المواد القانونية
المادة 74 - غير متوفرة في نص القانون المقدم. يتكون هذا القانون من 4 مواد فقط.
المادة 74 تقوم جهة الايداع بتسجيل هذة الاتفاقية عند الامانة العامة للامم المتحدة حسب المادة 102 من ميثاق الامم المتحدة والتعليمات المتبناة من قبل الجمعية العمومية .
المادة 74 – غير متوفرة في النص المقدم. القانون يتكون من 6 مواد فقط.
المادة 74 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.
المادة 74 – تسري قواعد الوكالة اذا اقر رب العمل ما قام به الفضولي.
المادة 74 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر وبغرامة لا تزيد على مليون دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من خالف احكام المادة (69) من هذا القانون الخاصة بالايداع، ولا يعفيه اداء العقوبة من التزامه بالايداع.
المادة 74 – الاشياء الاستهلاكية هي التي لا يتحقق الانتفاع بها الا باستهلاكها او انفاقها. ويعتبر استهلاكيا كل ما اعد في المتاجر للبيع.
المادة 74 يدخل هذا القانون حيز النفاذ و يبدا العمل به اعتبارا من يوم 1 شهر اذار سنة 2004
المادة 74 – لا يوجد نص للمادة 74 في هذا القانون حيث ينتهي القانون عند المادة 22.
المادة 74: (غير متوفرة في النص المقدم)
المادة 74 – يحدد قانون مكافآت ومخصصات رئيس الجمهورية.
المادة 74 اولا : تشكل في الدائرة الكمركية هيئة او اكثر تسمى (الهيئة الاعتراضية) على الوجه الاتي : ا- قاض من الصنف الثالث في الاقل يرشحه وزير العدل – رئيسا. ب- ممثل عن الدائرة الكمركية لا تقل وظيفته عن مدير – عضوا. ج - ممثل عن الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية يرشحه رئيس الاتحاد – عضوا. ثانيا : لصاحب العلاقة الاعتراض على القرار الصادر من الدائرة الكمركية بشان مواصفات البضاعة او منشاها او قيمتها، لدى الهيئة الاعتراضية المنصوص عليها في الفقرة (اولا) من هذه المادة، اذا اعتقد ان ذلك القرار مجحف بحقه، خلال مدة سبعة ايام من تاريخ تبليغه بالقرار.
المادة 74 غير موجودة في النص المقدم.
المادة 74 تمتد حماية النماذج الصناعية للرسوم التخطيطية للدوائر المتكاملة المنصوص عليها في هذا القانون لتشمل الاجانب سواء الطبيعي منهم او المعنوي , على اساس انه ليس هناك من شيء افضل من الذي يتفق والمواطن العراقي في ما يتعلق بالحماية والتمتع بتلك الحقوق واي فوائد تجنى من تلك الحقوق .(48)
المادة 74: اولا: يستخدم الاحتياطي لاغراض توسيع وتطوير اعمال الشركة، ومن اجل تحسين اوضاع العاملين فيها، ومن اجل الاشتراك في مشاريع لها علاقة بنشاط الشركة، ومن اجل المساهمة في حماية البيئة وبرامج الرعاية الاجتماعية، لا توزع الارباح من الاحتياطي. ثانيا/ يستخدم الاحتياطي للوفاء بديون الشركة، بشرط الا يتجاوز المبلغ المدفوع لتسديد ديون الشركة 50% من الاحتياطي. ويخضع أي مبلغ يتجاوز هذه النسبة الى موافقة المسجل.
المادة 74 اولا ـ يستخدم الاحتياطي لاغراض توسيع وتطوير اعمال الشركة، ومن اجل تحسين اوضاع العاملين فيها، ومن اجل الاشتراك في مشاريع لها علاقة بنشاط الشركة، ومن اجل المساهمة في حماية البيئة وبرامج الرعاية الاجتماعية، لا توزع الارباح من الاحتياطي. ثانيا ـ يستخدم الاحتياطي للوفاء بديون الشركة، بشرط الا يتجاوز المبلغ المدفوع لتسديد ديون الشركة 50% من الاحتياطي. ويخضع أي مبلغ يتجاوز هذه النسبة الى موافقة المسجل.(47)
المادة 74 - غير موجودة في النص المرفق.
المادة 74 غير متوفرة في النص المقدم. النص يحتوي فقط على المواد من 1 إلى 10.
المادة 74 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المذكور.
المادة 74 – 1 – لا يضمن الواهب خلو الموهوب من العيب. 2 – على أنه إذا تعمد الواهب إخفاء العيب، أو إذا ضمن خلو الموهوب من العيوب، كان ملزماً بتعويض الموهوب له عن الضرر الذي يسببه العيب. ويكون ملزماً بالضمان أيضاً إذا كانت الهبة بعوض على ألا يتجاوز الضمان في هذه الحالة قيمة العوض الذي قدمه الموهوب له.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة