المواد القانونية

المادة 74

المادة 74 – غير متوفرة في هذا التشريع.

المادة 74

المادة 74 - (لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق)

المادة 74

المادة 74 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 74

المادة 74 – اولا – لوزير الداخلية تخويل بعض صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون الى وكلاء الوزارة او القادة او المديرين العامين. ثانيا – لا يجوز التخويل في الصلاحيات المتعلقة بتشكيل المحاكم او المصادقة على احكام الاعدام او اصدار قرارات العفو.

المادة 74

المادة 74 – غير موجودة في النص المقدم.

المادة 74

المادة 74 – تنشأ في المؤسسة "دائرة الخدمات الاجتماعية" تتولى تقديم الخدمات والرعاية الاجتماعية للعمال المضمونين والمتقاعدين وعائلاتهم، وتهدف هذه الدائرة الى رفع المستوى المعيشي والثقافي والصحي والترفيهي للعمال. وتتولى الدائرة بوجه خاص المهام الاتية: أ – انشاء وادارة دور الحضانة ورياض الاطفال لابناء العمال. ب – انشاء وادارة مراكز التدريب المهني واعادة التأهيل للمصابين والعاجزين. ج – انشاء وادارة النوادي العمالية والمراكز الثقافية والرياضية والمكتبات. د – تنظيم الرحلات والمخيمات الصيفية والشتوية للعمال وعائلاتهم. هـ - المساهمة في مشاريع الاسكان العمالي وتوفير القروض الميسرة لهذا الغرض. و – تقديم المساعدات المالية والعينية للعمال في حالات الكوارث والنكبات الفردية او الجماعية. ز – اي خدمات اجتماعية اخرى يقررها مجلس الادارة. وتخصص لهذه الدائرة ميزانية مستقلة ضمن ميزانية المؤسسة، تمول من نسبة من الاشتراكات يحددها مجلس الادارة، ومن ريع استثمارات الدائرة والهبات والتبرعات التي تقبلها. ويصدر نظام خاص يحدد تشكيلات الدائرة وصلاحياتها واسلوب عملها.

المادة 74

المادة 74 - غير موجودة في هذا التشريع.

المادة 74

المادة 74 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل من: اولا – خالف القواعد والاجراءات الخاصة بالتعاقد او المشتريات في قوى الامن الداخلي. ثانيا – تسبب باهماله في قبول مواد او خدمات غير مطابقة للمواصفات الفنية المتعاقد عليها. ثالثا – تعمد تجزئة المشتريات او العقود للتهرب من الصلاحيات القانونية.

المادة 74

المادة 74 – اذا توقى المشتري استحقاق المبيع كله او بعضه بدفع مبلغ من النقود او باداء شيء اخر، كان للبائع ان يتخلص من نتائج الضمان بان يرد للمشتري ما اداه مع الفوائد القانونية وجميع المصروفات.

المادة 74

المادة (74): (لم يرد نص صريح للمادة 74 في التعديل المذكور، وتستمر المادة وفق صياغتها في القانون الأصلي).

المادة 74

المادة 74 – لا يوجد نص للمادة 74 في القانون المرفق.

المادة 74

المادة 74 اولا : اذا كلف رجل الشرطة بمنصب وزاري او بأية خدمة مدنية يعد محالا الى التقاعد ما لم يستثن من الاحالة بقرار من رئيس مجلس الوزراء . ثانيا : تعد خدمة المستثنى بموجب احكام البند ( اولا) من هذه المادة خدمة في قوى الامن الداخلي .

المادة 74

المادة 74 للقائد العام للقوات المسلحة بناءً على اقتراح من الوزير أن يضيف إلى الحقوق والمكافآت المنصوص عليها في هذا القانون بكل أو بعض ما يأتي إذا حصل الاستشهاد من خلال عمل بطولي أو تضحية جسيمة مشرفة أكسبا الوطن والجيش فخراً واعتزازاً. أولاً : زيادة مدة خدمة الشهيد نصف خدمته العسكرية لغرض احتساب الراتب التقاعدي لخلفه . ثانياً : زيادة مكافأة الاستشهاد المنصوص عليها في البند (أولاً) من المادة (68) من هذا القانون, بما يعادل مبلغ المكافأة المستحقة .

المادة 74

المادة 74 أولاً – إذا قبض على المحكوم عليه بالإعدام أو السجن أو بالطرد غيابياً أو سلم نفسه إلى المحكمة أو أي مركز للشرطة أو دائرته تجرى محاكمته مجدداً وللمحكمة أن تصدر عليه أي حكم يجيزه القانون ويكون قرارها خاضعاً لطرق الطعن المقررة قانوناً . ثانياً – إذا هرب المحكوم عليه غيابياً بالإعدام أو السجن أو الطرد مجدداً فتسري عليه أحكام البنود (أولاً و ثانياً و ثالثاً) من المادة (72) من هذا القانون .

المادة 74

المادة 74 تقوم جهة الايداع بتسجيل هذة الاتفاقية عند الامانة العامة للامم المتحدة حسب المادة 102 من ميثاق الامم المتحدة والتعليمات المتبناة من قبل الجمعية العمومية .

المادة 74

المادة 74 اولا – اذا نسب للمتهم ارتكاب جرائم متعددة تتخذ الاجراءات ضده بدعوى واحدة في احدى الحالات الاتية : ا – اذا كانت الجرائم ناتجة عن فعل واحد . ب – اذا كانت الجرائم ناتجة عن افعال مرتبطة ببعضها يجمع بينها وحدة الغرض . ج – اذا كانت الجرائم من نوع واحد ووقعت من المتهم نفسه على المجنى عليه نفسه ولو في ازمان مختلفة . د – اذا كانت الجرائم من نوع واحد ووقعت خلال سنة واحدة على مجنى عليهم متعددين شرط ان لا يزيد عددها على ثلاث في كل دعوى . ثانيا – تعد الجرائم من نوع واحد اذا كانت معاقبا عليها بنوع واحد من العقاب بمقتضى مادة واحدة من قانون واحد .

المادة 74

المادة 74 – (غير متوفرة في النص المقدم)

المادة 74

المادة 74 – يمارس منتج المصنف السينمائي او الاذاعي او التلفزيوني او الصوتي الحقوق الاتية: 1 – نسخ مصنفه مباشرة او غير مباشرة باي طريقة او باي شكل، سواء بصفة مؤقتة او دائمة، بما في ذلك النسخ الرقمي الالكتروني. 2 – توزيع مصنفه عن طريق البيع او اي تصرف اخر ناقل للملكية. 3 – التأجير التجاري لمصنفه. 4 – وضع مصنفه تحت تصرف الجمهور.

المادة 74

المادة 74 اذا نكل من رست عليه المزايدة، فيوضع المال بالمزايدة مجددا، ثم تستحصل مديرية التنفيذ من الناكل الفرق بين البدلين مع النفقات، واذا لم يحصل راغب للشراء بعد النكول، فتعتبر التامينات عائدة للمدين وتسلم للدائن محسوبة على دينه، ويعاد تقدير قيمة المال، ويعلن عن بيعه مجددا .

المادة 74

المادة 74 – اولا – يجوز طلب اعادة المحاكمة في الاحكام الباتة الصادرة بالعقوبة في الاحوال الاتية : أ – اذا صدر حكم على شخص في جريمة قتل ثم وجد من كان يظن قتله حيا . ب – اذا صدر حكم على شخص لارتكابه جريمة ثم صدر حكم بات على شخص اخر لارتكابه الجريمة نفسها وكان بين الحكمين تناقض بحيث يستنتج منه براءة احد المحكوم عليهما . ج – اذا حكم على شخص استنادا الى شهادة زور او تقرير خبير كاذب او مستندات مزورة وصدر حكم بات بذلك . د – اذا ظهرت بعد الحكم وقائع او مستندات كانت مجهولة وقت المحاكمة وكان من شأنها ثبوت براءة المحكوم عليه . ثانيا – يقدم طلب اعادة المحاكمة الى محكمة التمييز من الادعاء العام او المحكوم عليه او من يمثله قانونا . ثالثا – اذا قررت محكمة التمييز قبول طلب اعادة المحاكمة فتحيل الدعوى الى محكمة قوى الامن الداخلي المختصة لاجراء المحاكمة مجددا . رابعا – لا يترتب على طلب اعادة المحاكمة وقف تنفيذ الحكم الا اذا كان صادرا بالاعدام .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة