المواد القانونية

المادة 73

المادة 73 - غير متوفرة في النص المقدم. النص يتوقف عند المادة 8.

المادة 73

المادة 73 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ( 6 ) ستة اشهر كل رتبة اعلى اهمل او تكاسل في مراقبة رتبة ادنى او لم يخبر بالجرائم التي ارتكبها الادنى رتبة ولم يقم باتخاذ الاجراءات القانونية عمدا فيما يتعلق بهذه الافعال .

المادة 73

المادة 73 – يثبت حق المشتري في الضمان ولو اعترف طوعاً بحق الاجنبي او تصالح معه دون ان ينتظر حكماً قضائياً، متى كان قد اخطر البائع بالدعوى في الوقت الملائم ودعاه ان يحل محله فيها فلم يفعل، كل ذلك ما لم يثبت البائع ان الاجنبي لم يكن على حق في دعواه.

المادة 73

المادة 73 – غير موجودة في النص المرفق. النص المقدم ينتهي عند المادة 25.

المادة 73

المادة 73: (لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق)

المادة 73

المادة 73 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المذكور.

المادة 73

المادة 73 الاحكام المرتبطة بالمادة اذا ارتكب الحدث جنحة فيحكم عليه باحد التدابير الاتية بدلا من العقوبة السالبة للحرية المقررة لها قانونا : اولا – تسليمه الى وليه او احد اقاربه ليقوم بتنفيذ ما تقرره المحكمة من توصيات لضمان حسن تربيته وسلوكه بموجب تعهد مالي لا يقل عن مائتي دينار ولا يزيد على خمسمائة دينار لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات. ثانيا – وضعه تحت مراقبة السلوك وفق احكام هذا القانون. ثالثا – ايداعه في مدرسة تاهيل الصبيان ان كان صبيا او ايداعه مدرسة تاهيل الفتيان ان كان فتى مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات.(7-1) رابعا – الحكم عليه بالغرامة المنصوص عليها في القانون.

المادة 73

المادة 73 يتولى رئيس الجمهورية الصلاحيات الاتية : اولا : - اصدار العفو الخاص بتوصية من رئيس مجلس الوزراء، باستثناء ما يتعلق بالحق الخاص، والمحكومين بارتكاب الجرائم الدولية والارهاب والفساد المالي والادراي . ثانيا : - المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية، بعد موافقة مجلس النواب، وتعد مصادقا عليها بعد مضي خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمها . ثالثا : - يصادق ويصدر القوانين التي يسنهّها مجلس النواب، وتعد مصادقا عليها بعد مضي خمسة عشر يوما من تاريخ تسلّمها . رابعا : - دعوة مجلس النواب المنتخب للانعقاد خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات، وفي الحالات الاخرى المنصوص عليها في الدستور . خامسا : - منح الاوسمة والنياشين بتوصية من رئيس مجلس الوزراء، وفقا للقانون . سادسا : - قبول السفراء . سابعا : - اصدار المراسيم الجمهورية . ثامنا : - المصادقة على احكام الاعدام التي تصدرها المحاكم المختصة . تاسعا : - يقوم بمهمة القيادة العليا للقوات المسلحة للاغراض التشريفية والاحتفالية. عاشرا : - ممارسة اية صلاحيات رئاسية اخرى واردة في هذا الدستور .

المادة 73

المادة 73 يعاقب الضابط والبحار بالعقوبات المبينة فيما يلي، اذا ثبت ارتكابه اي من الاعمال المعاقب عليها بهذه العقوبات، على ان تدون في سجل خاص لهذا الغرض : ­ 1 ­ الامتناع عن العمل ­ يعاقب عليه بقطع الراتب او الاجر لمدة لا تزيد على ضعفي مدة الامتناع عن العمل، وتضاعف لعقوبة عند العود . 2 ­ مغادرة الوحدة البحرية العائمة بدون اذن او اجازة ­ يعاقب عليه بقطع الراتب او الاجر لمدة لا تزيد على ضعفي مدة التغيب عن السفينة، وتضاعف العقوبة عند العود . 3 ­ عدم اطاعة الاوامر ­ يعاقب عليه بالحجز لمدة لا تزيد على اسبوعين، وقطع الراتب او الاجر لمدة لا تزيد على ثلاثة ايام او باحداهما، وتضاعف العقوبة عند العود . 4 ­ اهانة الربان او الضابط ­ يعاقب عليه بالحجز لمدة لا تزيد على ستة اسابيع، وقطع الراتب او الاجر لمدة لا تزيد على اسبوعين او باحداهما، وللمؤسسة ان تنزل درجة الضابط او البحار المعاقب بهذه العقوبة، وتضاعف عقوبة الحجز او قطع الراتب او الاجر عند العود . 5 ­ القيام باعمال من شانها فقدان النظام على الوحدة البحرية واثارة الفوضى وعرقلة الملاحة ­ يعاقب عليه بالحجز لمدة لا تزيد على ستة اسابيع، وقطع الراتب او الاجر لمدة لا تزيد على اسبوعين او باحداهما، وللمؤسسة ان تبدل عقوبة قطع الراتب او الاجر بتنزيل الدرجة، وتضاعف عقوبة الحجز وقطع الراتب او الاجر عند العود او تنزل درجة العائد . 6 ­ القيام باعمال تخريبية مقصودة تستهدف السفينة او الحمولة او المخازن ­ يعاقب علي بالفصل او العزل، ويحجز الفاعل على السفينة الى حين وصولها الى اول ميناء عراقي لتسليمه الى السلطات المختصة لاجراء التعقيبات القانونية بحقه، وفق القوانين العقابية . 7 ­ الاختلاس والتزوير والسرقة ­ يعاقب عليه بالفصل او العزل، ويحجز الفاعل على السفينة لحين وصولها الى اول ميناء عراقي لتسليمه الى السلطات المختصة لاجراء التعقيبات القانونية بحقه، وفق القوانين العقابية . 8 ­ التهيب وحيازة المخدرات وتعاطيها على السفينة ­ يعاقب عليه بقطع الراتب او الاجر لمدة لا تزيد على الشهر الواحد، وتضمين الفاعل مبالغ الغرامات التي يحكم بها السفينة، وحجزه على السفينة الى حين وصولها الى اول ميناء عراقي لتسليمه الى السلطات المختصة لاجراء التعقيبات القانونية بحقه، وفق القوانين العقابية . 9 ­ السكر اثناء الواجب او حيازة الاسلحة النارية او الجارحة على السفينة او عدم كتمان اسرار السفينة او المؤسسة ­ يعاقب مرتكب الاعمال المذكورة في هذه الفقرة بقطع الراتب او الاجر مدة لا تزيد على الاسبوع الواحد، وتضاعف العقوبة عند العود . 10 ­ المساعدة على الهروب والتسلل ­ يعاقب الفاعل بعقوبة الفصل او العزل، ويحجز على السفينة الى حين وصولها الى اول ميناء عراقي لتسليمه الى السلطات المختصة لاجراء التعقيبات القانونية بحقه، وفق القوانين العقابية .

المادة 73

المادة 73 – 1 – اذا ضاقت التركة عن الوفاء بالوصايا، قسمت التركة بين الموصى لهم بنسبة سهامهم في الوصية. 2 – اذا كانت الوصية بعين معينة وهلكت او استحقها غير الموصي، بطلت الوصية. 3 – اذا كانت الوصية بمنفعة عين وهلكت تلك العين، بطلت الوصية. 4 – اذا كانت الوصية بمرتب دوري وضاق الثلث عنه، خفض المرتب بنسبة العجز. 5 – اذا كانت الوصية بقضاء دين على الموصي، وجب قضاؤه من رأس التركة. 6 – اذا كانت الوصية بتجهيز الموصي ودفنه، وجب ذلك من رأس التركة بالمعروف. 7 – اذا كانت الوصية بواجبات دينية، وجب تنفيذها من الثلث. 8 – اذا كانت الوصية بتبرعات، وجب تنفيذها من الثلث بعد الواجبات الدينية. 9 – اذا كانت الوصية بمرتب دوري لجهة بر دائمة، حبس من التركة ما يغل هذا المرتب. 10 – اذا كانت الوصية بمرتب دوري لشخص معين، حبس من التركة ما يغل هذا المرتب مدة حياته.

المادة 73

المادة 73 – 1 – لادارة المؤسسة التاهيلية، بعد موافقة لجنة فنية مختصة، منح الحدث المودع اجازة بيتية لمدة لا تزيد على سبعة ايام في الاعياد والمناسبات الرسمية او لظروف عائلية قاهرة، بشرط ان يكون قد امضى ربع المدة المحكوم بها وكان سلوكه حسنا. 2 – يضمن ولي الحدث عودته الى المؤسسة في الموعد المحدد بموجب تعهد مالي. 3 – لا تحسب مدة الاجازة من ضمن مدة الايداع المحكوم بها.

المادة 73

المادة 73 يصدر الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما فيها تحديد الرسوم المقررة.(47)

مادده‌ی (73)

مادده‌ی (73): به‌ ره‌زامه‌ندی ده‌سته‌ی گشتی نه‌بێ نابێت خانووبه‌ره‌ی موڵكی سه‌ندیكا بفرۆشریت جگه‌ له‌وه‌ ئه‌نجومه‌ن بۆی هه‌یه‌ ته‌سه‌روف به‌ ماڵی سه‌ندیكاوه‌ بكات و ئه‌مه‌ش به‌ بڕیارێكی خۆی و به‌پێی هه‌ل و مه‌رجی دارایی ده‌بێ.

المادة 73

المادة 73 – (مادة مضافة) للمجلس تشكيل لجان دائمة او مؤقتة لمتابعة ملفات الخدمات والاعمار.

المادة 73

المادة 73 – غير موجودة في النص المقدم.

المادة 73

المادة 73 – لعضو الادعاء العام ان يطلب من المحكمة المختصة اتخاذ الاجراءات القانونية بحق اي شخص يرتكب جريمة من جرائم المساس بالصحة العامة التي يتصل علمه بها اثناء ممارسة مهامه.

المادة 73

المادة 73 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المذكور.

المادة 73

المادة 73 لسلطات الطيران المدني بالاشتراك مع السلطات المختصة الاخرى في الدولة ان تحدد الطرق والممرات الجوية التي يجب ان تسلكها الطائرات عند الدخول الى اقليم الدولة او الخروج منه او الطيران في الفضاء الذي يعلوه

المادة 73

المادة 73 – غير متوفرة في هذا القانون.

المادة 73

المادة 73 – العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه ولا تعديله الا باتفاق الطرفين، او للاسباب التي يقررها القانون.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة