المواد القانونية

المادة 74

المادة 74 – 1 – يلتزم صاحب العمل بمسك السجلات والدفاتر التي تحددها المؤسسة، وبتزويدها بالبيانات والمعلومات المتعلقة بعماله واجورهم واشتراكاتهم في المواعيد المحددة. 2 – لمفتشي المؤسسة الحق في دخول اماكن العمل خلال ساعات العمل والاطلاع على السجلات والوثائق والتحقيق مع من يلزم للتأكد من تنفيذ احكام هذا القانون. 3 – على السلطات الادارية والامنية تقديم المساعدة اللازمة لمفتشي المؤسسة لتمكينهم من اداء مهامهم. 4 – تعتبر التقارير التي يعدها مفتشو المؤسسة حجة بالنسبة للوقائع المثبتة فيها الى ان يثبت العكس.

المادة 74

المادة 74 – اذا وعد شخص بابرام عقد ثم نكل ومقاضاه المتعاقد الاخر طالباً تنفيذ الوعد، وكانت الشروط اللازمة لتمام العقد وبخاصة ما يتعلق منها بالشكل متوافرة، قام الحكم متى حاز قوة القضية المقضية مقام العقد.

المادة 74

المادة 74 – يعتبر عقارا بالتخصيص المنقول الذي يضعه مالكه في عقار يملكه رصدا على خدمة هذا العقار او استغلاله.

المادة 74

المادة 74 - غير متوفرة في هذا التشريع.

المادة 74

المادة 74 – 1 – يستحق المضمون الذي يتوقف عن العمل بسبب المرض (غير اصابة العمل) معونة مالية مرضية، تبدا من اليوم الرابع للمرض وتستمر طيلة مدته او حتى ثبوت العجز النهائي او الوفاة، بشرط ان لا تتجاوز (6) اشهر في السنة الواحدة. 2 – تعادل المعونة المالية المرضية (75٪) من الاجر اليومي الاخير للمضمون. 3 – يشترط لاستحقاق المعونة المرضية ان تكون للمضمون خدمة مضمونة لا تقل عن (3) اشهر متصلة او (6) اشهر متقطعة خلال السنة السابقة للمرض.

المادة 74

المادة 74 – غير متوفرة في هذا القانون.

المادة 74

المادة 74 1 – تقوم محكمة الخدمات المالية عندما يقدم اليها التماس لاقامة دعوى افلاس ضد مصرف باستدعاء البنك المركزي العراقي واي ملتمس اخر والوصي المعين للمصرف , واحد او اكثر من المسؤولين الاداريين للمصرف لحضور جلسة علنية للنظر في الالتماس . ويجوز لمحكمة الخدمات المالية وفي الحالات الاستثنائية ان تقرر عقد جلسة غير علنية . وتبدا الجلسة في غضون يومي عمل من تاريخ تقديم الالتماس . 2 – اذا كان الالتماس مقدما من البنك المركزي العراقي وفقا للفقرة 2 والفقرة الفرعية ا من المادة 72 تختتم الجلسة في غضون اسبوع واحد . واذا كان الالتماس مقدما من دائني المصرف وفقا للفقرة 2 والفقرة الفرعية ب من المادة 72 تختتم الجلسة في غضون اسبوعين . وعند اختتام الجلسة اما ان ترفض المحكمة الالتماس او توافق عليه

المادة 74

المادة (74): (لم يرد نص صريح للمادة 74 في التعديل المذكور، وتستمر المادة وفق صياغتها في القانون الأصلي).

المادة 74

المادة 74 – تساهم المؤسسة في تمويل الخدمات الصحية بنسبة يحددها مجلس الادارة من ايرادات الاشتراكات، وتحدد التعليمات مقدار مساهمة المضمون في كلفة بعض الخدمات الطبية بما لا يرهق كاهله.

المادة 74

المادة 74 – 1 – اذا مات الولد (ذكرا كان او انثى) قبل ابيه او امه او معه، وكان له اولاد، فان هؤلاء الاولاد يستحقون حصة ابيهم او امهم من تركة الجد او الجدة، وتعتبر هذه الحصة وصية واجبة في حدود الثلث. 2 – يشترط لاستحقاق الوصية الواجبة: ا – ان لا يكون الموصى له وارثا للجد او الجدة. ب – ان لا يكون الجد او الجدة قد اعطى الموصى له بلا عوض عن طريق تصرف اخر قدرا يعادل ما يستحقه بالوصية الواجبة. 3 – اذا كان الجد او الجدة قد اعطى الموصى له اقل مما يستحقه بالوصية الواجبة، وجب تكملة نصيبه. 4 – اذا كان الجد او الجدة قد اعطى الموصى له اكثر مما يستحقه بالوصية الواجبة، اعتبرت الزيادة وصية اختيارية. 5 – الوصية الواجبة مقدمة على الوصايا الاختيارية في الاستيفاء من ثلث التركة. 6 – اذا تعدد المستحقون للوصية الواجبة، قسمت بينهم للذكر مثل حظ الانثيين. 7 – اذا كان المستحق للوصية الواجبة قد مات قبل استحقاقها، انتقل حقه الى اولاده. 8 – لا يستحق الوصية الواجبة من قتل مورثه او كان غير اهل للارث. 9 – تسري احكام الوصية الواجبة على اولاد الاولاد وان نزلوا. 10 – يعمل باحكام هذه المادة من تاريخ نفاذ القانون.

المادة 74

المادة 74 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 74

المادة 74 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة الحادية عشرة (مادده‌ی یازده‌م).

المادة 74

المادة 74 – اذا توقى المشتري استحقاق المبيع كله او بعضه بدفع مبلغ من النقود او باداء شيء اخر، كان للبائع ان يتخلص من نتائج الضمان بان يرد للمشتري ما اداه مع الفوائد القانونية وجميع المصروفات.

المادة 74

المادة 74 – غير موجودة في النص المقدم.

المادة 74

المادة 74 – غير موجودة في النص المقدم.

المادة 74

المادة 74 – الصلح عقد يرفع النزاع ويقطع الخصومة بين المتصالحين بالتراضي.

المادة 74

المادة 74 يحتسب الراتب التقاعدي للمشمول بضمان التقاعد الاختياري أسوة بالعاملين في العمل المنظم .

المادة 74

المادة 74 – لا يوجد نص للمادة 74 في القانون المقدم.

مادده‌ی (74)

مادده‌ی (74) یەکەم: ووتنەوەى وانەى تایبەت لەلایەن مامۆستایانى دامەزراوە پەروەردەییە حکومییەکانەوە، لەدەرەوەى دامەزراوەکە، و بەرامبەر بڕە پارەیەک یان هەر بەرامبەرێکى دیکە، بە قوتابیان و خوێندکارانى هەمان ناوەندى خوێندن کە خۆى تێیدا مامۆستایە، قەدەغەیە، بە ڕەچاوکردنى ئەو هەلومەرجە تایبەتەى لە بڕگەى (دووەم)ى ماددە (130)ى ئەم یاسایەدا هاتووە. دووەم: ئەو مامۆستایەی سەرپێچی بڕگەى (یەکەم)ی ئەم ماددەیە بکات، سەرەتا لەلایەن بەڕێوەبەرایەتی پەیوەندیدار بە نووسراو ئاگادار دەکرێتەوە و لەکاتی دووبارەکردنەوەی سەرپێچییەکە، بەپێی یاسا کارپێکراوەکان یەکێک لە سزا کارگێڕییەکانی بەسەردا دەسەپێنرێت. سێیەم: بەکارهێنانی ناوی دامەزراوەیەکی پەروەردەیی حکومی بۆ کاری بازرگانی، لەلایەن دامەزراوەی پەروەردەیی ناحکومی یان کەسانی دیکەوە، قەدەغەیە. چوارەم: پرۆگرامەکان و کتیبەکانی خوێندن ماف و خاوەنداریەتی دەگەڕێتەوە بۆ وەزارەت، و بە هیچ شێوەیەک نابێت بەبێ بڕیاری فەرمی وەزارەت کورت بکرێتەوە یان دەستکاری بکرێت.

المادة 74

المادة 74 - غير موجودة في هذا التشريع.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة