أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 2
المادة 2 1- يسمح للشخص العراقي غير المقيم باخراج الذهب المشغول الى الخارج اذا كان قد جرى التصريح عنه عند ادخاله الى العراق وبحدود الكمية المسموح بها للاستعمال الشخصي المشار اليها في الفقرة ( 1 ) من المادة الاولى من هذا القانون. 2- يسمح للعراقي المقيم باخراج مصوغات ذهبية شخصية معه عند سفره الى الخارج بما لا يزيد على (5) خمسة غرامات بشرط التصريح بها عند السفر واعادتها عند العودة .(1)
المادة 2
المادة 2 تحذف الفقرة (2) من المادة السابعة والعشرين من القانون ويحل محلها ما يلي : 2 - على كل شخص مسجل اوغير مسجل وله دخل يخضع للضريبة ان يقدم تقريرا عن دخله قبل اليوم الاول من حزيران من السنة التقديرية اذا لم يطلب منه تقديمه باخطار خطي او باحدى طرق النشر.
المادة 2
المادة 2 تسري احكام المادة الخامسة والخمسين من القانون على الدعاوى المقامة عند نفاذ هذا القانون والتي لم يصدر بها حكم بات .
المادة 2
المادة 2 تسري احكام المادة الخامسة والخمسين من القانون على الدعاوى المقامة عند نفاذ هذا القانون والتي لم يصدر بها حكم بات .
المادة 2
المادة 2 تضاف مادة جديدة الى القانون تكون المادة التاسعة والخمسين مكررة. المادة التاسعة والخمسون مكررة : 1 لوزير المالية ان يعقد تسوية صلحية في الافعال المنصوص عليها في المادتين السابعة والخمسين والثامنة والخمسين من القانون قبل اقامة الدعوى لدى المحاكم المختصة او خلال النظر فيها وذلك بالاستعاضة عن العقوبات الواردة في المادتين اعلاه بدفع مبلغ لا يقل عن مثلي الضريبة المتحققة في الدخل موضوع الدعوى. 2 يتم عقد التسوية الصلحية بناء على طلب تحريري يقدم من قبل مرتكب الفعل المخالف او من يمثله قانونا ولا يحق لمرتكب الفعل المخالف العدول عنها بعد حصول الموافقة عليها. 3 يترتب على عقد التسوية عدم اقامة الدعوى الجزائية على مرتكب الفعل المخالف بعد تسديده للمبلغ المذكور في الفقرة 1 من هذه المادة، وايقاف اجراءات الدعوى في اية مرحلة وصلت اليها قبل صدور قرار الحكم فيها من قبل المحكمة المختصة. 4 يجب تسديد المبلغ المذكور في الفقرة 1 من هذه المادة خلال مدة اقصاها عشرة ايام اعتبارا من تاريخ حصول الموافقة على التسوية الصلحية.
المادة 2
المادة 2 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذه . احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة
المادة 2
المادة 2 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة نشر في الوقائع العراقية عدد 2414 في 16 – 11 – 1974
المادة 2
المادة 2 يسرى مفعول هذا القانون من تاريخ نفاذ القانون رقم 22 لسنة 1971.
المادة 2
المادة 2 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويكون نافذا اعتبارا من السنة / 1982 المالية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة
المادة 2
المادة 2 تحذف المادة السادسة من القانون ويحل محلها ما ياتي : المادة السادسة : يجري التصرف بالربح الصافي للمنشآت العامة الاخرى غير التي ذكرت في لمواد الثالثة والرابعة والخامسة من هذا القانون على الوجه الاتي : 1- تستقطع نسبة (5%) من الربح الصافي لتسديد راس المال المقرر وبعد ذلك يستمر الاستقطاع بنفس النسبة لحساب الاحيتاطي بحد اعلى مقداره (100%) من راس المال . 2- تخصص نسبة 95% من الربح الصافي لحساب الخزينة العامة .
المادة 2
المادة 2 ينفذ هذا القانون، من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة الاسباب الموجبة حيث ان مادة 8 من القانون لم تعالج كيفية تبليغ المتعاقدين واصحاب الحقوق العينية الاصلية بمحضر الكشف. ولتلافي ذلك شرع هذا القانون.
المادة 2
المادة 2 تصحح التسجيلات التي تمت سابقا باسم الهيئة العليا، وفقا لما جاء في مادة 1 من هذا القانون.
المادة 2
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
المادة 2 اولا : النفقات يخصص مبلغ مقداره ( 105895722619) الف دينار ( مائة و خمسة ترليون و ثمنمائة و خمسة و تسعون مليار و سبعمائة و اثنان و عشرون مليون وستمائة و تسعة عشر الف دينار ) لنفقات السنة المالية /2016 توزع وفق ( الحقل /3 اجمالي النفقات ) من ( الجدول /ب النفقات حسب الوزرات ) الملحق بهذا القانون . أ – مبلغ مقداره ( 25746311538) الف دينار ( خمسة و عشرون ترليون و سبعمائة و ستة و اربعون مليار و ثلثمائة و احد عشر مليون و خمسمائة و ثمانية و ثلاتون الف دينار ) لنفقات المشاريع يوزع و فق ( الحقل / 2 نفقات المشاريع الاستثمارية ) من ( الجدول / ب النفقات حسب الوزارات ) الملحق بهذا القانون . ب – مبلغ مقداره ( 80149411081) الف دينار ( ثمانون ترليون و مائة و تسعة و اربعون مليار و اربعمائة و احد عشر مليون وواحد و ثمانون الف دينار ) للنفقات الجارية وفق ( الحقل / 1 – النفقات الجارية من ( الجدول / ب النفقات حسب الوزارات ) الملحق بهذا القانون . ج – يخصص مبلغ مقداره ( 14-2-0000) الف دينار ( مائة و ثمانية و اربعون مليار و مئتا مليون دينار ) احتياطي الطوارئ ضمن اعتمادات المصروفات الاخرى لموازنة وزارة المالية الاتحادية من اصل التخصيصات الواردة بالبند ( اولا – ب - ) المشار اليها اعلاه . د – يخصص مبلغ مقداره ( 12-44-4920) الف دينار ( ترليون و مئتان و اربعة و اربعون مليار و اربعمائة و اربعة و سبعون مليون و تسعمائة و عشرون الف دينار ) لــ( اعمار و تنمية مشاريع الاقاليم و المحافظات بضمنها اقليم كردستان ) من اصل التخصيصات المشار اليها بالنبد ( اولا/أ) من المادة (2) اعلاه يتم توزيعه حسب عدد سكان كل محافظة و ينفذ على النحو الاتي : 1 – على المحافظ تقديم خطة اعمار المحافظة و الاقضية و النواحي التابعه لها المصادق عليها من قبل مجلس المحافظة اعتماد على الخطط الموضوعة من قبل مجالس الاقضية و النواحي الى وزارة التخطيط الاتحادية لغرض دراستها و المصادقة عليها على تراعى المناطق الاكثر تضررا داخل المحافظة و على ان توزع تخصيصات الماحفظة على الاقضية و النواحي المرتبطة بها حسب النسب السكانية بعد استبعاد المشاريع الاستراتجية التي تستفيد منها اكثر من ناحية او قضاء على ان لا تزيد كلفة المشاريع الاستراتيجية الجديدة على 20% من تخصيصات المحافظة . 2 – يتولى المحافظ حصرا تنفيذ خطة الاعمار المقرة و يتولى مجلس المحافظة مشؤولية مراقبة التنفيذ . هـ - تعتمد نسبة ( 5 دولار ) خمسة دولار من كل برميل من ايرادات النفط الخام المنتج في المحافظة و (5 دولار) خمسة دولا من ايرادات النفط الخام المكرر في مصافي المحافظة و (5 دولار ) همسة دولار من ايرادات الغاز الطبيعي المنتج في المحافظة على ان تخير الماحفظة في اختيار احدى الايرادات المنتجة اعلاه وعلى ان يخصص مبلغ مقداره ( 10-68-0000) الف دينار ( ترليون و ستة وثمانون مليار و ثمنمائة مليون دينار ) كمشاريع الى المحافظات و الاقاليم المنتجة من اصل التخصيصات المشار اليها بالبند ( اولا – أ -) من المادة (2) اعلاه و للمحافظ بعد المصادقة مجلس المحافظة حق التصرف و الاستخدام بما لايزيد عن (50%) خمسين من المئة من التخصيصات المشار اليها اعلاه لغرض استيراد الطاقة الكهربائية او تقديد الخدمات للمحافظة و تنظيفها و النفقات الجارية و حسب احتياجات المحافظة و تكون اولوية الانفاق للمناطق الاكثر تضررا من انتاج و تصفية النفط ولمشاريع حماية البيئة و ذلك من خلال اجراء المناقلة المطلوبة . و – يتم اجراء التسويات الحسابية بعد تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادية في موازنة السنة اللاحقة . ثانيا : العجز أ – بلغ اجمالي العجز المخطط للموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية /2016 ( 24194919481) الف دينار ( اربعة و عشرون ترليون و مائة و اربع و تسعون مليار و تسعمائة و تسعة عشر مليون واربعمائة وواحد و ثمانون الف دينار ) و يغطى هذا العجز من الاقتراض الداخلي و الخارجي ومن مبالغ النقد المدورة في حساب وزارة المالية الاتحادية و نسبة من الوفر المتوقع من زيادة اسعار بيع النفط الخام المصدر او زيادة صادرات النفط الخام و حسب التفاصيل المبينة في ما يأتي : ت المفردات المبلغ المبلغ ( الف دينار ) 1=(أ+ب) اجمالي الايرادات 81.700.803.138 أ الايرادات النفطية 69.773.400.000 ب الايرادات غير النفطية 11.927.403.138 2=(ا+ب) اجمالي النفقات 105.895.722.619 أ النفقات الجارية 80.149.411.081 ب النفقات الاستثمارية 25.746.311.538 3 اجمالي العجز المخطط 24.194.919.481 تمويل الفجوة المالية ( العجز ) أ ارصدة حسابات الوزارات و الجهات غير المرتبطة بوزارة لدى المصارف الحكومية 3.188.518.624 ب قرض البنك الاسلامي للتنمية 590.000.000 ج اصدار سندات خارجية 2.360.000.000 د قرض الوكالة اليابانية للتعاون الدولي JICA 592.000.000 هـ اصدار سندات الدين العام تطرح للجمهور 5.000.000.000 و اصدار سندات و حوالات الخزينة الى المصارف الحكومية و تخصم لدى البنك المركزي العراقي 7.000.000.000 ز قرض لدعم الموازنة من الوكالة اليابانية JICA 284.000.000 ح اصدارات حولات خزينة و قروض من المصارف التجارية 5.121.400.857 ط قرض من البنك الدولي 59.000.000 ب – يخول وزير المالية الاتحادي الاستمرار بالاقتراض نقدا او باصدار سندات او حوالات بعد مصادقة مجلس الوزراء لغرض سد العجز الفعلي في الموازنة العامة الاتحادية او لاي غرض اخر ورد في هذا القانون من : 1 – قرض البنك الاسلامي للتنمية بمبلغ ( 500) مليون دولا ( خمسمائة مليون دولا ) . 2 – قرض من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي JICA بمبلغ ( 742.373) مليون دولار ( سبعمائة و اثنان واربعون مليون و ثلثمائة و ثلاثة و سبعون الف دولا). 3 – اصدار سندات داخلية للجمهور . 4 – اصدار سندات خارجية . 5 - قروض من المصارف التجارية . 6 – اصدار حوالات من المصارف الحكومية . 7 – قرض من البنك الدولي (50) مليون دولا ( خمسون مليون دولار) . ج – لرئيس الوزراء ووزير المالية اضافة تخيصات بحدود ( 23-00-0000) الف دينار ( اثنان ترليون و ثلثمائة مليار دينار ) الى وزارتي الدفاع و الداخلية و هيئة الحشد الشعبي ( لغرض استكمال بناء القدرات و التسليح ) ورواتب موظفي التمويل الذاتي , و تمول عن طريق اصدار حوالات الخزينة من صندوق تقاعد موظفي الدولة . د – تلتزم الحكومية بايجاد وسائل لدفع مستحقات المزارعين للاعوام 2014 , 2015 و 2016 و حسب ما مسوق وفق الخطة الزراعية المقررة في وزارة الزراعة للمحافظات , و يمنع مناقلة أي مبلغ بين محافظة و اخرى .
المادة 2
المادة 2 توقف احكام قانون التنفيذ ونظام الطابو بشان بيع العقار المرهون استيفاء لبدل الرهن طيلة المدة المعنية في الفقرة 1 من مادة 1 من هذا القانون بشرط قيام الراهن بتنفيذ الالتزامات المفروضة عليه بهذا القانون
المادة 2
المادة 2 يهدف هذا القانون الى مراقبة تخصيص الواردات الاتحادية من خلال التحقق من : اولا : عدالة توزيع تخصيصات الواردات الاتحادية حسب استحقاق الاقاليم و المحافظات غير المنتظمة في اقليم ثانيا : عدالة توزيع المنح و المساعدات و القروض الدولية مع مراعاة الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة حسب استحقاق الاقاليم و المحافظات
المادة 2
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
المادة 2 تسري أحكام هذا القانون على جميع الأنشطة أو الممارسات النووية والإشعاعية والكيميائية والبايولوجية في كافة المجالات المشمولة بالإتفاقيات والمعاهدات الدولية ذوات الصلة بعمل الهيأة .
المادة 2
المادة 2 تتألف المفوضية العليا المستقلة للانتخابات من : أولاً : مجلس المفوضين . ثانياً : الإدارة الانتخابية .