المواد القانونية

المادة 78

المادة 78 – (غير موجودة في النص المقدم)

المادة 78

المادة 78 – غير موجودة في النص المقدم.

المادة 78

المادة 78 – (غير موجودة في النص المقدم)

المادة 78

المادة 78 – يلتزم صاحب العمل باجراء الفحص الطبي الابتدائي لكل عامل قبل التحاقه بالعمل، للتأكد من لياقته الصحية للعمل المسند اليه، كما يلتزم باجراء الفحص الطبي الدوري للعمال المعرضين لخطر الاصابة بالامراض المهنية، وذلك وفقا للمواعيد والاجراءات التي تحددها وزارة الصحة بالتنسيق مع المؤسسة. وتتحمل المؤسسة تكاليف الفحوص الطبية الدورية، بينما يتحمل صاحب العمل تكاليف الفحص الابتدائي. وعلى صاحب العمل الاحتفاظ بسجل طبي لكل عامل تدون فيه نتائج الفحوصات والاصابات والامراض التي تعرض لها. واذا تبين من الفحص الدوري اصابة العامل بمرض مهني، وجب على صاحب العمل ابلاغ المؤسسة فورا لاتخاذ الاجراءات اللازمة لعلاجه وضمان حقوقه. ويجوز للمؤسسة حرمان صاحب العمل من بعض المزايا او زيادة نسبة اشتراكه في فرع اصابات العمل اذا ثبت اهماله في اجراء الفحوص الطبية او توفير بيئة عمل صحية.

المادة 78

المادة 78 لا تحول المعاقبة باي من العقوبات الواردة في هذا القانون دون اتخاذ الاجراءات القانونية، وفق القوانين الاخرى .

المادة 78

المادة 78 اولا – على الوكيل تنفيذ تعليمات موكله وعلى وجه الخصوص ما تعلق منها بميعاد النقل واختيار الناقل والطريق الواجب اتباعه. ثانيا – يضمن الوكيل مباشرة الناقل عملية النقل في الميعاد المتفق عليه او في ميعاد معقول، ويكون مسؤولا عن عدم تنفيذ الناقل للعقد وعن التاخير في التنفيذ. ثالثا – لا يجوز للوكيل ان يقيد في حساب موكله اجرة نقل اكثر من الاجرة المتفق عليها مع الناقل. وكل ما يحصل عليه الوكيل من مزايا من الناقل تعود فائدته على الموكل ما لم يتفق في عقد ا لوكالة او يقضي التعامل بغير ذلك.

المادة 78

المادة 78 – كل حكم بالسجن المؤبد او المؤقت يستتبع بقوة القانون من يوم صدوره وحتى اخلاء سبيل المحكوم عليه من السجن حرمانه من الحقوق والمزايا الاتية: 1 – الوظائف والخدمات التي كان يتولاها. 2 – ان يكون ناخبا او منتخبا في المجالس النيابية او الادارية او البلدية. 3 – ان يكون عضوا في المجالس النقابية او المهنية او مديرا لشركة او مؤسسة. 4 – ان يكون وصيا او قيما او وكيلا. 5 – ان يكون خبيرا او شاهدا في العقود. 6 – حمل الاوسمة والالقاب الوطنية والاجنبية.

المادة 78

المادة 78 أولا: تلتزم الدائرة بتوفير الرعاية الصحية وعلاج العامل المضمون ، من خلال التعاقد مع شركات التأمين الصحي الحكومية والأهلية . ثانيا: يتم تحديد منافع التأمين الصحي للعامل المضمون من خلال لوائح تصدر من مجلس الإدارة ومصادقة الوزير .

المادة 78

المادة 78 1 - اذا اقام الموصي اكثر من وصي واحد فلا يصح لاحدهم الانفراد بالتصرف وان تصرف فلا ينفذ تصرفه الا باذن الاخر . 2 - ينفذ تصرف احد الوصيين دون اذن الاخر بما يلي: ا - ما لا يختلف باختلاف الاراء . ب - ما ليس فيه قبض او تسلم مال . جـ - ما كان في تاخيره ضرر . 3- اذا نص الموصي على انفراد الاوصياء او اجتماعهم فيتبع ما نص عليه . 4- اذا تشاح الاوصياء اجبرهم القاضي على الاجتماع والا استبدل غيرهم بهم .

المادة 78

المادة 78 - (لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق)

المادة 78

المادة 78: (لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق)

المادة 78

المادة 78 – اذا جاوز الضرر قيمة التعويض الاتفاقي، فلا يجوز للدائن ان يطالب باكثر من هذه القيمة، الا اذا اثبت ان المدين قد ارتكب غشا او خطأ جسيما.

المادة 78

المادة 78 يعاقب باحدى العقوبات الانضباطية المنصوص عليها في المادتين ( 79 ) و( 80 ) من هذا القانون كل من ثبت عليه القيام بعمل او اهمال او تقصير مخل بالانتظام العسكري لم تذكر له عقوبة في هذا القانون .

المادة 78

المادة (78): (تتعلق بحقوق ورثة المحامي المتوفى في الراتب التقاعدي).

المادة 78

المادة 78 – تكون اجتماعات المجالس علنية الا اذا اقتضت الضرورة غير ذلك.

المادة 78

المادة 78 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 78

المادة 78 - لا يوجد نص للمادة 78 في القانون المقدم.

المادة 78

المادة 78 رئيس مجلس الوزراء هو المسؤول التنفيذي المباشر عن السياسة العامة للدولة، والقائد العام للقوات المسلحة يقوم بادارة مجلس الوزراء، ويتراس اجتماعاته وله الحق باقالة الوزراء، بموافقة مجلس النواب.

المادة 78

المادة 78 غير موجودة في النص المقدم.

المادة 78

المادة 78 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة الثانية والأربعين.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة