المواد القانونية

المادة 76

المادة 76 – يعتبر عقارا بالتخصيص المنقول الذي يضعه صاحبه في عقار يملكه رصدا على خدمة هذا العقار او استغلاله.

المادة 76

المادة 76 – الاشياء المثلية هي التي يقوم بعضها مقام بعض عند الوفاء، وتقدر عادة في التعامل بين الناس بالعد او القياس او الكيل او الوزن. وما عدا ذلك من الاشياء فهو قيمي.

المادة 76

المادة 76 – غير متوفرة في النص المرفق. النص المقدم ينتهي عند المادة الحادية والعشرين.

المادة 76

المادة 76 – للمحكمة عند الحكم بالحبس لمدة تزيد على سنة ان تقرر حرمان المحكوم عليه من الحقوق والمزايا المنصوص عليها في المادة (74) لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ اكمال تنفيذ العقوبة او من تاريخ انقضائها لاي سبب كان.

المادة 76

المادة 76 – غير متوفرة في هذا التشريع.

المادة 76:

المادة 76: تتم محاكمة رئيس مجلس الوزراء ونائبه والوزراء عما يرتكبونه من جرائم تتعلق بمهام مناصبهم أمام المحكمة العليا في الإقليم، وينظم القانون إجراءات اتهامهم ومحاكمتهم.

المادة 76

المادة 76 – اولا – يلغى قانون اصول المحاكمات الجزائية لقوى الامن الداخلي رقم (1) لسنة 1944 والقرارات الصادرة بموجبه. ثانيا – يلغى كل نص يتعارض مع احكام هذا القانون.

المادة 76

المادة 76 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة الثانية والأربعين.

المادة 76

المادة 76 – يقرر مجلس النقابة قبول الطلب او رفضه خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، فاذا انقضت هذه المدة دون صدور قرار اعتبر الطلب مقبولا.

المادة 76

المادة 76 1- يجوز للمحكمة في اي وقت تقديم الالتماس لاقامة دعوى افلاس ضد مصرف من دائني ذلك المصرف ان ترفض الالتماس رفضا خطيا سواء نظرت فيه ام لا على اساس ان الالتماس تافه وفي هذه الحالة قد يلزم مقدمو الالتماس بالاضرار النقدية بما فيها التكاليف والنفقات الناجمة عن تقديم مثل هذا الالتماس ويجوز للمحكمة ان تقرر منح تعويض للمصرف وللبنك المركزي العراقي . 2 – في ظروف استثنائية قد يشكل تقديم التماس تافه لاقامة دعوى افلاس ضد مصرف جريمة يجوز المعاقبة عليها لدى الادانة في محكمة الجزاء بالسجن لمدة لا تتجاوز 6 اشهر او بدفع غرامة لا تتجاوز مليار دينار عراقي او بكلتا العقوبتين . 3 – يجوز ان يخضع كل من تقرر المحكمة انه قدم التماسا تافها لاقامة دعوى افلاس ضد مصرف لتقديم دعوى قضائية ضده في محاكم الجزاء في دعوى يقيمها المدعي العام استنادا الى طلب المحكمة .

المادة 76

المادة 76 – اذا ارتكب شخص جريمة وكان وقت ارتكابها مصابا بجنون او عاهة في العقل او كان فاقد الادراك او الارادة لاي سبب اخر من الاسباب المبينة في المادة (60)، امرت المحكمة بحجزه في مأوى علاجي مخصص لهذا الغرض. ويكون الحجز لمدة غير محددة، ولا يجوز للمحكمة ان تأمر بالافراج عن المحجوز الا اذا ثبت من تقرير لجنة طبية رسمية مختصة ان حالته تسمح بذلك وانه لم يعد يشكل خطرا على الامن. ويجوز للمحكمة عند الامر بالافراج ان تضعه تحت مراقبة الشرطة او ان تفرض عليه حظر الاقامة في مكان معين للمدة التي تحددها.

المادة 76

المادة 76 - (لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق)

المادة 76

المادة 76 – 1 – يقدر التعويض بالنقد، على انه يجوز للمحكمة، تبعا للظروف وبناء على طلب المتضرر، ان تأمر باعادة الحالة الى ما كانت عليه، او ان تحكم باداء امر معين متصل بالعمل غير المشروع، وذلك على سبيل التعويض.2 – ويقدر التعويض بالعملة العراقية، الا اذا اتفق على غير ذلك.

المادة 76

المادة 76 – غير موجودة في النص المقدم.

المادة 76

المادة 76 – غير موجودة في النص المقدم.

المادة 76

المادة 76 – لا يوجد نص للمادة 76 في هذا القانون حيث ينتهي القانون عند المادة 22.

المادة 76

المادة 76 تطبق احكام قانون الخدمة المدنية بحق امين العاصمة ورؤساء البلديات وموظفي ومستخدمي المؤسسات البلدية مع مراعاة الاحكام الواردة في المواد التالية .

المادة 76

المادة 76 – لا يوجد نص للمادة 76 في القانون المقدم. القانون ينتهي عند المادة 24.

المادة 76

المادة 76 – غير موجودة في النص المرفق. النص المقدم ينتهي عند المادة 25.

المادة 76

المادة 76 – اولا – اذا توفى الدائن اثناء اجراءات التنفيذ، فيحل ورثته محله، بعد تقديم القسام الشرعي او القانوني. ثانيا – اذا توفى المدين، فيستمر التنفيذ على تركته، ويبلغ الورثة بالاجراءات المتخذة، ولهم ان يحلوا محل مورثهم في المراجعة والاعتراض. ثالثا – اذا كانت التركة غير كافية لتسديد الديون، فيتم التوزيع بين الدائنين وفقا لقواعد التوزيع المنصوص عليها في هذا القانون.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة