المواد القانونية
المادة 74 - غير متوفرة في النص المقدم.
المادة 74 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.
المادة 74 – كل من كان تحت تصرفه اشياء تتطلب عناية خاصة للوقاية من ضررها، كالاجهزة الميكانيكية او الاشياء التي تعتبر بطبيعتها او بحسب وضعها خطرة، يكون مسؤولا عما تحدثه هذه الاشياء من ضرر، ما لم يثبت ان وقوع الضرر كان بسبب اجنبي لا يد له فيه، هذا مع عدم الاخلال بما يرد في ذلك من احكام خاصة.
المادة 74 – يترتب على الحكم بالاعدام او بالسجن المؤبد او المؤقت حرمان المحكوم عليه من الحقوق والمزايا الاتية: 1 – تولي الوظائف والخدمات العامة. 2 – ان يكون ناخبا او منتخبا في المجالس التمثيلية. 3 – ان يكون عضوا في المجالس الادارية او البلدية. 4 – ان يكون وصيا او قيما او وكيلا. 5 – ان يحمل اوسمة وطنية او اجنبية. ويستمر هذا الحرمان طوال مدة تنفيذ العقوبة وفي حالة الحكم بالاعدام يستمر من وقت صدور الحكم حتى تنفيذه.
المادة 74 الاحكام المرتبطة بالمادة يصح ان يرد العقد: 1 – على الاعيان منقولة كانت او عقارا لتمليكها بعوض بيعا او بغير عوض هبة ولحفظها وديعة او لاستهلاكها بالانتفاع بها قرضا. 2 – وعلى منافع الاعيان للانتفاع بها بعوض اجارة او بغير عوض اعارة. 3 – وعلى عمل معين او على خدمة معينة.
المادة 74 – غير متوفرة في هذا القانون.
المادة 74 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.
المادة 74 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المذكور.
المادة 74 1 – يكون عمر الحدث وقت ارتكاب الجريمة اساسا لتعيين مسؤوليته. 2 – اذا ارتكب الصبي جريمة واصبح وقت الحكم عليه فتى يحكم عليه بالعقوبة المقررة للجريمة كما لو كان صبيا. وللمحكمة ان تبدل عقوبة الحجز في مدرسة اصلاحية بالحجز في مدرسة الفتيان الجانحين للمدة المحكوم بها. 3 – واذا ارتكب الحدث جريمة واتم وقت الحكم عليه الثامنة عشرة من عمره حكم عليه بالعقوبة المقررة للجريمة كما لو كان حدثا، على ان تبدل المحكمة عقوبة الحجز في مدرسة اصلاحية، بالنسبة للصبي الى الحجز في مدرسة الفتيان الجانحين. وتبدل عقوبة الحجز في مدرسة الفتيان الجانحين الى عقوبة السجن اذا كانت الجريمة المرتكبة جناية وبالحبس اذا كانت الجريمة المرتكبة جنحة وذلك لمدة تساوي المدة التي يمكن فرضها عليه عند ارتكاب الجريمة. وان تبدل باقي العقوبات المقررة قانونا بغرامة لا تزيد على خمسين دينارا. 4 – اذا اتم الصبي المحجوز في مدرسة اصلاحية الثامنة عشرة من عمره وجب نقله منها الى مدرسة الفتيان الجانحين ليقضي فيها ما تبقى من مدة الحجز المحكوم به. واذا اتم المحجوز في مدرسة الفتيان الجانحين الثلاثين من عمره وجب نقله منها الى السجن ليقضي ما تبقى من مدة الحجز المحكوم به.
المادة 74 – 1 – لا يضمن الواهب خلو الموهوب من العيب. 2 – على أنه إذا تعمد الواهب إخفاء العيب، أو إذا ضمن خلو الموهوب من العيوب، كان ملزماً بتعويض الموهوب له عن الضرر الذي يسببه العيب. ويكون ملزماً بالضمان أيضاً إذا كانت الهبة بعوض على ألا يتجاوز الضمان في هذه الحالة قيمة العوض الذي قدمه الموهوب له.
المادة 74 1 – اذا مات الولد، ذكرا كان ام انثى، قبل وفاة ابيه اوامه، فانه يعتبر بحكم الحي عند وفاة اي منهما، وينتقل استحقاقه من الارث الى اولاده ذكورا كانوا ام اناثا، حسب الاحكام الشرعية، باعتباره وصية واجبة، على ان لا تتجاوز ثلث التركة. 2 – تقدم الوصية الواجبة، بموجب الفقرة 1 من هذه المادة، على غيرها من الوصايا الاخرى، في الاستيفاء من ثلث التركة.(32)
ماددهی (74): ئهگهر بارێكی نائاسایی رێی له كۆبوونهوهی دهستهی گشتی گرت بۆ راستاندنی بودجه و حیساباتی كۆتایی، ئهوا پاره وهرگرتن و خهرج كردنی لهسهر بنچینهی بودجهی پێشوو بهردهوام دهبن تاكو دهستهی گشتی كۆدهبێتهوه و بڕیار لهسهر بودجهی نوێی دهدات.
المادة 74 يجب على قائد الطائرة العاملة ضمن المطار او جواره ان يتقيد بالانظمة المتعلقة باستعمال المطار وقواعد الحركة الجوية
المادة 74 – (غير موجودة في النص المقدم)
المادة 74 يجوز ان تتحرر وثيقة النقل باسم شخص معين او لامره او للحامل وتتداول الوثيقة طبقا لقواعد حوالة الحق اذا كانت اسميه، وبالتظهير اذا كانت للامر، وبالمناوبة او التظهير اذا كانت لحاملها.
المادة 74 – 1 – تشكل في كل مؤسسة تاهيلية لجنة تسمى (لجنة الاصلاح والتاهيل) برئاسة مدير المؤسسة وعضوية الباحث الاجتماعي والطبيب وممثل عن مراقبي السلوك. 2 – تتولى اللجنة دراسة حالة كل حدث مودع ووضع برنامج تاهيلي خاص به ومتابعة تنفيذه وتقييم نتائجه دوريا.
المادة 74 – اذا توقى المشتري استحقاق المبيع كله او بعضه بدفع مبلغ من النقود او باداء شيء اخر، كان للبائع ان يتخلص من نتائج الضمان بان يرد للمشتري ما اداه مع الفوائد القانونية وجميع المصروفات.
المادة 74 - غير متوفرة في نص القانون المقدم. يتكون هذا القانون من 4 مواد فقط.
المادة 74 – التدابير الاحترازية هي: 1 – التدابير السالبة للحرية او المقيدة لها. 2 – التدابير السالبة للحقوق. 3 – التدابير المادية. ولا يجوز الحكم بتدبير احترازي الا في الاحوال وبالشروط المنصوص عليها في القانون.
المادة 74 يحتسب الراتب التقاعدي للمشمول بضمان التقاعد الاختياري أسوة بالعاملين في العمل المنظم .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة