المواد القانونية

المادة 75

المادة 75 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 75

المادة 75 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

مادده‌ی (75)

مادده‌ی (75): یه‌كه‌م: پاره‌ و موسته‌نه‌ده‌كان به‌ ناوی سه‌ندیكا له‌ یه‌كێك له‌ بانكه‌كان داده‌نبێن. دووه‌م: نه‌قیب و ئه‌مینداری سه‌ندووق (خه‌زنه‌دار) به‌ یه‌كه‌وه‌ یان ئه‌وه‌ی جێیان ده‌گرێته‌وه‌ به‌ بڕیارێك له‌ ئه‌نجوومه‌ن فه‌رمانی دانان و سه‌رف كردن ئیمزا ده‌كه‌ن.

المادة 75

المادة 75 تنفذ عقوبة الحجز على الضابط بحجزه في غرفته للمدة المقررة، وتنفذ هذه العقوبة على البحار بحجزه في الغرفة المخصصة للحجز، على ان تكون مستوفية للشروط الصحية .

المادة 75

المادة 75 تعد نقابة المحامين عضوا في اتحاد المحامين العرب وتعمل بالتعاون مع المحامين في الوطن العربي على رفع مستوى المحاماة تحت شعار الاتحاد وهو الحق والعروبة .

مادده‌ی 75

المادة 75 – (غير موجودة في النص المقدم)

المادة 75

المادة 75 الاحكام المرتبطة بالمادة اذا كانت اموال المدين المطلوب حجزها موجودة لدى الغير، فيبلغ الغير بقرار الحجز، ويفهم بان لا يسلم الاموال المذكورة لاحد، وانه مسؤول عنها، وليس له حق التصرف بها، الا بقرار من المنفذ العدل، وله ان يبدي ما يشاء من بيانات واعتراضات، وينظم الموظف القائم بالتنفيذ محضرا بذلك .

المادة 75

المادة 75: (غير متوفرة في النص المقدم)

المادة 75

المادة 75 اولا ـ يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ( 3 ) ثلاثة اشهر كل من : ا ـ وجد في حالة سكر . ب ـ دخل بلباس عسكري محلات البغاء او المحلات المعدة للقمار او المحلات المهينة للشرف العسكري. ج ـ رافق اشخاصا معروفين بالصيت الرديء والسمعة السيئة بلباسه العسكري مع علمه بذلك . ثانيا ـ يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ( 3 ) ثلاثة اشهر كل عسكري اشترك في لعب القمار وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ( 6 ) ستة اشهر في حالة تكرار ذلك . ثالثا ـ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ( 6 ) ستة اشهر كل من ساكن مومسا في دار واحدة ولم يتركها رغم انذاره . رابعا ـ محذوف.(18)

المادة 75

المادة 75 اولا – اذا ارتكب الحدث المحكوم عليه وفق الفقرة ( اولا ) من المادة ( 73 ) من هذا القانون جناية او جنحة عمدية بسبب اهمال وليه او قريبه في تنفيذ ما تعهد به فعلى محكمة الاحداث ان تحكم عليه بدفع مبلغ التعهد جزءا او كلا. ثانيا – يسقط التعهد بالضمان المالي اذا اكمل الحدث الثامنة عشرة من العمر.(8)

المادة 75

المادة 75 – غير موجودة في النص المقدم.

المادة 75

المادة 75 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 75

المادة 75 – 1 – اذا تسلم المشتري المبيع، وجب عليه التحقق من حالته فور تمكنه من ذلك وفقاً للمألوف في التعامل، فاذا كشف عيباً يضمنه البائع وجب عليه ان يخطره به خلال مدة معقولة، فان لم يفعل اعتبر قابلاً للمبيع. 2 – اما اذا كان العيب مما لا يمكن الكشف عنه بالفحص المعتاد ثم كشفه المشتري، وجب عليه ان يخطر به البائع فور ظهوره، والا اعتبر قابلاً للمبيع بما فيه من عيب.

المادة 75

المادة 75 - غير موجودة في هذا القانون.

المادة 75

المادة 75 – غير موجودة في النص المقدم.

المادة 76

المادة 76 – (غير موجودة في النص المقدم)

المادة 76

المادة 76 – اذا ارتكب شخص جريمة وكان وقت ارتكابها مصابا بجنون او عاهة في العقل او كان فاقد الادراك او الارادة لاي سبب اخر من الاسباب المبينة في المادة (60)، امرت المحكمة بحجزه في مأوى علاجي مخصص لهذا الغرض. ويكون الحجز لمدة غير محددة، ولا يجوز للمحكمة ان تأمر بالافراج عن المحجوز الا اذا ثبت من تقرير لجنة طبية رسمية مختصة ان حالته تسمح بذلك وانه لم يعد يشكل خطرا على الامن. ويجوز للمحكمة عند الامر بالافراج ان تضعه تحت مراقبة الشرطة او ان تفرض عليه حظر الاقامة في مكان معين للمدة التي تحددها.

المادة 76

المادة 76 – 1 – يقدر التعويض بالنقد، على انه يجوز للمحكمة، تبعا للظروف وبناء على طلب المتضرر، ان تأمر باعادة الحالة الى ما كانت عليه، او ان تحكم باداء امر معين متصل بالعمل غير المشروع، وذلك على سبيل التعويض.2 – ويقدر التعويض بالعملة العراقية، الا اذا اتفق على غير ذلك.

المادة 76

المادة 76 يجب على قائد الطائرة التقيد بكافة تصاريح وتعليمات مراقبة الحركة الجوية ولا يجوز له ان يحيد عن متطلبات هذه التصاريح او التعليمات الا في الحالات الاضطرارية التي تستدعي التصرف الفوري والتي ينبغي ازاءها وفي اقرب فرصة ممكنة بعد اتخاذ اي تصرف يتعلق بحالة الاضطرار هذه ان يخطر وحدة مراقبة الحركة الجوية المختصة بذلك وان يحصل على تصريح معدل اذا ما اقتضى الامر

المادة 76

المادة 76 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا – اذا ارتكب الصبي جناية معاقبًا عليها بالسجن المؤبد او المؤقت فعلى محكمة الاحداث ان تحكم عليه باحد التدابير الاتية بدلا من العقوبة المقررة لها قانونًا: ا – تسليمه الى وليه او احد اقاربه بموجب تعهد مالي تقدره المحكمة بما يتناسب وحالته المالية ليقوم بتنفيذ ما تقرره المحكمة من توصيات لضمان حسن تربيته وسلوكه وعدم ارتكابه جريمة اخرى لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات . ب – وضعه تحت مراقبة السلوك وفق احكام هذا القانون . جـ - ايداعه في مدرسة تاهيل الصبيان مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على خمس سنوات . ثانيًا – اذا ارتكب الصبي جناية معاقبًا عليها بالاعدام فعلى محكمة الاحداث ان تحكم عليه بدلا من العقوبة المقررة لها قانونًا بايداعه مدرسة تاهيل الصبيان مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات .(9)

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة