المواد القانونية
المادة 75 - غير متوفرة في النص المقدم.
المادة 75 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.
المادة 75 – اذا ادت اصابة العمل او مرض المهنة، الى عجز جزئي مستديم (بنسبة تتراوح بين 35% و 74%)، يستحق المصاب راتبا تقاعديا جزئيا، يحسب بنسبة درجة عجزه من الراتب التقاعدي الكامل للاصابة.
المادة 75 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة التاسعة.
المادة 75 – يعاقب بالحبس كل من استعمل السيارات الحكومية لاغراض غير رسمية دون موافقة.
المادة 75 اولا – يرفع التظلم بشان الاموال المتنازع على عائديتها للمتوفي التي لا تزيد قيمتها على خمسمائة دينار الى محكمة البداءة المختصة بالقضاء المستعجل خلال سبعة ايام من اليوم التالي لوضع مديرية رعاية القاصرين يدها على المال المتنازع عليه . وعلى المحكمة جلب اضبارة تحرير التركة من المديرية المختصة واصدار قرارها وفقا لما يتراءى لها من التحقيقات التي تجريها على ان تحلف المتظلم يمين الاستظهار قبل اصدارها القرار بتسليم المال اليه . ثانيا – للطرف الذي يرى الاجحاف بحقوقه من القرار الصادر وفق الفقرة (اولا) ان يميزه لدى رئاسة محكمة الاستئناف المختصة بصفتها التمييزية خلال عشرة ايام من تبلغه به . ثالثا – تقام الدعوى بشان المال المتنازع عليه في محكمة البداءة اذا زاد على خمسمائة دينار خلال عشرة ايام تبدا من اليوم التالي لوضع مديرية رعاية القاصرين يدها على المال المتنازع عليه . رابعا – في حالة عدم مراجعة المحكمة المختصة بمقتضى الفقرتين (اولا وثانيا) من هذه المادة تستمر مديرية رعاية القاصرين بتصفية التركة وفق احكام هذا القانون .
المادة 75 أولاً : للقائد العام للقوات المسلحة بناءً على اقتراح من الوزير ووفقاً لمقتضيات المصلحة العامة , أن يمنح الجريح , أو المحال إلى التقاعد لأسباب صحية ناجمة عن الخدمة , أو بسببها , أو المتوفى أو خلفه أثناء الخدمة أو بسببها , كل أو بعض الحقوق والمكافآت والامتيازات الخاصة , الممنوحة في هذا القانون للشهيد أو لخلفه. ثانياً : للوزير أن يمنح العسكري الذي يصاب من جراء الخدمة أو بسببها , بمرض أو حادث لا يستدعي إحالته إلى التقاعد , مكافأة مالية لاتزيد على رواتبه الكاملة لـ(90) تسعين يوماً.
المادة 75 تقوم جهة الإيداع بإشعار الدول الموقعة بما يلي : (أ) التواقيع حسب المادة 67. (ب) إيداع أدوات المصادقة والقبول والموافقة حسب المادة 73. (ت) تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ حسب المادة 68. (ث) الاستثناءات من تطبيق المناطق حسب المادة 70 . (ج) تاريخ دخول التعديلات على هذه الاتفاقية حيز التنفيذ حسب المادة 66. (ح) إشعارات الإنهاء حسب المادة 71.
المادة 75 الغيت .(49)
المادة 75 يستتبع جعل الحكم الغيابي بمنزلة الحكم الوجاهي ما يأتي : أولاً – تنفيذ العقوبات الأصلية والتبعية عدا أحكام الإعدام . ثانياً – لزوم إصدار محكمة قوى الأمن الداخلي أمراً بالقبض على المحكوم عليه .
المادة 75 – للمحكمة عند الحكم بالسجن المؤبد او المؤقت ان تقرر حرمان المحكوم عليه من الحقوق والمزايا المنصوص عليها في المادة السابقة لمدة لا تزيد على عشر سنوات تبدأ من تاريخ اكمال تنفيذ العقوبة او من تاريخ انقضائها لاي سبب كان.
المادة 75 اولا : يكون قرار الهيئة الاعتراضية قطعيا غير قابل للطعن. ثانيا : يتحمل المعترض نفقات الاعتراض في حالة رد اعتراضه. ثالثا : يحدد الوزير ما يتعلق بعدد الهيئات الاعتراضية ومراكزها ودوائر اختصاصها والمكافات التي تصرف لاعضائها.
المادة 75 – غير موجودة في النص المقدم. ينتهي القانون عند المادة 41.
المادة 75 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة الثانية والأربعين.
المادة 75 – غير موجودة في النص المقدم.
المادة 75 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.
المادة 75 – (لا يوجد نص للمادة 75 في القانون المرفق)
المادة 75 - غير متوفرة في هذا القانون.
المادة 75 – (لا يوجد نص للمادة 75 في القانون المرفق)
المادة 75 اولا – يجوز للمحكمة استجواب الصغير المميز في الامور الماذون فيها. ثانيا – تستجوب المحكمة الاشخاص المعنوية عن طريق من يمثلها قانونا.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة