المواد القانونية
المادة 75 – غير موجودة في النص المرفق. النص المقدم ينتهي عند المادة السابعة عشرة.
المادة 75 - غير متوفرة في نص القانون المقدم. يتكون هذا القانون من 4 مواد فقط.
المادة 75 – (لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق)
المادة 75 – 1 – لا يجوز استرداد غير المستحق اذا كان الوفاء قد تم من شخص غير المدين وترتب عليه ان الدائن، وهو حسن النية، قد تجرد من سند الدين او مما يضمن حقه من تأمينات او ترك دعواه ضد المدين الحقيقي تسقط بالتقادم. 2 – وفي هذه الحالة، يجوز لمن قام بالوفاء الرجوع على المدين الحقيقي.
المادة 75 – 1 – تلتزم المؤسسة بصرف الحقوق المقررة في هذا القانون بناء على البيانات المسجلة لديها، فإذا تبين ان صاحب العمل لم يسجل العامل او لم يسدد عنه الاشتراكات، التزمت المؤسسة بصرف الحقوق اذا ثبت لديها اشتغال العامل بالادلة القانونية. 2 – للمؤسسة في الحالة المذكورة في الفقرة (1) الرجوع على صاحب العمل بمبالغ الاشتراكات المستحقة والفوائد والغرامات التأخيرية، بالاضافة الى قيمة التعويضات التي صرفتها للعامل. 3 – لا تبرأ ذمة صاحب العمل من الالتزامات المقررة في هذا القانون الا بتسديد المبالغ المستحقة للمؤسسة والحصول على براءة ذمة منها.
المادة 75 – 1 – تهدف مراكز رعاية مرضى الفشل الكلوي الى تقديم الدعم الاجتماعي والنفسي للمرضى الذين يجرون عمليات الغسل الكلوي، والتنسيق مع وزارة الصحة لتسهيل اجراءات العلاج وزراعة الكلى. 2 – تدار هذه المراكز من قبل المؤسسة، او من قبل جمعيات المرضى تحت اشراف المؤسسة. 3 – تحدد بتعليمات يصدرها الوزير، مهام هذه المراكز، واسلوب العمل فيها، والمراقبة والتفتيش عليها. 4 – تلتزم وزارة الصحة بتوفير اجهزة الغسل الكلوي الكافية وتطوير مراكز زراعة الاعضاء. 5 – يعامل مرضى الفشل الكلوي معاملة المعوقين في الحقوق والامتيازات المقررة في هذا القانون.
المادة 75 – تبدأ شخصية الانسان بتمام ولادته حيا وتنتهي بموته.
المادة 75 اولا – يرفع التظلم بشان الاموال المتنازع على عائديتها للمتوفي التي لا تزيد قيمتها على خمسمائة دينار الى محكمة البداءة المختصة بالقضاء المستعجل خلال سبعة ايام من اليوم التالي لوضع مديرية رعاية القاصرين يدها على المال المتنازع عليه . وعلى المحكمة جلب اضبارة تحرير التركة من المديرية المختصة واصدار قرارها وفقا لما يتراءى لها من التحقيقات التي تجريها على ان تحلف المتظلم يمين الاستظهار قبل اصدارها القرار بتسليم المال اليه . ثانيا – للطرف الذي يرى الاجحاف بحقوقه من القرار الصادر وفق الفقرة (اولا) ان يميزه لدى رئاسة محكمة الاستئناف المختصة بصفتها التمييزية خلال عشرة ايام من تبلغه به . ثالثا – تقام الدعوى بشان المال المتنازع عليه في محكمة البداءة اذا زاد على خمسمائة دينار خلال عشرة ايام تبدا من اليوم التالي لوضع مديرية رعاية القاصرين يدها على المال المتنازع عليه . رابعا – في حالة عدم مراجعة المحكمة المختصة بمقتضى الفقرتين (اولا وثانيا) من هذه المادة تستمر مديرية رعاية القاصرين بتصفية التركة وفق احكام هذا القانون .
المادة 75 توزع الخسائر في الشركة التضامنية بالنسب المنصوص عليها في عقدها والمماثلة لنسب توزيع الارباح فيها .
المادة 75: (لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق)
المادة 75 – غير موجودة في النص المقدم.
المادة 75 – (غير موجودة في النص المقدم)
المادة 75 – غير موجودة في النص المقدم.
المادة 75 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.
المادة 75 اولا – اذا ارتكب الحدث المحكوم عليه وفق الفقرة ( اولا ) من المادة ( 73 ) من هذا القانون جناية او جنحة عمدية بسبب اهمال وليه او قريبه في تنفيذ ما تعهد به فعلى محكمة الاحداث ان تحكم عليه بدفع مبلغ التعهد جزءا او كلا. ثانيا – يسقط التعهد بالضمان المالي اذا اكمل الحدث الثامنة عشرة من العمر.(8)
المادة 75 – غير موجودة في هذا التشريع.
المادة 75 – غير موجودة في النص المقدم.
المادة 75 غير موجودة في النص المقدم.
المادة 75 - غير متوفرة في هذا التشريع.
المادة 75 – لا يوجد نص للمادة 75 في القانون المقدم.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة