المواد القانونية
المادة 78 – غير موجودة في هذا التشريع.
المادة 78 – غير موجودة في النص المقدم. ينتهي القانون عند المادة 41.
المادة 78 على قائد اية طائرة مسجلة في الدولة قبل الاقلاع لغرض القيام برحلة التاكد مما يلي:- امكان اتمام الرحلة بسلام طبقا للقواعد والانظمة المقررة في هذا الشان قيام كل عضو من اعضاء طاقم الطائرة بتطبيق نظام المراجعة المقرر اتباعه قبل بدء الرحلة
المادة 78 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.
المادة 78 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المذكور.
المادة 78 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة الحادية عشرة (ماددهی یازدهم).
المادة 78 1 - اذا اقام الموصي اكثر من وصي واحد فلا يصح لاحدهم الانفراد بالتصرف وان تصرف فلا ينفذ تصرفه الا باذن الاخر . 2 - ينفذ تصرف احد الوصيين دون اذن الاخر بما يلي: ا - ما لا يختلف باختلاف الاراء . ب - ما ليس فيه قبض او تسلم مال . جـ - ما كان في تاخيره ضرر . 3- اذا نص الموصي على انفراد الاوصياء او اجتماعهم فيتبع ما نص عليه . 4- اذا تشاح الاوصياء اجبرهم القاضي على الاجتماع والا استبدل غيرهم بهم .
المادة 78 – (غير موجودة في النص المقدم)
المادة 78 – (لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق)
المادة 78 – غير متوفرة في النص المرفق. (ملاحظة: الرقم 78 يشير لعام صدور القانون الأصلي وليس رقم مادة).
المادة 78 – غير متوفرة في النص المرفق. النص المقدم ينتهي عند المادة الحادية والعشرين.
المادة 78 أولا: تلتزم الدائرة بتوفير الرعاية الصحية وعلاج العامل المضمون ، من خلال التعاقد مع شركات التأمين الصحي الحكومية والأهلية . ثانيا: يتم تحديد منافع التأمين الصحي للعامل المضمون من خلال لوائح تصدر من مجلس الإدارة ومصادقة الوزير .
المادة 78 – غير موجودة في النص المقدم. النص يحتوي فقط على المواد من الأولى إلى السادسة.
المادة 78 – تعتبر اموالا عامة العقارات والمنقولات التي للدولة او للاشخاص المعنوية العامة والتي تكون مخصصة للمنفعة العامة بالفعل او بمقتضى القانون.
المادة 78 - غير متوفرة في هذا التشريع.
المادة 78 – غير متوفرة في النص المرفق. النص المقدم ينتهي عند المادة العاشرة.
المادة 78 – 1 – الفضالة هي ان يتولى شخص عن قصد القيام بشان عاجل لحساب شخص اخر، دون ان يكون ملزما بذلك. 2 – وتتحقق الفضالة ولو كان الفضولي، في اثناء توليه شانا لنفسه، قد تولى شان غيره لما بين الشانين من ارتباط لا يمكن معه الفصل بينهما. 3 – وتسري قواعد الوكالة اذا اقر رب العمل ما قام به الفضولي.
المادة 78 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل من: اولا – خالف القواعد والاجراءات الخاصة بالصحة العامة او السلامة المهنية. ثانيا – اهمل في توفير وسائل الحماية والامان للمنتسبين اثناء العمل او التدريب. ثالثا – لم يبلغ عن حوادث العمل او الامراض المهنية التي تصيب المنتسبين.
المادة 78 – رئيس مجلس الوزراء هو المسؤول التنفيذي المباشر عن السياسة العامة للدولة، والقائد العام للقوات المسلحة، يقوم بإدارة مجلس الوزراء، ويترأس اجتماعاته، وله حق إقالة الوزراء، بموافقة مجلس النواب.
المادة 78 – غير موجودة في النص المقدم.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة