المواد القانونية
المادة 77 – 1 – مدة حماية حقوق فنان الاداء خمسون سنة من تاريخ الاداء بعد تاريخ اول تثبيت صوتي لمشروع الاداء او نشره او وضعه تحت تصرف الجمهور ايهما اقرب. 2 – مدة حماية حقوق منتج التسجيلات الصوتية خمسون سنة من تاريخ التثبيت بعد تاريخ نشر التسجيل وفي حالة عدم النشر فتحسب المدة من تاريخ اول تثبيت للتسجيل. 3 – مدة حماية حقوق الاذاعة والتلفزيون عشرون سنة بعد تاريخ البث. 4 – تبدأ المدد المشار اليها في هذا البند من اول يوم من السنة الميلادية التالية لوقوع الوقائع المشار اليها في هذا البند.
المادة 77 - غير متوفرة في هذا التشريع.
المادة 77 - غير متوفرة في النص المقدم.
المادة 77 – غير موجودة في النص المقدم. النص المقدم ينتهي عند المادة الثانية والثلاثين.
المادة 77 – حظر الاقامة هو منع المحكوم عليه من ارتياد اماكن معينة او من الاقامة في جهة معينة. ولا يجوز ان تقل مدة حظر الاقامة عن سنة ولا ان تزيد على خمس سنوات ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. ويجب على المحكوم عليه بحظر الاقامة ان يختار لنفسه مكانا للاقامة فيه توافق عليه السلطات المختصة، فاذا لم يختر مكانا او اختار مكانا لم توافق عليه تلك السلطات، عينت له مكانا يقيم فيه. ويجوز للمحكمة بناء على طلب الادعاء العام او المحكوم عليه ان تقصر مدة حظر الاقامة او ان تعفي منها او ان تغير المكان المعين للاقامة.
المادة (77) مكرر: تضاف مادة للقانون بالتسلسل (77 مكرر) وتُقرأ على النحو الآتي: أولاً: للمحامين المستشارين تأسيس شركة مدنية مهنية للمحاماة والاستشارات القانونية بصفة الشراكة التضامنية من حيث الخصومة والمسؤولية تجاه الآخرين في مكتب واحد أو أكثر لغرض المحاماة وتقديم الاستشارات القانونية، وليس لهم تمثيل الجهات التي تتعارض مصالحها، ولهم ممارسة المحاماة ضمن إطار الشركة أو خارجها وفقاً لبنود الاتفاق الموقع بينهم. ثانياً: للشركة شخصية معنوية ولها حق ممارسة مهنة المحاماة من تاريخ تسجيلها في سجل الشركات المدنية لدى قسم الشركات في النقابة بعد مصادقة المجلس على النظام الأساسي وعقد تأسيس الشركة. ثالثاً: يكون اسم الشركة اسماً تعبيرياً لائقاً بالمهنة أو أسماء جميع الشركاء أو اسم أحدهم مع (شركاؤه) وتتبعها دائماً عبارة (شركة مدنية مهنية للمحاماة) أو (شركة محاماة). رابعاً: 1- ليس لأي شريك الحق في التنازل عن حقوقه في الشركة لغير الشركاء إلا بموافقة خطية من الجميع. 2- لكل شريك الحق في الخروج من الشركة بعد إخطار شركائه بذلك قبل (3) ثلاثة أشهر على الأقل. 3- ليس للمحامي الحق في أن يكون شريكاً في أكثر من شركة واحدة من الشركات المنصوص عليها في هذا القانون. 4- ليس للمحامي الحق في البقاء شريكاً في الشركة إذا منع من ممارسة المهنة أو شطب اسمه من جدول المحامين لأي سبب كان. خامساً: عند عدم وجود نص لمعالجة حالة ضرورية في شركات المحاماة المدنية يمكن الرجوع للأحكام الواردة في القانون المدني والقوانين النافذة الأخرى ذات العلاقة. سادساً: يتولى رئيس النقابة أو من يمثله اتخاذ إجراءات حل وتصفية الشركة المدنية للمحاماة وفقاً لقانون المحاماة وتعليماته. سابعاً: لمجلس النقابة إصدار التعليمات اللازمة حول بيانات عقد تأسيس الشركة وكيفية إجراءات تسجيلها لدى النقابة وحلها أو تصفيتها. ثامناً: يجب على كافة شركات المحاماة العاملة في الإقليم، محلية كانت أم أجنبية والمؤسسة سابقاً وفق قوانين أخرى، تكييف أوضاعها القانونية وفق أحكام هذا القانون والتعليمات الصادرة بموجبه خلال (6) ستة أشهر من نفاذ هذا القانون، مع مراعاة مبدأ التعامل بالمثل. تاسعاً: تعامل شركات المحاماة كشخصية معنوية لتلك الجهات الموصوفة في القوانين النافذة لأغراض الوكالات والتبليغات القانونية والمرافعات وكافة الشؤون المتعلقة بمهنة المحاماة إلا في الحالات التي لا يمكن فيها ذلك.
المادة 77 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المذكور.
المادة 77 - غير موجودة في النص المرفق.
المادة 77 – 1 – اذا لم يتيسر للمحكمة وقت الحكم ان تعين مدى التعويض تعيينا نهائيا، جاز لها ان تحتفظ للمتضرر بالحق في ان يطالب خلال مدة معقولة باعادة النظر في التقدير.2 – ويجوز للمحكمة ان تحكم بالتعويض في شكل اقساط او ايراد مرتب، وفي هذه الحالة يجوز الزام المدين بان يقدم تأمينا.
المادة 78 - غير موجودة في النص المقدم.
المادة 78 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.
المادة 78 – غير موجودة في النص المقدم. النص المقدم ينتهي عند المادة الثانية والثلاثين.
المادة 78 – اولا – للوزير او من يخوله تأجيل تنفيذ العقوبة بحق المحكوم عليه من منتسبي قوى الامن الداخلي في الحالات الاتية : أ – اذا كان مصابا بمرض يخشى معه ان يكون تنفيذ العقوبة خطرا على حياته . ب – اذا كانت المحكوم عليها حاملا فيجوز تأجيل التنفيذ حتى تضع حملها وتمضي مدة (4) اربعة اشهر على الوضع . ثانيا – لا تزيد مدة التأجيل في الحالة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من البند (اولا) من هذه المادة على (6) ستة اشهر قابلة للتجديد لمرة واحدة .
المادة 78 – غير متوفرة في هذا القانون.
المادة 78 – غير موجودة في النص المقدم.
المادة 78 – لا يوجد نص للمادة 78 في القانون المقدم.
المادة 78 – 1 – يلتزم الناشر والطابع ومنتج المصنفات، بالتضامن فيما بينهم، بايداع خمس نسخ على الاقل من المصنف – حسب الاحوال – لغرض توثيقه لدى اي جهة تحددها الوزارة. 2 – لا يترتب على عدم الايداع الاخلال بحقوق المؤلف المنصوص عليها في هذا القانون. 3 – يعتبر الايداع قرينة على ملكية المصنف المودع ويجوز اثبات عكس هذه القرينة بكافة طرق الاثبات. 4 – تعفى المصنفات التي تنشر في الصحف والمجلات والدوريات من الايداع الا اذا نشر المصنف منفردا.
المادة 78 – اولا – يجب على مديرية التنفيذ مسك السجلات والدفاتر اللازمة لتنظيم العمل، وتوثيق الاجراءات والامانات والرسوم. ثانيا – يجوز استخدام الانظمة الالكترونية والحاسوب في اعمال التنفيذ، وتعتبر البيانات المستخرجة منها حجة قانونية ما لم يثبت عكسها. ثالثا – تحدد بتعليمات من وزير العدل انواع السجلات والدفاتر، وكيفية مسكها وحفظها، والمدد القانونية لاتلافها.
المادة 78 – (لا يوجد نص للمادة 78 في القانون المرفق)
المادة 78 غير متوفرة في النص المقدم. النص يحتوي فقط على المواد من 1 إلى 7.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة