المواد القانونية
المادة 76 – 1 – يشترط في الوصي ان يكون كامل الاهلية، امينا، قادرا على القيام بمهمته. 2 – يجوز ان يكون الوصي ذكرا او انثى، واحدا او متعددا، مسلما او غير مسلم اذا كان الموصي غير مسلم. 3 – لا يجوز ان يكون وصيا: ا – من حكم عليه بجريمة مخلة بالشرف. ب – من كان بينه وبين القاصر نزاع قضائي او عداوة. ج – من كان مشهورا بسوء السيرة. د – من كان مفلسا. 4 – للمحكمة ان تعزل الوصي اذا فقد شرطا من شروط الوصاية او قصر في واجباته. 5 – للمحكمة ان تعين وصيا مؤقتا او وصيا لخصومة اذا اقتضت مصلحة القاصر ذلك. 6 – للمحكمة ان تعين وصيا مختارا اذا لم يعين الموصي وصيا. 7 – للمحكمة ان تعين وصيا للاشراف على اعمال الوصي. 8 – تنتهي مهمة الوصي بموت القاصر او بلوغه سن الرشد او بموت الوصي او عزله او قبول استقالته. 9 – يجب على الوصي تقديم حساب دوري عن ادارته لاموال القاصر. 10 – لا يجوز للوصي ان يتصرف في اموال القاصر تصرفا ضارا به.
المادة 76 – لعضو الادعاء العام ان يطلب من المحكمة المختصة اتخاذ الاجراءات القانونية بحق اي شخص يرتكب جريمة من جرائم المساس بحقوق الانسان التي يتصل علمه بها اثناء ممارسة مهامه.
المادة 76 - غير متوفرة في نص القانون المقدم.
المادة 76 – يلتزم صاحب العمل الذي يستخدم (50) خمسين عاملا فاكثر، باعادة تشغيل العامل الذي اصيب بعجز جزئي مستديم نتيجة اصابة عمل لديه، في عمل يتناسب مع حالته الصحية الجديدة وبأجر لا يقل عن اجره السابق، وذلك بناء على توصية اللجنة الطبية او مركز اعادة التأهيل. واذا لم يتوفر عمل مناسب لدى صاحب العمل، يلتزم بالبحث عن عمل له في المنشآت الاخرى التابعة له او المساهمة في تدريبه على عمل جديد. وفي حالة امتناع صاحب العمل عن اعادة تشغيل المصاب دون عذر مشروع، تفرض عليه غرامة تعادل ضعف اجر العامل المصاب عن كل شهر تأخير، وتصرف هذه الغرامة للمصاب كتعويض له، بالاضافة الى حقوقه الاخرى. وللمؤسسة ان تساهم في دفع جزء من اجر العامل المصاب المعاد تشغيله اذا كان انتاجه اقل من المعتاد، وفقا للقواعد التي يحددها مجلس الادارة.
المادة 76 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.
المادة 76 - غير موجودة في النص المرفق.
المادة 76 اولا : اذا بلغت خسائر الشركة ما يعادل او يتجاوز 50% خمسين بالمئة من راس مالها، وجب عليها اشعار المسجل بذلك خلال 60 يوما من تاريخ ثبوت هذه الخسائر في ميزانيتها العمومية. ثانيا : اذا بلغت خسارة الشركة ما يعادل او يتجاوز 75% خمسة وسبعون بالمئة من راس مالها وجب عليها اتخاذ احد الاجرائين التاليين : 1 ـ تخفيض او زيادة راس مال الشركة. 2 ـ التوصية بتصفية الشركة. يجب ان لا يتجاوز مجموع مبلغ القرض الصادر راس مال الشركة.(48)
المادة 76 اولا- يشتمل الحكم او القرار على اسم رئيس المحكمة واعضائها واسم المتهم وباقي الخصوم والمدعي العام العسكري والمحامي ووصف الجريمة الموجهة الى المتهم ومادتها القانونية والاسباب التي استندت اليها المحكمة في اصدار حكمها او قرارها واسباب تخفيف العقوبة او تجديدها وان يشتمل الحكم بالعقوبة على العقوبات الاصلية والتبعية وكذلك الاموال والاشياء التي قررت المحكمة ردها او مصادرتها او اتلافها ويوقع رئيس المحكمة واعضائها على كل حكم او قرار مع تدوين تاريخ صدوره ويختم بختم المحكمة . ثانيا- تصدر الاحكام والقرارات باتفاق الاراء او بالاكثرية وعلى العضو المخالف ان يشرح رايه تحريريا وان يشترك في ابداء الراي في العقوبة المناسبة للجريمة التي صدر فيها حكم الادانة . ثالثا- اذا اصدرت المحكمة الحكم بالاعدام فعليها افهام المحكوم بان اوراق دعواه سترسل تلقائيا الى محكمة التمييز العسكرية للنظر في الحكم تمييزا وللمحكوم عليه او وكيله ان يطعن في الحكم الصادر عليه لدى محكمة التمييز العسكرية خلال (30) ثلاثين يوما تبدأ من اليوم التالي من تاريخ صدور الحكم . رابعا- لايجوز للمحكمة ان ترجع عن الحكم او القرار الذي اصدرته او تغير او تبدل فيه الا لتصحيح خطأ مادي على ان يدون ذلك في حاشية الحكم او القرار ويعد جزءا منه .
المادة 76 اولا – اذا اقتنعت المحكمة بنتيجة المحاكمة ان المتهم ارتكب ما اتهم به فتصدر حكمها بادانته وبالعقوبة التي تفرضها عليه . ثانيا – اذا اقتنعت المحكمة ان المتهم لم يرتكب ما اتهم به او وجدت ان الفعل المسند اليه لا يقع تحت اي نص عقابي فتصدر حكمها ببراءته من التهمة المسندة اليه . ثالثا – اذا تبين للمحكمة ان الادلة لا تكفي لادانة المتهم فتصدر قرارها بالغاء التهمة والافراج عنه . رابعا – اذا تبين للمحكمة ان المتهم غير مسؤول قانونا عن فعله فتصدر حكمها بعدم مسؤوليته مع اتخاذ التدابير التي ينص عليها القانون وللمحكمة ان تفصل في التعويضات المدنية ان كان لها مقتضى . خامسا – يخلى سبيل المتهم الموقوف عند صدور قرار ببراءته او عدم مسؤوليته او الافراج عنه ان لم يكن مطلوبا او موقوفا او محكوما عن سبب اخر .
المادة 76: اولا: اذا بلغت خسائر الشركة ما يعادل او يتجاوز (50%) خمسين بالمئة من رأس مالها، وجب عليها اشعار المسجل بذلك خلال 60 يوما من تاريخ ثبوت هذه الخسائر في ميزانيتها العمومية. ثانيا: اذا بلغت خسارة الشركة ما يعادل او يتجاوز (75%) خمسة وسبعون بالمئة من رأس مالها وجب عليها اتخاذ احد الاجرائين التاليين: 1 – تخفيض او زيادة رأس مال الشركة. 2 – التوصية بتصفية الشركة.
المادة 76 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة الحادية عشرة (ماددهی یازدهم).
المادة 76 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة الحادية عشرة (ماددهی یازدهم).
المادة 76 – غير متوفرة في النص المقدم. النص المقدم يحتوي فقط على المواد من 1 إلى 6.
المادة 76 – للمحكمة عند الحكم بالادانة في جناية او جنحة ان تامر بمصادرة الاشياء المضبوطة التي تحصلت من الجريمة او التي استعملت في ارتكابها او التي كانت معدة لاستعمالها فيها، وهذا كله دون اخلال بحقوق الغير حسن النية. واذا كانت الاشياء المذكورة من التي يعد صنعها او حيازتها او احرازها او بيعها او عرضها للبيع جريمة في ذاته، وجب الحكم بالمصادرة في جميع الاحوال ولو لم تكن تلك الاشياء ملكا للمحكوم عليه او لم يصدر حكم في الدعوى.
المادة 76 – (لا يوجد نص للمادة 76 في القانون المرفق)
المادة 76 – غير متوفرة في النص المرفق. النص المقدم ينتهي عند المادة العاشرة.
المادة 76 – لا يوجد نص في القانون المقدم يحمل الرقم 76.
المادة 76 - غير متوفرة في النص المقدم.
المادة 76 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل من: اولا – خالف القواعد والاجراءات الخاصة باستخدام اجهزة الاتصال اللاسلكي او الشفرة. ثانيا – تسبب باهماله في تداخل الترددات او التشويش على الاتصالات الرسمية. ثالثا – استخدم لغة او عبارات غير لائقة عبر اجهزة الاتصال الرسمية.
المادة 76 - غير متوفرة في هذا القانون.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة