المواد القانونية

المادة 77

المادة 77 – 1 – تثبت الوصاية بالاشهاد او بالكتابة. 2 – اذا تعدد الاوصياء، فلا ينفرد احدهم بالتصرف الا اذا جعل الموصي ذلك له، او كان التصرف مما لا يمكن تأخيره، او كان فيه مصلحة ظاهرة للقاصر. 3 – اذا اختلف الاوصياء، رفع الامر الى المحكمة لتفصل فيه. 4 – الوصي مسؤول عن تعويض الضرر الذي يلحق بالقاصر بسبب تقصيره او مخالفته لاحكام القانون. 5 – لا يجوز للوصي ان يشتري لنفسه شيئا من مال القاصر، ولا ان يبيع له شيئا من ماله، الا باذن المحكمة. 6 – لا يجوز للوصي ان يقرض مال القاصر لنفسه او لغيره الا باذن المحكمة. 7 – يجب على الوصي ايداع اموال القاصر النقدي في احد المصارف الحكومية باسم القاصر. 8 – للمحكمة ان تقرر للوصي اجرا مقابل عمله. 9 – تنقضي الوصاية بانتهاء المهمة التي عين الوصي من اجلها. 10 – عند انتهاء الوصاية، يجب على الوصي او ورثته تسليم اموال القاصر وتقديم حساب ختامي.

المادة 77

المادة 77 – (مادة مضافة بموجب تعديلات لاحقة) – تلتزم وزارة المالية بتخصيص المبالغ اللازمة لتنفيذ برامج الاصلاح والتاهيل المنصوص عليها في هذا القانون ضمن الموازنة السنوية لوزارة العدل.

مادده‌ی 77

المادة 77 – (غير موجودة في النص المقدم)

المادة 77

المادة 77 1- لسلطات الطيران المدني ان تحرم او تقيد دون تمييز في الجنسية تحليق الطائرات:- فوق مناطق معينة في الدولة لاسباب عسكرية او لمتطلبات المصلحة العامة او فوق اقليم الدولة او اي جزء منه فورا وموقتا في الاحوال الاستثنائية او لاسباب تتعلق بالمصلحة العامة 2- لسلطات الطيران المدني ان تحدد مناطق خطرة وتعلن عنها 3- اذا تبين لقائد الطائرة انه يحلق فوق منطقة محرمة وجب عليه ان يخطر بذلك فورا وحدة المراقبة الجوية المختصة وعليه اتباع تعليماتها بكل دقة واذا تعذر ذلك وجب عليه ان يسارع الى الهبوط في اقرب مطار في الدولة خارج المنطقة المحرمة وان يقدم للسلطات المختصة تقريرا مفصلا عن هذه الواقعة ومبرراتها 4- اذا انذرت السلطات المختصة طائرة بسبب طيرانها فوق منطقة محرمة فعليها ان تنفذ فورا التعليمات التي تصدرها لها هذه السلطات والا فتجبر على الهبوط بالقوة بعد اخطارها

المادة 77

المادة 77 – (غير موجودة في النص المقدم)

المادة 77

المادة 77 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 77

المادة 77 – يجوز لوزير الداخلية اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.

المادة 77

المادة 77 – 1 – للمؤسسة حق الامتياز على جميع اموال المدين (صاحب العمل او غيره) لاستيفاء مبالغ الاشتراكات والفوائد والغرامات والتعويضات المستحقة لها بموجب هذا القانون. 2 – تأتي ديون المؤسسة في المرتبة التالية مباشرة لديون النفقة والاجور والمبالغ المستحقة للخزينة العامة. 3 – للمؤسسة تحصيل ديونها وفقا لاحكام قانون تحصيل الديون الحكومية او اي قانون اخر يحل محله. 4 – يجوز لمجلس الادارة تقسيط الديون المستحقة للمؤسسة وفقا للضوابط التي يضعها، وبما يضمن مصلحة المؤسسة.

المادة 77

المادة 77 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة التاسعة.

المادة 77

المادة 77 1- لسلطات الطيران المدني ان تحرم او تقيد دون تمييز في الجنسية تحليق الطائرات:- فوق مناطق معينة في الدولة لاسباب عسكرية او لمتطلبات المصلحة العامة او فوق اقليم الدولة او اي جزء منه فورا وموقتا في الاحوال الاستثنائية او لاسباب تتعلق بالمصلحة العامة 2- لسلطات الطيران المدني ان تحدد مناطق خطرة وتعلن عنها 3- اذا تبين لقائد الطائرة انه يحلق فوق منطقة محرمة وجب عليه ان يخطر بذلك فورا وحدة المراقبة الجوية المختصة وعليه اتباع تعليماتها بكل دقة واذا تعذر ذلك وجب عليه ان يسارع الى الهبوط في اقرب مطار في الدولة خارج المنطقة المحرمة وان يقدم للسلطات المختصة تقريرا مفصلا عن هذه الواقعة ومبرراتها 4- اذا انذرت السلطات المختصة طائرة بسبب طيرانها فوق منطقة محرمة فعليها ان تنفذ فورا التعليمات التي تصدرها لها هذه السلطات والا فتجبر على الهبوط بالقوة بعد اخطارها

المادة 77

المادة 77 - غير موجودة في النص المرفق.

المادة 77

المادة 77 – يبقى ضمان العيب قائماً ولو هلك المبيع لاي سبب كان.

المادة 77

المادة 77 – (لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق)

المادة 77

المادة 77 تدفع الدائرة للمضمون تعويض الإجازة المرضية التي تزيد عن المدة المنصوص عليها في (أولا) من المادة (76) من هذا القانون بنسبة (75%) خمسة وسبعين من المئة من متوسط اجر الأشهر الثلاثة الأخيرة السابقة لمرضه أو متوسط الأجر الذي تقاضاه قبل مرضه إن كانت مدة عمله اقل من ذلك وتستمر الدائرة بدفع التعويض للمضمون حتى تاريخ شفائه او ثبوت عجزه او وفاته .

المادة 77

المادة 77 – (غير متوفرة في النص المقدم)

المادة 77

المادة 77 – تتولى المؤسسة، بالتنسيق مع الجهات المختصة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ووزارة الصحة، مراقبة تنفيذ قواعد السلامة والمهنية والامن الصناعي في مواقع العمل الخاضعة لاحكام هذا القانون. وللمفتشين المختصين في المؤسسة حق دخول اماكن العمل خلال ساعات الدوام، والاطلاع على السجلات والدفاتر المتعلقة بالعمال والاشتراكات، وفحص الآلات والمعدات ووسائل الوقاية، واجراء التحقيقات اللازمة في حوادث العمل. وعلى صاحب العمل وممثليه تقديم كافة التسهيلات والمعلومات اللازمة للمفتشين للقيام بمهامهم. واذا تبين للمفتش وجود خطر داهم يهدد سلامة العمال، جاز له رفع الامر الى المدير العام لاتخاذ قرار بوقف العمل في القسم المعني او في المنشأة كلها، بالتنسيق مع الجهات الامنية والادارية المختصة، الى حين زوال الخطر. ويصدر مجلس الادارة لائحة بتنظيم اعمال التفتيش وصلاحيات المفتشين والجزاءات المترتبة على مخالفة قواعد السلامة.

المادة 77

المادة 77 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 77

المادة 77 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 77

المادة 77 – غير موجودة في النص المرفق. النص المقدم ينتهي عند المادة السابعة عشرة.

المادة 77

المادة 77 – (غير متوفرة في النص المقدم)

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة