المواد القانونية
المادة 73 - غير متوفرة في نص القانون المقدم. يتكون هذا القانون من 4 مواد فقط.
المادة 73 – يستأثر فنان الاداء المنفرد بالحقوق الاتية: 1 – بث ادائه الحي ونقله الى الجمهور وتثبيت ادائه غير المثبت. 2 – نسخ ادائه المدمج في تسجيل صوتي باي طريقة وباي شكل كان، سواء كان مباشرا او غير مباشر، بصفة مؤقتة او دائمة، بما في ذلك التسجيل الرقمي الالكتروني. 3 – توزيع ادائه المثبت على تسجيل صوتي عن طريق البيع او اي تصرف اخر ناقل للملكية. 4 – التأجير التجاري لادائه المثبت على تسجيل صوتي. 5 – منع او الترخيص باستيراد ادائه المثبت على تسجيل صوتي من الخارج، سواء كان هذا التسجيل قد اعد بموافقة فنان الاداء ام لا. 6 – وضع ادائه المثبت على تسجيل صوتي تحت تصرف الجمهور بوسيلة سلكية او لاسلكية وبما يمكن الجمهور من الوصول اليها في اي زمان ومكان يختاره. 7 – لفنان الاداء الحق في ان ينسب اليه ادائه السمعي الحي او ادائه المثبت على تسجيل صوتي، حتى لو انتقلت الحقوق المالية المتعلقة بهذا الحق الى شخص اخر، الا اذا كان عدم نسبة الاداء السمعي تمليه طريقة الانتفاع به، وله الحق في الاعتراض على اي اعتداء على هذا الحق ومنع اي تحريف او تشويه او اي تعديل اخر لادائه يكون من شانه الاساءة الى سمعته.
المادة 73 – لا يوجد نص في القانون المقدم يحمل الرقم 73.
المادة 73 – غير موجودة في هذا التشريع.
المادة 73 يعاقب صاحب العمل المخالف لاحكام هذا الفصل بغرامة لا تقل عن (250000) مئتين و خمسين الف دينار و لا تزيد على (500000) خمسمائة الف دينار و تتعدد الغرامة بقدر عدد العمال الذين وقعت في شانهم المخالفة .
المادة 73 – لوزير العدل اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.
المادة 73 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ( 6 ) ستة اشهر كل رتبة اعلى اهمل او تكاسل في مراقبة رتبة ادنى او لم يخبر بالجرائم التي ارتكبها الادنى رتبة ولم يقم باتخاذ الاجراءات القانونية عمدا فيما يتعلق بهذه الافعال .
المادة 73 – لا يوجد نص للمادة 73 في القانون المقدم.
المادة 73 – العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه ولا تعديله الا باتفاق الطرفين، او للاسباب التي يقررها القانون.
المادة 73 – 1 – كل من نال على سبيل الاثراء بلا سبب مشروع منفعة من عمل غيره او من ماله، وجب عليه تعويض من ناله ضرر من ذلك، بقدر ما ناله من منفعة. 2 – وتسقط هذه الدعوى بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه من ناله الضرر بحقه في التعويض، وتسقط في جميع الاحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من يوم نشوء هذا الحق.
المادة 73 – تخصص المؤسسة نسبة لا تزيد على (10%) من ايراداتها السنوية لتمويل الخدمات الصحية والاجتماعية.
المادة 73 – الاعدام هو شنق المحكوم عليه حتى الموت.
المادة 73 – (لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق)
المادة 73: (غير متوفرة في النص المقدم)
المادة 73 – (غير موجودة في النص المقدم)
المادة 73 – 1 – يكون البائع ملزماً بالضمان اذا لم يتوافر في المبيع وقت التسليم الصفات التي كفل للمشتري وجودها فيه، او اذا كان بالمبيع عيب ينقص من قيمته او من نفعه بحسب الغاية المقصودة منه حسبما هو مبين في العقد او مما هو ظاهر من طبيعة الشيء او الغرض الذي اعد له، ويضمن البائع هذا العيب ولو لم يكن عالماً بوجوده. 2 – ومع ذلك لا يضمن البائع العيوب التي كان المشتري يعرفها وقت البيع، او كان يستطيع ان يتبينها بنفسه لو انه فحص المبيع بعناية الرجل المعتاد، الا اذا اثبت المشتري ان البائع قد اكد له خلو المبيع من هذا العيب، او انه قد تعمد اخفاءه غشاً منه.
المادة 73 – لا يوجد نص للمادة 73 في القانون المقدم. القانون ينتهي عند المادة 24.
المادة 73 – غير موجودة في النص المقدم. النص يحتوي فقط على المواد من الأولى إلى السادسة.
المادة 73 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة الثانية والأربعين.
المادة 73 – يعفى العمال المضمونون والمتقاعدون وخلفهم من كافة الرسوم والضرائب (بما فيها رسم الطابع) عن جميع الطلبات والشهادات والمستندات والاوراق التي يقدمونها للمؤسسة او التي تصدرها المؤسسة لهم لغرض الحصول على الحقوق المقررة في هذا القانون. كما تعفى الدعاوى التي يرفعها العمال او المتقاعدون او خلفهم ضد المؤسسة او اصحاب العمل للمطالبة بحقوقهم الناشئة عن هذا القانون، من الرسوم القضائية في جميع مراحل التقاضي، وتنظر هذه الدعاوى بصفة الاستعجال. وتعفى اموال المؤسسة وعقاراتها واستثماراتها من كافة الضرائب والرسوم الحكومية والبلدية، كما تعفى الرواتب التقاعدية والتعويضات التي تصرفها المؤسسة من ضريبة الدخل. وتعتبر مراسلات المؤسسة ومطبوعاتها معفاة من اجور البريد والبرق وفقا للقواعد المعمول بها في الدوائر الرسمية.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة