفاء الرسوم والضرائب ان يعطوا بها ايصالا ينظم باسم مقدم البيان المنصوص عليه في المادة (172) من هذا القانون ، ويحرر الايصال بالشكل الذي تحدده ادارة الكمارك. ثانيا : تنظم تصفيات الرسوم والضرائب الواجب ردها باسم صاحب البضاعة او مقدم البيان المخول من قبله بعد ابراز الايصال المعطى له اصلا او صورة منه عند الاقتضاء وتحرر الدائرة الكمركية من كل التزام في هذه الحالة فور دفع المبالغ الى مقدم البيان.

المادة 79

المادة 79 – غير موجودة في النص المقدم.

المادة 79

المادة 79 – يجوز ان يرد العقد على كل شيء لا يمنعه القانون ولا يخالف النظام العام او الاداب.

المادة 79

المادة 79 1- لا يجوز القاء او رش الاشياء من الطائرة اثناء طيرانها الا في الحالات الاضطرارية او بتصريح من سلطات الطيران المدني بعد موافقة السلطات المختصة الاخرى في الدولة 2- لا يجوز للطائرات سحب طائرات اخرى او اشياء الا بتصريح من سلطات الطيران المدني بعد موافقة السلطات المختصة الاخرى في الدولة لا يجوز الهبوط بالمظلات دون تصريح مسبق من سلطات الطيران المدني بعد موافقة السلطات المختصة الاخرى في الدولة الا في الحالات الاضطرارية لا يجوز لاية طائرة القيام بطيران بهلواني او باستعراض او تشكيل جوي فوق اقليم الدولة الا بتصريح من سلطات الطيران المدني بعد موافقة السلطات المختصة الاخرى في الدولة يحظر على اية طائرة التحليق باهمال او باستهتار على وجه يعرض حياة الاخرين او ممتلكاتهم للخطر يحظر على اية طائرة التحليق على مقربة من طائرة اخرى على وجه يشكل خطر التصادم معها يحظر على اي شخص ان يقود طائرة او ان يعمل كاحد افراد طاقمها ما دام تحت تاثير مسكر او مخدر او دواء يؤدي الى اضعاف مقدرته على القيام بواجباته على الوجه الاكمل وفي كل الاحوال يحظر عليه تناول اي شيء من ذلك اثناء فترة عمله لا يجوز للطائرات التي تطير دون طيار ان تعمل في اقليم الدولة والفضاء الذي يعلوه الا بتصريح من سلطات الطيران المدني بعد موافقة السلطات المختصة الاخرى في الدولة وفي جميع الاحوال يجري استعمال الطائرات والمطارات طبقا لقواعد الجو والحركة الجوية المقررة في هذا الشان

المادة 79

المادة 79 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة