المواد القانونية
المادة 73 - غير موجودة في هذا القانون.
المادة 73 تراعي في الوصية احكام المواد من (1108) الى (1112) من القانون المدني .
المادة 73 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.
المادة 73 العقد هو ارتباط الايجاب الصادر من احد العاقدين بقبول الاخر على وجه يثبت اثره في المعقود عليه.
المادة 73 – (مادة مضافة) للمجلس تشكيل لجان دائمة او مؤقتة لمتابعة ملفات الخدمات والاعمار.
المادة 73 – اولا – تشكل في وزارة الداخلية مديرية تسمى (مديرية القضاء المدني) ترتبط بالوزير وتتولى المهام الاتية: أ – تمثيل الوزارة امام المحاكم المدنية والادارية في الدعاوى التي تكون الوزارة طرفا فيها. ب – ابداء الرأي والمشورة القانونية في المسائل التي تحال اليها من الوزير او وكلاء الوزارة. ج – اعداد وصياغة العقود والاتفاقيات التي تبرمها الوزارة. د – متابعة تنفيذ الاحكام والقرارات الصادرة لصالح الوزارة. ثانيا – يدير المديرية موظف بمرتبة مدير عام من ذوي الخبرة والاختصاص في القانون. ثالثا – يعاون المدير العام عدد من الموظفين الحقوقيين والاداريين.
المادة 73 – اولا – للادعاء العام وللمحكوم عليه والمدعي بالحق المدني والمسؤول مدنيا طلب تصحيح القرار التمييزي امام محكمة التمييز . ثانيا – يقدم طلب التصحيح خلال (15) خمسة عشر يوما تبدأ من اليوم التالي لتاريخ تبلغ الخصم بقرار محكمة التمييز . ثالثا – لا يقبل طلب التصحيح الا اذا كان القرار المطلوب تصحيحه قد تضمن خطأ قانونيا واضحا . رابعا – لا يجوز تقديم طلب التصحيح لاكثر من مرة واحدة عن القرار نفسه .
المادة 73 - (لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق)
المادة 73 – العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه ولا تعديله الا باتفاق الطرفين، او للاسباب التي يقررها القانون.
المادة 73 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المذكور.
المادة 73 – غير موجودة في النص المقدم.
المادة 73 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة الثانية والأربعين.
المادة 73 – مع عدم الاخلال باي عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة ملايين دينار ولا تزيد على عشرة ملايين دينار او باحدى هاتين العقوبتين: 1 – كل من اعتدى على حق من الحقوق المعنوية او المالية للمؤلف او صاحب الحقوق المجاورة المنصوص عليها في هذا القانون، بما في ذلك وضع مصنف في متناول الجمهور او عرضه او تداوله او نسخه او بيعه او تأجيره بغير موافقة كتابية مسبقة من صاحب الحق. 2 – كل من استورد او صدر بغير اذن كتابي مسبق من صاحب الحق مصنفا محميا او نسخا منه. 3 – كل من صنع او استورد بقصد البيع او التأجير اي وسيلة مصممة خصيصا لرفع او تعطيل اي حماية تقنية يستخدمها المؤلف او صاحب الحقوق المجاورة. 4 – كل من حذف او غير بغير اذن اي معلومات في شكل الكتروني تضمن ادارة الحقوق. 5 – وتضاعف العقوبة في حالة العود، وللمحكمة ان تقرر غلق المنشأة التي استخدمها المعتدي في ارتكاب جريمته لمدة لا تزيد على سنة او سحب الترخيص منها نهائيا. 6 – وفي جميع الاحوال تقضي المحكمة بمصادرة النسخ محل الجريمة والمواد والادوات التي استخدمت في ارتكابها، ولها ان تأمر بنشر الحكم في جريدة يومية واحدة او اكثر على نفقة المحكوم عليه.
المادة 73 – تعتبر اموال المحافظة اموالاً عامة وتتمتع بالحماية القانونية.
المادة 73 – غير متوفرة في النص المرفق. النص المقدم ينتهي عند المادة العاشرة.
المادة 73 - غير متوفرة في هذا التشريع.
المادة 73 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة الثانية والأربعين.
المادة 73 - غير متوفرة في النص المقدم.
المادة 73 – (غير متوفرة في النص المقدم)
المادة 73 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة