المواد القانونية
المادة 76 – 1 – يجوز للواهب أن يرجع في الهبة إذا قبل الموهوب له ذلك. 2 – فإذا لم يقبل الموهوب له، جاز للواهب أن يطلب من القضاء الترخيص له في الرجوع، متى استند في ذلك إلى عذر مقبول، ولم يوجد مانع من الرجوع.
المادة 76 – ليس لاحد النزول عن اهليته ولا التعديل في احكامها.
المادة 76 – 1 – اذا استحق بعض المبيع، او كان مثقلاً بتكليف لا علم للمشتري به، وكان من الجسامة بحيث لو علمه المشتري لما اتم العقد، جاز له ان يطلب فسخ العقد مع التعويض. 2 – واذا اختار المشتري استبقاء المبيع، او كان الجزء المستحق او التكليف ليس من الجسامة المذكورة، فليس له الا المطالبة بالتعويض عما اصابه من ضرر بسبب الاستحقاق.
المادة 76 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.
المادة 76 – لا يوجد نص للمادة 76 في القانون المقدم.
المادة 76 – يكون الالتزام بدليا اذا لم يشمل محله الا شيئا واحدا، ولكن تبرأ ذمة المدين اذا ادى بدلا منه شيئا اخر. 2 – والاصلي لا البديل، هو وحده محل الالتزام وهو الذي يحدد طبيعته.
المادة 76 – غير موجودة في النص المقدم.
المادة 76 - غير موجودة في النص المقدم.
المادة 76 – غير موجودة في النص المقدم.
المادة 76 – غير متوفرة في هذا القانون.
المادة 76 – 1 – يجب على الفضولي ان يبذل في القيام بالعمل عناية الشخص المعتاد، وهو مسؤول عن خطئه. ومع ذلك يجوز للمحكمة ان تنقص التعويض المترتب على هذا الخطأ، اذا كانت الظروف تبرر ذلك. 2 – واذا عهد الفضولي الى غيره بكل العمل او ببعضه كان مسؤولا عن تصرفات نائبه، دون اخلال بما لرب العمل من الرجوع مباشرة على هذا النائب. 3 – واذا تعدد الفضوليون في القيام بعمل واحد، كانوا متضامنين في المسؤولية.
المادة 76 1 – تسري على العقود المسماة منها وغير المسماة القواعد العامة التي يشتمل عليها هذا الفصل. 2 – اما القواعد التي ينفرد بها بعض العقود المدنية فتقررها الاحكام الواردة في الفصول المعقودة لها، وتقرر قوانين التجارة القواعد الخاصة بالعقود التجارية.
المادة 76 – غير موجودة في النص المرفق. النص المقدم ينتهي عند المادة 25.
المادة 76 – غير متوفرة في هذا القانون المحدد. حيث أن القانون يتكون من مادتين فقط.
المادة 76 – غير موجودة في النص المقدم.
المادة 76 - غير متوفرة في هذا القانون. Borg.
المادة 76 – (غير موجودة في النص المقدم)
المادة 76 - غير متوفرة في النص المقدم. النص يحتوي فقط على المادتين 1 و 2.
المادة 76 – اولا – للوزير او من يخوله اصدار امر بايقاف تنفيذ العقوبة بحق المحكوم عليه من منتسبي قوى الامن الداخلي اذا اقتضت الضرورة ذلك . ثانيا – لا يجوز ان تزيد مدة ايقاف التنفيذ على (6) ستة اشهر . ثالثا – اذا ارتكب المحكوم عليه جريمة عمدية خلال مدة ايقاف التنفيذ فيلغى قرار الايقاف وتنفذ بحقه العقوبة الموقوفة بالاضافة الى العقوبة التي يحكم بها عن الجريمة الجديدة . رابعا – اذا انقضت مدة ايقاف التنفيذ دون ان يرتكب المحكوم عليه جريمة عمدية فتعتبر العقوبة كأن لم تكن .
المادة 76 - (لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق)
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة