المواد القانونية

مادده‌ی (78)

مادده‌ی (78) بەڕێوەبەرایەتیی گشتیی پرۆگرامەکانی خوێندن، دوای ڕاسپاردەی نووسەرانی کتێبەکان و پسپۆڕان و پاش ڕەزامەندی وەزارەت، مافی گۆڕانکاری لە ناوەڕۆکی کتێبەکانی خوێندندا هەیە.

المادة 78

المادة 78 لا يجوز سحب البضائع من الدائرة الكمركية الا بعد اتمام الاجراءات الكمركية بشانها ودفع الرسوم والضرائب عنها او ايداعها امانة وتقديم ضمانة بها.

المادة 78

المادة 78 1 - اذا اقام الموصي اكثر من وصي واحد فلا يصح لاحدهم الانفراد بالتصرف وان تصرف فلا ينفذ تصرفه الا باذن الاخر . 2 - ينفذ تصرف احد الوصيين دون اذن الاخر بما يلي: ا - ما لا يختلف باختلاف الاراء . ب - ما ليس فيه قبض او تسلم مال . جـ - ما كان في تاخيره ضرر . 3- اذا نص الموصي على انفراد الاوصياء او اجتماعهم فيتبع ما نص عليه . 4- اذا تشاح الاوصياء اجبرهم القاضي على الاجتماع والا استبدل غيرهم بهم .

المادة 78

المادة 78 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المذكور.

المادة 78

المادة 78 – يجوز للدائنين المتضامنين، مجتمعين او منفردين، مطالبة المدين بكل الدين، ويراعى في ذلك ما يلحق رابطة كل دائن من وصف يعدل من اثر الالتزام. 2 – ولا يجوز للمدين اذا طالبه احد الدائنين المتضامنين بالوفاء ان يحتج عليه باوجه الدفع الخاصة بدائن اخر، ولكنه يجوز له ان يحتج على الدائن المطالب باوجه الدفع الخاصة بهذا الدائن، وبأوجه الدفع المشتركة بين الدائنين جميعا.

المادة 78

المادة 78 - (لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق)

المادة 78

المادة 78 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 78

المادة 78 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 78

المادة 78 – اذا جاوز الضرر قيمة التعويض الاتفاقي، فلا يجوز للدائن ان يطالب باكثر من هذه القيمة، الا اذا اثبت ان المدين قد ارتكب غشا او خطأ جسيما.

المادة 78

المادة 78 – غير موجودة في هذا التشريع.

المادة 78

المادة 78 لا تسري احكام العود على الحدث، ولا يخضع للعقوبات التبعية والتكميلية والتدابير الاحترازية عدا المصادرة وغلق المحل وحظر ارتياد الحانات. واذا حكم على الحدث بغرامة فلا يجوز حبسه استيفاء لها وانما ينفذ على ماله فان تعذر ذلك تستوفى منه عند ميسرته.

المادة 78

المادة 78 الغيت .(52)

المادة 78

المادة 78 للقائد العام للقوات المسلحة بناءً على اقتراح من الوزير اعتبار أي حالة غير منصوص عليها في المادة (76) من هذا القانون استشهادا لظروف ومقتضيات الخدمة ومصلحة القوات المسلحة .

المادة 78

المادة 78 1 - تجتمع الهيئة العامة لممارسة اختصاصها اجتماعا عاديا مرة كل سنتين وذلك خلال النصف الاول من شهر كانون الثاني . 2 - تجتمع الهيئة العامة اجتماعا غير عادي في احدى الحالتين الاتيتين : ا – بقرار من مجلس النقابة . ب – بطلب من عدد من المحامين لا يقل عن عشرة في المائة من الاعضاء المسجلين ويجب دائما ان يتضمن القرار او الطلب الغاية من الاجتماع غير العادي .

المادة 78

المادة 78 - غير موجودة في النص المرفق.

المادة 78

المادة 78 – 1 – تصرفات الصغير المميز تكون صحيحة متى كانت نافعة نفعا محضا، وباطلة متى كانت ضارة ضررا محضا. 2 – اما التصرفات الدائرة بين النفع والضرر، فتكون موقوفة على اجازة الولي في الحدود التي يجوز له فيها التصرف، او على اجازة الصغير بعد بلوغه سن الرشد. 3 – وسن التمييز هي سبع سنوات كاملة.

المادة 78

المادة 78 – لعضو الادعاء العام ان يطلب من المحكمة المختصة اتخاذ الاجراءات القانونية بحق اي شخص يرتكب جريمة من جرائم المساس بالوظيفة العامة التي يتصل علمه بها اثناء ممارسة مهامه.

المادة 78

المادة 78 – (غير موجودة في النص المقدم)

المادة 78

المادة 78 - غير متوفرة في نص القانون المقدم.

المادة 78

المادة 78 – (مادة مضافة) – يجوز للدائرة التعاقد مع القطاع الخاص لادارة المصانع والورش داخل الاقسام الاصلاحية، وفق ضوابط يحددها وزير العدل.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة