المواد القانونية
المادة 74 اولا ـ يعاقب بالحبس مدة ( 5 ) سنوات كل من وجد في اجتماع سياسي او انتمى الى تنظيم سياسي او اشترك في مظاهرة او لقن غيره للقيام بهذه الاعمال او نشر كتابات سياسية او القى خطابا سياسيا . ثانيا ـ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ( 30 ) ثلاثين يوما كل من انتمى الى جمعية خيرية بلا اذن .
المادة 74 – السجن هو ايداع المحكوم عليه في احدى المنشآت العقابية المخصصة لهذا الغرض قانونا. والسجن المؤبد هو بقاء المحكوم عليه في المنشأة العقابية مدى حياته. والسجن المؤقت هو ايداع المحكوم عليه في المنشأة العقابية المدة المحكوم بها والتي تزيد على خمس سنوات الى خمس عشرة سنة.
المادة 74 – للمسؤول عن عمل الغير حق الرجوع عليه بما رفعه من تعويض.
المادة 74 – غير موجودة في النص المقدم. النص يحتوي فقط على المواد من الأولى إلى السادسة.
المادة 74 تمتد حماية النماذج الصناعية للرسوم التخطيطية للدوائر المتكاملة المنصوص عليها في هذا القانون لتشمل الاجانب سواء الطبيعي منهم او المعنوي , على اساس انه ليس هناك من شيء افضل من الذي يتفق والمواطن العراقي في ما يتعلق بالحماية والتمتع بتلك الحقوق واي فوائد تجنى من تلك الحقوق .(48)
المادة 74 – 1 – اذا مات الولد (ذكرا كان او انثى) قبل ابيه او امه او معه، وكان له اولاد، فان هؤلاء الاولاد يستحقون حصة ابيهم او امهم من تركة الجد او الجدة، وتعتبر هذه الحصة وصية واجبة في حدود الثلث. 2 – يشترط لاستحقاق الوصية الواجبة: ا – ان لا يكون الموصى له وارثا للجد او الجدة. ب – ان لا يكون الجد او الجدة قد اعطى الموصى له بلا عوض عن طريق تصرف اخر قدرا يعادل ما يستحقه بالوصية الواجبة. 3 – اذا كان الجد او الجدة قد اعطى الموصى له اقل مما يستحقه بالوصية الواجبة، وجب تكملة نصيبه. 4 – اذا كان الجد او الجدة قد اعطى الموصى له اكثر مما يستحقه بالوصية الواجبة، اعتبرت الزيادة وصية اختيارية. 5 – الوصية الواجبة مقدمة على الوصايا الاختيارية في الاستيفاء من ثلث التركة. 6 – اذا تعدد المستحقون للوصية الواجبة، قسمت بينهم للذكر مثل حظ الانثيين. 7 – اذا كان المستحق للوصية الواجبة قد مات قبل استحقاقها، انتقل حقه الى اولاده. 8 – لا يستحق الوصية الواجبة من قتل مورثه او كان غير اهل للارث. 9 – تسري احكام الوصية الواجبة على اولاد الاولاد وان نزلوا. 10 – يعمل باحكام هذه المادة من تاريخ نفاذ القانون.
المادة 74 - غير موجودة في هذا التشريع.
المادة 74 – (لا يوجد نص للمادة 74 في القانون المرفق)
المادة 74 – لا يضمن البائع عيباً جرى العرف على التسامح فيه.
المادة 74 – العقوبات التكميلية هي التي لا يجوز الحكم بها الا اذا نص القانون عليها وهي: 1 – الحرمان من بعض الحقوق والمزايا. 2 – المصادرة. 3 – نشر الحكم.
المادة 74 – اولا – لوزير الداخلية تخويل بعض صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون الى وكلاء الوزارة او القادة او المديرين العامين. ثانيا – لا يجوز التخويل في الصلاحيات المتعلقة بتشكيل المحاكم او المصادقة على احكام الاعدام او اصدار قرارات العفو.
المادة 74 – يلغى قانون مصلحة السجون رقم (151) لسنة 1970 وقانون المؤسسة العامة للاصلاح الاجتماعي رقم (104) لسنة 1981.
المادة 74 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة الحادية عشرة (ماددهی یازدهم).
المادة 74 الاحكام المرتبطة بالمادة يصح ان يرد العقد: 1 – على الاعيان منقولة كانت او عقارا لتمليكها بعوض بيعا او بغير عوض هبة ولحفظها وديعة او لاستهلاكها بالانتفاع بها قرضا. 2 – وعلى منافع الاعيان للانتفاع بها بعوض اجارة او بغير عوض اعارة. 3 – وعلى عمل معين او على خدمة معينة.
المادة 74 غير متوفرة في النص المقدم. النص يحتوي فقط على المواد من 1 إلى 10.
المادة 74 – (لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق)
المادة 74 - غير متوفرة في هذا التشريع.
المادة 75 – اذا كان الخيار للمدين، وهلك احد الاشياء في يده، كان له ان يلزم الدائن بالشيء الباقي، فاذا هلكت جميعا انفسخ الالتزام. 2 – فاذا كان المدين مسؤولا عن الهلاك ولو فيما يتعلق بواحد من هذه الاشياء، كان ملزما بان يدفع قيمة اخر شيء هلك.
المادة 75 الغيت .(49)
ماددهی (75): یهكهم: پاره و موستهنهدهكان به ناوی سهندیكا له یهكێك له بانكهكان دادهنبێن. دووهم: نهقیب و ئهمینداری سهندووق (خهزنهدار) به یهكهوه یان ئهوهی جێیان دهگرێتهوه به بڕیارێك له ئهنجوومهن فهرمانی دانان و سهرف كردن ئیمزا دهكهن.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة