المواد القانونية

المادة 74

المادة 74 اولا : تشكل في الدائرة الكمركية هيئة او اكثر تسمى (الهيئة الاعتراضية) على الوجه الاتي : ا‌- قاض من الصنف الثالث في الاقل يرشحه وزير العدل – رئيسا. ب‌- ممثل عن الدائرة الكمركية لا تقل وظيفته عن مدير – عضوا. ج - ممثل عن الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية يرشحه رئيس الاتحاد – عضوا. ثانيا : لصاحب العلاقة الاعتراض على القرار الصادر من الدائرة الكمركية بشان مواصفات البضاعة او منشاها او قيمتها، لدى الهيئة الاعتراضية المنصوص عليها في الفقرة (اولا) من هذه المادة، اذا اعتقد ان ذلك القرار مجحف بحقه، خلال مدة سبعة ايام من تاريخ تبليغه بالقرار.

المادة 74

المادة 74 – غير متوفرة في هذا القانون المحدد. حيث أن القانون يتكون من مادتين فقط.

المادة 74

المادة 74 – 1 – يجب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية. 2 – ولا يقتصر العقد على الزام المتعاقد بما ورد فيه، ولكن يتناول ايضا ما هو من مستلزماته، وفقا للقانون والعرف والعدالة بحسب طبيعة الالتزام.

المادة 74

المادة 74 يدخل هذا القانون حيز النفاذ و يبدا العمل به اعتبارا من يوم 1 شهر اذار سنة 2004

المادة 74

المادة 74 – غير متوفرة في النص المقدم. القانون يتكون من 6 مواد فقط.

المادة 74

المادة 74 – غير موجودة في النص المقدم. ينتهي القانون عند المادة 41.

المادة 74

المادة 74 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المذكور.

المادة 74

المادة 74 - غير متوفرة في هذا القانون.

مادده‌ی (74)

مادده‌ی (74): ئه‌گه‌ر بارێكی نائاسایی رێی له‌ كۆبوونه‌وه‌ی ده‌سته‌ی گشتی گرت بۆ راستاندنی بودجه‌ و حیساباتی كۆتایی، ئه‌وا پاره‌ وه‌رگرتن و خه‌رج كردنی له‌سه‌ر بنچینه‌ی بودجه‌ی پێشوو به‌رده‌وام ده‌بن تاكو ده‌سته‌ی گشتی كۆده‌بێته‌وه‌ و بڕیار له‌سه‌ر بودجه‌ی نوێی ده‌دات.

المادة 74

المادة 74 - غير متوفرة في هذا التشريع.

المادة 74

المادة 74 – يحدد قانون مكافآت ومخصصات رئيس الجمهورية.

المادة 74

المادة 74 يجب على قائد الطائرة العاملة ضمن المطار او جواره ان يتقيد بالانظمة المتعلقة باستعمال المطار وقواعد الحركة الجوية

المادة 74

المادة 74: (غير متوفرة في النص المقدم)

المادة 74

المادة 74 – 1 – كل من تسلم على سبيل الوفاء ما ليس مستحقا له، وجب عليه رده. 2 – ولا محل للرد اذا كان من قام بالوفاء يعلم انه غير ملزم بما دفعه، الا ان يكون ناقص الاهلية، او يكون قد اكره على الوفاء. 3 – ويصح استرداد غير المستحق، اذا كان الوفاء قد تم تنفيذا لالتزام لم يتحقق سببه او لالتزام زال سببه بعد ان تحقق.

المادة 74

المادة 74 غير متوفرة في النص المقدم. النص يحتوي فقط على المواد من 1 إلى 7.

المادة 74

المادة 74 – غير موجودة في النص المقدم.

المادة 74

المادة 74 اولا : أ – يتمتع العمال باستراحة في ايام الاعياد و العطل الرسمية المقررة بموجب القانون و يتقاضون عنها اجرا كاملا . ب – يتمتع العامل براحة اسبوعية لا تقل عن يوم واحد باجر كامل . ثانيا : يجوز تشغيل العامل خلال ايام الاعياد او العطلات الرسمية عدا الراحة الاسبوعية لاحد الاسباب المنصوص عليها في البند (ثالثا) من المادة (71) من هذا القانون باجر مضاعف اضافة الى اجره . ثالثا : لا تحتسب من ضمن الاجازة السنوية ايام الاعياد و العطل الرسمية التي تقع اثناء تمتع العامل باجازته . رابعا : يستحق العامل الذي يعمل بعقد عمل محدود المدة او العامل المتدرب اجازة سنوية مدفوعة الاجر بكاملها بقدر استحقاقهم عن مدة العقد و قبل انتهائه .

المادة 74

المادة 74 – 1 – يلتزم صاحب العمل بمسك السجلات والدفاتر التي تحددها المؤسسة، وبتزويدها بالبيانات والمعلومات المتعلقة بعماله واجورهم واشتراكاتهم في المواعيد المحددة. 2 – لمفتشي المؤسسة الحق في دخول اماكن العمل خلال ساعات العمل والاطلاع على السجلات والوثائق والتحقيق مع من يلزم للتأكد من تنفيذ احكام هذا القانون. 3 – على السلطات الادارية والامنية تقديم المساعدة اللازمة لمفتشي المؤسسة لتمكينهم من اداء مهامهم. 4 – تعتبر التقارير التي يعدها مفتشو المؤسسة حجة بالنسبة للوقائع المثبتة فيها الى ان يثبت العكس.

المادة 74

المادة 74 - غير موجودة في النص المرفق.

المادة 74

المادة 74 – يعتبر عقارا بالتخصيص المنقول الذي يضعه مالكه في عقار يملكه رصدا على خدمة هذا العقار او استغلاله.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة