المواد القانونية
المادة 78 – 1 – اذا مات الفضولي التزم ورثته بما يلتزم به ورثة الوكيل. 2 – واذا مات رب العمل بقي الفضولي ملتزما نحو الورثة بما كان ملتزما به نحو مورثهم.
المادة 78 – 1 – تسقط دعوى الضمان اذا انقضت ستة اشهر من وقت تسليم المبيع، حتى لو لم يكشف المشتري العيب الا بعد ذلك، ما لم يقبل البائع الالتزام بالضمان لمدة اطول. 2 – وليس للبائع ان يتمسك بهذه المدة لتمام التقادم اذا ثبت انه تعمد اخفاء العيب غشاً منه.
المادة 78 – المراقبة الشرطية كتدبير احترازي هي الزام المحكوم عليه بمراعاة القواعد التي تحددها الانظمة الخاصة بالمراقبة. ولا يجوز ان تقل مدة المراقبة عن سنة ولا ان تزيد على خمس سنوات ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. ويجوز للمحكمة بناء على طلب الادعاء العام او المحكوم عليه ان تقصر مدة المراقبة او ان تعفي منها.
المادة 78 – تعتبر اموالا عامة العقارات والمنقولات التي للدولة او للاشخاص المعنوية العامة والتي تكون مخصصة للمنفعة العامة بالفعل او بمقتضى القانون.
المادة 78 – غير متوفرة في النص المرفق. النص المقدم ينتهي عند المادة الحادية والعشرين.
المادة 78 – العقد هو ارتباط الايجاب الصادر من احد المتعاقدين بقبول الاخر على وجه يثبت اثره في المعقود عليه.
المادة 78 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة الحادية عشرة (ماددهی یازدهم).
المادة 78 – غير متوفرة في النص المقدم. النص المقدم يحتوي فقط على المواد من 1 إلى 6.
المادة 78 تجوز محاكمة العسكري غيابيا عند ارتكابه جريمة من الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكري او القوانين العقابية الاخرى وذلك عند تحقق الحالات الاتية :- اولاـ اذا ترك الوحدة العسكرية دون عذر مشروع . ثانيا- اذا كان مجهول محل الاقامة . ثالثا- اذا تعذر احضاره .
المادة 78 يجوز الاثبات بالشهادة في التصرفات القانونية حتى لو كان التصرف المطلوب تزيد قيمته على 5000 خمسة الاف دينار اذا وجد مبدا ثبوت بالكتابة ومبدا الثبوت بالكتابة هو كل كتابة تصدر من الخصم يكون من شانها ان تجعل وجود الحق المدعى به قريب الاحتمال.(11)
المادة 78 لا يجوز اصدار سندات القرض قبل استكمال الشروط الاتية : اولا - ان يكون راس مال الشركة مدفوعا بكامله . ثانيا - يجب ان لا يتجاوز مجموع مبلغ القرض الصادر راس مال الشركة. ثالثا - موافقة الهيئة العامة للشركة على اصدارها بناء على توصية مجلس الادارة.
المادة 78 لا يجوز محاكمة شخص مرة ثانية عن جريمة اصبح حكمها باتا او عن جريمة اخرى بناءا على وقائع تلك الجريمة الا اذا ثبتت ادانته في جريمة ناشئة عن فعل سبب نتائج تكون بانضمامها الى ذلك الفعل جريمة مختلفة عن الجريمة التي حكم فيها بثبوت ادانته فيها فيجوز ان يحاكم بعد ذلك من اجل تلك الجريمة اذا لم تحصل النتائج او لم تعلم المحكمة بحصولها وقت الحكم بالادانة .
المادة 78 - غير متوفرة في هذا القانون.
المادة 78 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المذكور.
المادة 78 – اولا – للوزير او من يخوله تأجيل تنفيذ العقوبة بحق المحكوم عليه من منتسبي قوى الامن الداخلي في الحالات الاتية : أ – اذا كان مصابا بمرض يخشى معه ان يكون تنفيذ العقوبة خطرا على حياته . ب – اذا كانت المحكوم عليها حاملا فيجوز تأجيل التنفيذ حتى تضع حملها وتمضي مدة (4) اربعة اشهر على الوضع . ثانيا – لا تزيد مدة التأجيل في الحالة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من البند (اولا) من هذه المادة على (6) ستة اشهر قابلة للتجديد لمرة واحدة .
المادة 78 – لا يوجد نص للمادة 78 في القانون المقدم.
المادة 78 – 1 – تلتزم المؤسسة، باجراء دراسة اكتوارية لمركزها المالي، مرة كل خمس سنوات على الاقل، من قبل خبير اكتواري متخصص. 2 – تهدف الدراسة الاكتوارية، الى فحص التوازن المالي بين ايرادات المؤسسة والتزاماتها المستقبلية، واقتراح التعديلات اللازمة على نسب الاشتراكات او مقدار المنافع. 3 – يعرض تقرير الخبير الاكتواري على مجلس الادارة، لاتخاذ التوصيات اللازمة ورفعها الى مجلس الوزراء. 4 – اذا اظهرت الدراسة وجود فائض مالي، يجوز لمجلس الادارة اقتراح زيادة الرواتب التقاعدية، او تحسين الخدمات، او خفض نسب الاشتراكات. 5 – اذا اظهرت الدراسة وجود عجز مالي متوقع، فعلى مجلس الوزراء اتخاذ الاجراءات الكفيلة بسده، سواء بزيادة مساهمة الدولة، او تعديل نسب الاشتراكات، او غير ذلك. 6 – تلتزم المؤسسة، بتوفير كافة البيانات والاحصائيات التي يطلبها الخبير الاكتواري. 7 – يحدد مجلس الادارة، اجور الخبير الاكتواري، وشروط التعاقد معه. 8 – يجوز للمؤسسة، الاستعانة بخبراء اكتواريين من المنظمات الدولية المتخصصة. 9 – تعتبر تقارير الدراسات الاكتوارية، من الوثائق الاساسية لرسم السياسة المالية للمؤسسة. 10 – تنشر ملخصات الدراسات الاكتوارية، في التقرير السنوي للمؤسسة.
المادة 78 - غير متوفرة في هذا القانون.
المادة 78 الاحكام المرتبطة بالمادة لمحكمة الاحداث ان تحكم على الحدث بالغرامة في جناية او جنحة يعاقب عليها القانون بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس اذا ظهر من تقرير مكتب دراسة الشخصية او من وقائع الدعوى ان من الاصلح للحدث الحكم عليه بالغرامة.
المادة 78 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة