المواد القانونية

المادة 73

المادة 73 – 1 – يكون صاحب البناء مسؤولا عما يحدثه انهدام البناء من ضرر، ولو كان انهداما جزئيا، اذا كان الانهدام بسبب اهمال في الصيانة او قدم في البناء او عيب فيه.2 – ويجوز لمن يهدده خطر من بناء، ان يطالب صاحبه باتخاذ ما يلزم من التدابير لدرء الخطر، فان لم يقم الصاحب بذلك جاز للمحكمة ان تأذن للمطالب في اتخاذ هذه التدابير على نفقة الصاحب.

المادة 73

المادة 73 – يعاقب بالحبس كل من ادلى بمعلومات كاذبة امام لجان التحقيق او المحاكم المختصة.

المادة 73

المادة 73 – الحق العيني هو سلطة مباشرة على شيء معين يعطيها القانون لشخص معين. وهو اما اصلي او تبعي.

المادة 73

المادة 73 – للمدعي العام ان يطلب من المحكمة المختصة الانتقال الى اي مكان خارج المحكمة لاجراء اي تحقيق او كشف يراه ضروريا.

المادة 73

المادة 73: (غير متوفرة في النص المقدم)

المادة 73

المادة 73 – تخصص المؤسسة نسبة لا تزيد على (10%) من ايراداتها السنوية لتمويل الخدمات الصحية والاجتماعية.

المادة 73

المادة 73 – يشترط في الموصى له: 1 – ان يكون حياً حقيقة او تقديراً حين الوصية وحين موت الموصي وتصح الوصية للجنين. 2 – ان لا يكون قاتلاً للموصي. 3 – ان يكون معلوماً. 4 – ان لا يكون جهة معصية.

المادة 73

المادة 73 – لا يكون اهلا لمباشرة حقوقه المدنية من كان فاقد التمييز لصغر في السن او عته او جنون. وكل من لم يبلغ السابعة يعتبر فاقدا للتمييز.

مادده‌ی 73

المادة 73 – (غير موجودة في النص المقدم)

المادة 73

المادة 73 اولا : يحرم رجل الشرطة او المتقاعد من جميع الحقوق المنصوص عليها في هذا القانون في احدى الحالات الآتية :- أ‌- ‌اذا دخل في خدمة دولة اجنبية من غير ان يكون مأذونا بذلك من رئيس مجلس الوزراء . ب‌- اذا التحق الى جانب العدو . ج – اذا ثبت عدم ولائه للعراق بحكم قضائي بات . ثانيا : في حالة حرمان رجل الشرطة او المتقاعد من الراتب يصرف راتبه لمن يعيلهم شرعا اثناء وجوده في الحبس او السجن او قيد تنفيذ حكم الاعدام ويعاد الراتب له عند اطلاق سراحه او لخلفه عند وفاته 0

المادة 73

المادة 73 الاحكام المرتبطة بالمادة يوزع الربح الصافي للشركة بعد استيفاء جميع الاستقطاعات القانونية على الوجه الاتي : اولا - 5% خمس من المئة في الاقل كاحتياطي الزامي حتى يبلغ 50% خمسين من المئة من راس مال المدفوع، ويجوز بقرار من الهيئة العامة الاستمرار في الاستقطاع لحساب الاحتياطي الالزامي بما لا يتجاوز 100% مئة من المئة من راس مال المدفوع . ثانيا - يوزع الباقي من الربح او جزء منه على الاعضاء حسب اسهمهم او حصصهم حسب الاحوال .

المادة 73

المادة 73 اولا – يباع المال المحجوز في المكان المعين له بواسطة احد الدلالين، وتفتح المزايدة بما يلا يقل عن 60% ستين من المئة من القيمة المقدرة، ويسلم المال المبيع الى من رست عليه المزايدة بالبدل الاخير، بعد دفعه الثمن، ويعتبر العرض الذي يمضي عليه خمس دقائق، ولا يزاد عليه نهاية المزايدة . ثانيا – اذا لم يبلغ البدل بنتيجة المزايدة 70% سبعين من المئة من القيمة المقدرة له، فيعاد تقديره ويعلن عن مزايدة جديدة، ولا تتم الاحالة، الا اذا بلغ البدل 70% سبعين من المئة من القيمة المقدرة، واذا اعيدت اجراءات البيع مجددا . وفي كل الاحوال لا يباع المال اذا لم يبلغ البدل 70% سبعين من المئة من قيمة التقدير الاخير .

المادة 73

المادة 73 يصدر الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما فيها تحديد الرسوم المقررة.(47)

المادة 73

المادة 73 – غير موجودة في النص المرفق. النص المقدم ينتهي عند المادة 25.

المادة 73

المادة 73 الغاء القانون يلغى العمل بقانون البنك المركزي العراقي , القانون رقم 64 لسنة 1976 بصيغه المعدلة , اعتبار من تاريخ العمل بهذا القانون .

المادة 73

المادة 73 غير متوفرة في النص المقدم. النص يحتوي فقط على المواد من 1 إلى 10.

المادة 73

المادة 73 – يستأثر فنان الاداء المنفرد بالحقوق الاتية: 1 – بث ادائه الحي ونقله الى الجمهور وتثبيت ادائه غير المثبت. 2 – نسخ ادائه المدمج في تسجيل صوتي باي طريقة وباي شكل كان، سواء كان مباشرا او غير مباشر، بصفة مؤقتة او دائمة، بما في ذلك التسجيل الرقمي الالكتروني. 3 – توزيع ادائه المثبت على تسجيل صوتي عن طريق البيع او اي تصرف اخر ناقل للملكية. 4 – التأجير التجاري لادائه المثبت على تسجيل صوتي. 5 – منع او الترخيص باستيراد ادائه المثبت على تسجيل صوتي من الخارج، سواء كان هذا التسجيل قد اعد بموافقة فنان الاداء ام لا. 6 – وضع ادائه المثبت على تسجيل صوتي تحت تصرف الجمهور بوسيلة سلكية او لاسلكية وبما يمكن الجمهور من الوصول اليها في اي زمان ومكان يختاره. 7 – لفنان الاداء الحق في ان ينسب اليه ادائه السمعي الحي او ادائه المثبت على تسجيل صوتي، حتى لو انتقلت الحقوق المالية المتعلقة بهذا الحق الى شخص اخر، الا اذا كان عدم نسبة الاداء السمعي تمليه طريقة الانتفاع به، وله الحق في الاعتراض على اي اعتداء على هذا الحق ومنع اي تحريف او تشويه او اي تعديل اخر لادائه يكون من شانه الاساءة الى سمعته.

المادة 73

المادة 73 – كل محكوم عليه بالسجن المؤبد او المؤقت في جريمة تمس امن الدولة الخارجي او الداخلي او جريمة تزييف العملة او الطوابع او السندات المالية الحكومية او جريمة تزوير المحررات الرسمية او الرشوة او الاختلاس او السرقة او القتل العمد المقترن بظرف مشدد، يوضع بحكم القانون بعد انقضاء مدة عقوبته تحت مراقبة الشرطة وفقا لاحكام المادة (108) من هذا القانون مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها على ان لا تزيد على خمس سنوات. ومع ذلك يجوز للمحكمة في حكمها ان تخفف مدة المراقبة او تامر بالاعفاء منها.

المادة 73

المادة 73 – 1 – الفضالة هي ان يتولى شخص عن قصد القيام بشأن عاجل لحساب شخص اخر، دون ان يكون ملزما بذلك. 2 – وتتحقق الفضالة ولو كان الفضولي، في اثناء توليه شأنا لنفسه، قد تولى شأن غيره لما بين الشأنين من ارتباط لا يمكن معه فصل احدهما عن الاخر.

مادەی 73

مادەی 73 سەرۆکی کۆمار ئەم دەسەڵاتانە دەگرێتە ئەستۆ: 1. یەکەم:- دەرکردنی لێخۆشبوونی تایبەت لەسەر ڕاسپاردەی سەرۆکی حکومەت، جگە لەوانەی پەیوەندییان بە مافە تایبەتەکانەوە هەیە و ئەوانەی بە تاوانی نێودەوڵەتی و تیرۆر و گەندەڵی دارایی و ئیداری سزادراون. دووەم: - پەسەندکردنی پەیماننامە و ڕێککەوتنە نێودەوڵەتییەکان، بە مەرجی ڕەزامەندی ئەنجومەنی نوێنەران. پانزە ڕۆژ دوای بەرواری وەرگرتنیان بە پەسەندکراو دادەنرێت. سێیەم:- پەسەندکردن و دەرکردنی ئەو یاسایانەی کە لەلایەن ئەنجومەنی نوێنەرانەوە دەرکراون. پانزە ڕۆژ دوای بەرواری وەرگرتنیان بە پەسەندکراو دادەنرێت. چوارەم: - بانگەوازی ئەنجوومەنی نوێنەرانی هەڵبژێردراو بۆ کۆبوونەوە لەماوەیەک کە لە پانزە ڕۆژ زیاتر نەبێت لە بەرواری پەسەندکردنی ئەنجامی هەڵبژاردنەکانەوە، و لە حاڵەتەکانی تریشدا کە لە دەستووردا هاتووە. پێنجەم:- خەڵاتی مەدالیا و دیکۆرات لەسەر ڕاسپاردەی سەرۆکی حکومەت، بەپێی یاسا. شەشەم: - وەرگرتنی باڵیۆز. حەوتەم: - دەرکردنی فەرمانی سەرۆکایەتی. هەشتەم: - پەسەندکردنی حوکمی لەسێدارەدان کە لەلایەن دادگای کارامەتەوە دەرچووە. نۆیەم:- ئەرکی فەرماندەی باڵای هێزە چەکدارەکان بۆ مەبەستی ڕێوڕەسمی و ڕێوڕەسمی جێبەجێ دەکات. دەیەم: - هەر دەسەڵاتێکی تری سەرۆکایەتی کە لەم دەستوورەدا دیاری کراوە، جێبەجێ دەکات.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة