المواد القانونية

المادة 76

المادة 76 اولا- يشتمل الحكم او القرار على اسم رئيس المحكمة واعضائها واسم المتهم وباقي الخصوم والمدعي العام العسكري والمحامي ووصف الجريمة الموجهة الى المتهم ومادتها القانونية والاسباب التي استندت اليها المحكمة في اصدار حكمها او قرارها واسباب تخفيف العقوبة او تجديدها وان يشتمل الحكم بالعقوبة على العقوبات الاصلية والتبعية وكذلك الاموال والاشياء التي قررت المحكمة ردها او مصادرتها او اتلافها ويوقع رئيس المحكمة واعضائها على كل حكم او قرار مع تدوين تاريخ صدوره ويختم بختم المحكمة . ثانيا- تصدر الاحكام والقرارات باتفاق الاراء او بالاكثرية وعلى العضو المخالف ان يشرح رايه تحريريا وان يشترك في ابداء الراي في العقوبة المناسبة للجريمة التي صدر فيها حكم الادانة . ثالثا- اذا اصدرت المحكمة الحكم بالاعدام فعليها افهام المحكوم بان اوراق دعواه سترسل تلقائيا الى محكمة التمييز العسكرية للنظر في الحكم تمييزا وللمحكوم عليه او وكيله ان يطعن في الحكم الصادر عليه لدى محكمة التمييز العسكرية خلال (30) ثلاثين يوما تبدأ من اليوم التالي من تاريخ صدور الحكم . رابعا- لايجوز للمحكمة ان ترجع عن الحكم او القرار الذي اصدرته او تغير او تبدل فيه الا لتصحيح خطأ مادي على ان يدون ذلك في حاشية الحكم او القرار ويعد جزءا منه .

المادة 76

المادة 76: اولا: اذا بلغت خسائر الشركة ما يعادل او يتجاوز (50%) خمسين بالمئة من رأس مالها، وجب عليها اشعار المسجل بذلك خلال 60 يوما من تاريخ ثبوت هذه الخسائر في ميزانيتها العمومية. ثانيا: اذا بلغت خسارة الشركة ما يعادل او يتجاوز (75%) خمسة وسبعون بالمئة من رأس مالها وجب عليها اتخاذ احد الاجرائين التاليين: 1 – تخفيض او زيادة رأس مال الشركة. 2 – التوصية بتصفية الشركة.

المادة 76

المادة 76 اولا – تقوم مديرية رعاية القاصرين بايفاء الضرائب والرسوم المتحققة على التركة وبايفاء المصاريف المقتضية للمتوفي وفقا لتعليمات يصدرها مجلس رعاية القاصرين بما لا يتجاوز القدر المتعارف عليه . ثانيا – لمديرية رعاية القاصرين بموافقة الورثة الكبار ايفاء الديون الاخرى اذا كانت مستندة الى حجة او حكم مكتسب درجة البتات او سند ثابت التاريخ بعد تحليفها الدائن يمين الاستظهار، اما الديون او الحقوق الاخرى فتبلغ المديرية الدائنين باقامة الدعوى في المحكمة المختصة خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما لاثبات ديونهم وعلى مديرية رعاية القاصرين حجز ما يعادل الديون المذكورة لحين البت فيها من قبل المحكمة المختصة . ثالثا – لا تسمع مديرية رعاية القاصرين ادعاء الدائن اذا لم يراجع المحكمة المختصة خلال المدة المحددة في الفقرة (ثانيا) من هذه المادة .

المادة 76

المادة 76 أولاً – يحضر المدعي العام جلسات محاكم قوى الأمن الداخلي المختصة عدا محكمة تمييز قوى الأمن الداخلي وله الحق في مناقشة الشهود والخبراء وتوجيه الأسئلة إلى المتهمين كل ذلك بواسطة المحكمة وله تقديم الطلبات بندب الخبراء والاستماع إلى أدلة أخرى واتخاذ أي إجراء يجيزه القانون كما له طلب إصدار قرار بالإفراج أو الإدانة أو التجريم أو البراءة أو عدم المسؤولية أو إلغاء التهمة والإفراج وغير ذلك من الطلبات وفق أحكام هذا القانون . ثانياً – لا تنعقد جلسات محاكم قوى الأمن الداخلي إلا بحضور المدعي العام للترافع إمامها . ثالثاً – تفقد جلسات المرافعة صحة انعقادها بغياب المدعي العام المعين أو الاحتياط بسبب عدم حضوره جلسات المحاكمة . رابعاً – يبدي المدعي العام رأيه في طلب إعادة المحاكمة وقرار الإفراج الشرطي وإيقاف التنفيذ . خامساً – ترسل محاكم قوى الأمن الداخلي أوامر الإحالة والدعاوى المحسومة إلى المدعي العام في محكمة تمييز قوى الأمن الداخلي في جميع الجرائم المعاقب عليها قانوناً . سادساً – على المدعي العام الحضور عند تنفيذ حكم الإعدام الصادر من محاكم قوى الأمن الداخلي على رجل الشرطة والمكتسب درجة البتات . سابعاً – على محاكم قوى الأمن الداخلي أن تطلع المدعي العام فيها ,على ما تتخذه من قرارات من غير محاكمة فيما يتعلق بالقبض والتوقيف وإطلاق السراح بكفالة أو بدونها خلال مدة لا تزيد على (3) ثلاثة أيام من تاريخ صدروها .

المادة 76

المادة 76 اولا : اذا بلغت خسائر الشركة ما يعادل او يتجاوز 50% خمسين بالمئة من راس مالها، وجب عليها اشعار المسجل بذلك خلال 60 يوما من تاريخ ثبوت هذه الخسائر في ميزانيتها العمومية. ثانيا : اذا بلغت خسارة الشركة ما يعادل او يتجاوز 75% خمسة وسبعون بالمئة من راس مالها وجب عليها اتخاذ احد الاجرائين التاليين : 1 ـ تخفيض او زيادة راس مال الشركة. 2 ـ التوصية بتصفية الشركة. يجب ان لا يتجاوز مجموع مبلغ القرض الصادر راس مال الشركة.(48)

المادة 76

المادة 76 الاحكام المرتبطة بالمادة يجوز الاثبات بالشهادة في الوقائع المادية.

مادة 76

مادة 76 قواعد التفسير يتعين على أية هيئة تحكيم تفسير الأحكام المشار إليها في المادة 62 وفقا للقواعد العرفية للتفسير في القانون الدولي العام بما في ذلك القواعد التي قننت في اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات. ولا يمكن لقرارات هيئة التحكيم إضافة أو تقليل الحقوق والالتزامات المنصوص عليها في الأحكام المشار إليها في المادة 62 .

المادة 76

المادة 76 تتالف الهيئة العامة لنقابة المحامين من جميع المحامين المسجلين في جداول المحامين عدا المحامين غير الممارسين والمحامين المتقاعدين .ويراس الهيئة العامة نقيب المحامين وعند غيابه وكيل النقابة فاذا غاب الاثنان تكون الرئاسة لاكبر اعضاء مجلس النقابة سنا ، فاذا غاب اعضاء المجلس جميعا راس الهيئة اكبر المحامين الحاضرين سنا .

المادة 76

المادة 76 – لا يجوز الصلح في المسائل المتعلقة بالنظام العام أو الآداب العامة، ولكن يجوز الصلح على المصالح المالية التي تترتب على الحالة الشخصية، أو التي تنشأ عن ارتكاب إحدى الجرائم.

المادة 76

المادة 76 – غير موجودة في النص المرفق. النص المقدم ينتهي عند المادة السابعة عشرة.

المادة 76

المادة 76 إذا تحقق شرط الحاق الولد بالزوج فليس له نفيه عن نفسه حتى مع ثبوت زناء المرأة فضلا عما لو كانت متهمة به من دون اثبات. ويستثنى من ذلك ما إذا كانت هناك طريقة علمية بيّنة - كما هو المعروف بشأن فحص الحمض النووي (DNA) - وتّم التأكد من إجرائها بصورة صحيحة فإنه يمكن التعويل عليها إذا كشفت عن عدم كون الزوج أباً للولد، فيجوز له ان ينفيه عن نفسه.

المادة 76

المادة 76 استثناء من احكام هذا الفصل يكون قرار الدائرة الكمركية قطعيا لا يجوز الاعتراض عليه في الحالتين الاتيتين : اولا : اذا كان من شان قرار الدائرة الكمركية ان يرتب على عاتق صاحب العلاقة دفع فرق في الرسوم الكمركية ورسوم الضرائب الاخرى يقل عن خمسين دينارا. ثانيا : اذا كان القرار يؤدي الى منع البضاعة وكانت قيمتها تقل عن مائة وخمسين دينارا.

المادة 76

المادة 76 – (غير موجودة في النص المقدم)

المادة 76

المادة 76 – 1 – يشترط في الوصي ان يكون كامل الاهلية، امينا، قادرا على القيام بمهمته. 2 – يجوز ان يكون الوصي ذكرا او انثى، واحدا او متعددا، مسلما او غير مسلم اذا كان الموصي غير مسلم. 3 – لا يجوز ان يكون وصيا: ا – من حكم عليه بجريمة مخلة بالشرف. ب – من كان بينه وبين القاصر نزاع قضائي او عداوة. ج – من كان مشهورا بسوء السيرة. د – من كان مفلسا. 4 – للمحكمة ان تعزل الوصي اذا فقد شرطا من شروط الوصاية او قصر في واجباته. 5 – للمحكمة ان تعين وصيا مؤقتا او وصيا لخصومة اذا اقتضت مصلحة القاصر ذلك. 6 – للمحكمة ان تعين وصيا مختارا اذا لم يعين الموصي وصيا. 7 – للمحكمة ان تعين وصيا للاشراف على اعمال الوصي. 8 – تنتهي مهمة الوصي بموت القاصر او بلوغه سن الرشد او بموت الوصي او عزله او قبول استقالته. 9 – يجب على الوصي تقديم حساب دوري عن ادارته لاموال القاصر. 10 – لا يجوز للوصي ان يتصرف في اموال القاصر تصرفا ضارا به.

المادة 76

المادة 76 – 1 – الضرر الذي يحدثه انهيار البناء، كليا او جزئيا، يضمنه مالك البناء او من كان البناء في عهدته، الا اذا اثبت انه لم يقصر في صيانة البناء او ان الانهيار لم يكن سببه نقصا في البناء او قدما فيه. 2 – ويجوز لمن كان مهددا بضرر يصيبه من البناء ان يطالب المالك باتخاذ ما يلزم من التدابير لدرء الخطر، فان لم يقم المالك بذلك جاز للمحكمة ان تأذن للمطالب في اتخاذ هذه التدابير على نفقة المالك.

المادة 76

المادة 76 – (غير متوفرة في النص المقدم)

المادة 76

المادة 76 اولا – الوكالة بالعمولة بالنقل عقد يلتزم بمقتضاه الوكيل لقاء عمولة ان يبرم باسمه لحساب موكله الراكب او المرسل عقد نقل، وان يقوم عند الاقتضاء بالعمليات المرتبطة بالنقل. ثانيا – فيما عدا الاحكام المنصوص عليها في هذا الفرع تسري على الوكالة بالعمولة بالنقل احكام الوكالة بالعمولة.

المادة 76

المادة 76 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا : يستحق العامل الذي تمتع بالاجازة المنصوص عليها في المادة (75) من هذا القانون اجرا عن كامل مدتها لا يقل عن معدل اجوره التي تقاضاها خلال اخر (6) ستة اشهر من عمله . ثانيا : يستثنى من حكم البند ( اولا ) من هذا المادة مخصصات النقل و الطعام و الخطورة . ثالثا : تدفع المبالغ المنصوص عليها في البندين ( اولا) و (ثانيا) من المادة (75) من هذا القانون للعامل قبل تمتعه بالاجازة . رابعا : يستحق العامل تعويضا نقديا عن الايام التي لم يتمتع بعا من اجازته السنوية عند انتهاء عقد عمله و يحسب مبلغ التعويض في هذه الحالة على اساس اخر اجر تقاضاه العامل .

المادة 76

المادة 76 – تبطل الوصية في الاحوال الاتية: 1 – برجوع الموصي عن وصيته صراحة او دلالة. 2 – بفقدان اهلية الموصي حتى موته. 3 – بهلاك الموصى به المعين او استحقاقه من قبل الغير. 4 – برد الموصى له الوصية بعد موت الموصي. 5 – بموت الموصى له قبل الموصي. 6 – بقتل الموصى له للموصي.

المادة 76

المادة 76 - غير متوفرة في هذا القانون.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة