المواد القانونية

المادة 76

المادة 76 اولا – الوكالة بالعمولة بالنقل عقد يلتزم بمقتضاه الوكيل لقاء عمولة ان يبرم باسمه لحساب موكله الراكب او المرسل عقد نقل، وان يقوم عند الاقتضاء بالعمليات المرتبطة بالنقل. ثانيا – فيما عدا الاحكام المنصوص عليها في هذا الفرع تسري على الوكالة بالعمولة بالنقل احكام الوكالة بالعمولة.

المادة 76

المادة 76 – 1 – اذا كان من تسلم غير المستحق حسن النية، فلا يلتزم الا برد ما تسلم. 2 – اما اذا كان سيء النية، فانه يلتزم ايضا برد الفوائد والارباح التي جناها، او التي قصر في جنيها، من الشيء الذي تسلمه بغير حق، وذلك من يوم الوفاء او من اليوم الذي اصبح فيه سيء النية. 3 – وفي كل حال، يلتزم من تسلم غير المستحق برد الفوائد والارباح من يوم رفع الدعوى.

المادة 76

المادة 76 – 1 – يشترط في الوصي ان يكون كامل الاهلية، امينا، قادرا على القيام بمهمته. 2 – يجوز ان يكون الوصي ذكرا او انثى، واحدا او متعددا، مسلما او غير مسلم اذا كان الموصي غير مسلم. 3 – لا يجوز ان يكون وصيا: ا – من حكم عليه بجريمة مخلة بالشرف. ب – من كان بينه وبين القاصر نزاع قضائي او عداوة. ج – من كان مشهورا بسوء السيرة. د – من كان مفلسا. 4 – للمحكمة ان تعزل الوصي اذا فقد شرطا من شروط الوصاية او قصر في واجباته. 5 – للمحكمة ان تعين وصيا مؤقتا او وصيا لخصومة اذا اقتضت مصلحة القاصر ذلك. 6 – للمحكمة ان تعين وصيا مختارا اذا لم يعين الموصي وصيا. 7 – للمحكمة ان تعين وصيا للاشراف على اعمال الوصي. 8 – تنتهي مهمة الوصي بموت القاصر او بلوغه سن الرشد او بموت الوصي او عزله او قبول استقالته. 9 – يجب على الوصي تقديم حساب دوري عن ادارته لاموال القاصر. 10 – لا يجوز للوصي ان يتصرف في اموال القاصر تصرفا ضارا به.

مادده‌ی (76)

مادده‌ی (76): ئه‌گه‌ر سه‌ندیكای پارێزه‌ران له‌به‌ر هه‌ر هۆیه‌ك هه‌ڵوه‌شایه‌وه‌ ئه‌وا ره‌سیدی حیسابه‌كه‌ی و موڵك و ماڵی ده‌بنه موڵكی‌ سندووقی خانه‌نشینی پارێزه‌ران و له‌لایه‌ن لیژنه‌یه‌كه‌وه‌ به‌رێوه‌ ده‌برێ كه‌ ئه‌ندامانی له‌لایه‌ن ئه‌نجومه‌نی دادوه‌ری هه‌رێمه‌وه‌ داده‌مه‌زرێن.

المادة 76

المادة 76 – (غير متوفرة في النص المقدم)

المادة 76

المادة 76 – 1 – الضرر الذي يحدثه انهيار البناء، كليا او جزئيا، يضمنه مالك البناء او من كان البناء في عهدته، الا اذا اثبت انه لم يقصر في صيانة البناء او ان الانهيار لم يكن سببه نقصا في البناء او قدما فيه. 2 – ويجوز لمن كان مهددا بضرر يصيبه من البناء ان يطالب المالك باتخاذ ما يلزم من التدابير لدرء الخطر، فان لم يقم المالك بذلك جاز للمحكمة ان تأذن للمطالب في اتخاذ هذه التدابير على نفقة المالك.

المادة 76

المادة 76 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على الف دينار او باحدى هاتين العقوبتين، كل من اخفى حدثا محكوما عليه بالهرب او ساعده على الفرار من المؤسسة التاهيلية او من الجهة المسلم اليها.

مادده‌ی (76)

مادده‌ی (76) یەکەم: پلانی فێرکردن لە دامەزراوە پەروەردەییە حکومییەکان لەلایەن ئەنجومەنی وەزارەتەوە بڕیاری لێدەدرێت. دووەم: دەبێت پلانی فێرکردن ئەم تەوەرانە لەخۆبگرێت:- بنەما گشتییەکان . بەهاکان. ئەو ئامانجانەی دەبێت لە هەر بازنەیەکدا بۆ منداڵان و قوتابیان و خوێندکاران، دیاریبکرێت. ئەو کارامەییانەی لە منداڵان و قوتابیان و خوێندکاران چاوەڕێ دەکرێن. ئەو بابەتانەی خوێندن کە دەبێت بخوێندرێن لە هەر بازنە و قۆناغێکدا و هەروەها ناوەڕۆکی سەرەکی بابەتەکە و ئامانجەکەی. ژمارەی بەشە وانەکان بۆ هەر بابەتێک لە ساڵێکدا.

المادة 76

المادة 76 يجب على قائد الطائرة التقيد بكافة تصاريح وتعليمات مراقبة الحركة الجوية ولا يجوز له ان يحيد عن متطلبات هذه التصاريح او التعليمات الا في الحالات الاضطرارية التي تستدعي التصرف الفوري والتي ينبغي ازاءها وفي اقرب فرصة ممكنة بعد اتخاذ اي تصرف يتعلق بحالة الاضطرار هذه ان يخطر وحدة مراقبة الحركة الجوية المختصة بذلك وان يحصل على تصريح معدل اذا ما اقتضى الامر

المادة 76

المادة 76 اولا – اذا اقتنعت المحكمة بنتيجة المحاكمة ان المتهم ارتكب ما اتهم به فتصدر حكمها بادانته وبالعقوبة التي تفرضها عليه . ثانيا – اذا اقتنعت المحكمة ان المتهم لم يرتكب ما اتهم به او وجدت ان الفعل المسند اليه لا يقع تحت اي نص عقابي فتصدر حكمها ببراءته من التهمة المسندة اليه . ثالثا – اذا تبين للمحكمة ان الادلة لا تكفي لادانة المتهم فتصدر قرارها بالغاء التهمة والافراج عنه . رابعا – اذا تبين للمحكمة ان المتهم غير مسؤول قانونا عن فعله فتصدر حكمها بعدم مسؤوليته مع اتخاذ التدابير التي ينص عليها القانون وللمحكمة ان تفصل في التعويضات المدنية ان كان لها مقتضى . خامسا – يخلى سبيل المتهم الموقوف عند صدور قرار ببراءته او عدم مسؤوليته او الافراج عنه ان لم يكن مطلوبا او موقوفا او محكوما عن سبب اخر .

المادة 76

المادة 76: اولا: اذا بلغت خسائر الشركة ما يعادل او يتجاوز (50%) خمسين بالمئة من رأس مالها، وجب عليها اشعار المسجل بذلك خلال 60 يوما من تاريخ ثبوت هذه الخسائر في ميزانيتها العمومية. ثانيا: اذا بلغت خسارة الشركة ما يعادل او يتجاوز (75%) خمسة وسبعون بالمئة من رأس مالها وجب عليها اتخاذ احد الاجرائين التاليين: 1 – تخفيض او زيادة رأس مال الشركة. 2 – التوصية بتصفية الشركة.

المادة 76

المادة 76 اولا- يشتمل الحكم او القرار على اسم رئيس المحكمة واعضائها واسم المتهم وباقي الخصوم والمدعي العام العسكري والمحامي ووصف الجريمة الموجهة الى المتهم ومادتها القانونية والاسباب التي استندت اليها المحكمة في اصدار حكمها او قرارها واسباب تخفيف العقوبة او تجديدها وان يشتمل الحكم بالعقوبة على العقوبات الاصلية والتبعية وكذلك الاموال والاشياء التي قررت المحكمة ردها او مصادرتها او اتلافها ويوقع رئيس المحكمة واعضائها على كل حكم او قرار مع تدوين تاريخ صدوره ويختم بختم المحكمة . ثانيا- تصدر الاحكام والقرارات باتفاق الاراء او بالاكثرية وعلى العضو المخالف ان يشرح رايه تحريريا وان يشترك في ابداء الراي في العقوبة المناسبة للجريمة التي صدر فيها حكم الادانة . ثالثا- اذا اصدرت المحكمة الحكم بالاعدام فعليها افهام المحكوم بان اوراق دعواه سترسل تلقائيا الى محكمة التمييز العسكرية للنظر في الحكم تمييزا وللمحكوم عليه او وكيله ان يطعن في الحكم الصادر عليه لدى محكمة التمييز العسكرية خلال (30) ثلاثين يوما تبدأ من اليوم التالي من تاريخ صدور الحكم . رابعا- لايجوز للمحكمة ان ترجع عن الحكم او القرار الذي اصدرته او تغير او تبدل فيه الا لتصحيح خطأ مادي على ان يدون ذلك في حاشية الحكم او القرار ويعد جزءا منه .

المادة 76

المادة 76 تتالف الهيئة العامة لنقابة المحامين من جميع المحامين المسجلين في جداول المحامين عدا المحامين غير الممارسين والمحامين المتقاعدين .ويراس الهيئة العامة نقيب المحامين وعند غيابه وكيل النقابة فاذا غاب الاثنان تكون الرئاسة لاكبر اعضاء مجلس النقابة سنا ، فاذا غاب اعضاء المجلس جميعا راس الهيئة اكبر المحامين الحاضرين سنا .

المادة 76

المادة 76 – للمدعي العام ان يطلب من المحكمة المختصة الحكم بمصادرة الاشياء المضبوطة التي استعملت في الجريمة او كانت معدة لاستعمالها او التي تحصلت منها.

المادة 76

المادة 76 – 1 – يجوز للواهب أن يرجع في الهبة إذا قبل الموهوب له ذلك. 2 – فإذا لم يقبل الموهوب له، جاز للواهب أن يطلب من القضاء الترخيص له في الرجوع، متى استند في ذلك إلى عذر مقبول، ولم يوجد مانع من الرجوع.

المادة 76

المادة 76 – غير موجودة في النص المقدم. النص يحتوي فقط على المواد من الأولى إلى السادسة.

المادة 76

المادة 76 اولا ـ يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ( 3 ) ثلاثة سنوات من لاط او واقع شخصا من العسكريين برضاه سواء اتم هذا الفعل او شرع فيه . ثانيا ـ يحكم على الملاط به او المواقع معها بذات العقوبة المنصوص عليها في البند ( اولا ) من هذه المادة ولا يجوز تبديلها بعقوبة اخرى اذا كان ضابطا . ثالثا ـ يعاقب بعقوبة الفاعل كل من كان وسيطا بهذا الفعل او كان له علم بذلك ولم يخبر امره . رابعا ـ يعاقب بالسجن المؤبد او المؤقت كل من لاوط شخصا من العسكريين بغير رضاه .

المادة 76

المادة 76 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 76

المادة 76 – الغرامة هي الزام المحكوم عليه بان يدفع الى الخزينة العامة المبلغ المحدد في الحكم.

المادة 76

المادة 76 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة الثانية والأربعين.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة