المواد القانونية
المادة 73 – يتولى رئيس الجمهورية الصلاحيات الآتية: أولاً: إصدار العفو الخاص بتوصية من رئيس مجلس الوزراء، باستثناء ما يتعلق بالحق الخاص، والمحكومين بارتكاب الجرائم الدولية والإرهاب والفساد المالي والإداري. ثانياً: المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية، بعد موافقة مجلس النواب، وتعد مصادقاً عليها بعد مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلمها. ثالثاً: يصادق ويصدر القوانين التي يسنها مجلس النواب، وتعد مصادقاً عليها بعد مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلمها. رابعاً: دعوة مجلس النواب المنتخب للانعقاد خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات، وفي الحالات الأخرى المنصوص عليها في الدستور. خامساً: منح الأوسمة والأنواط بتوصية من رئيس مجلس الوزراء، وفقاً للقانون. سادساً: قبول السفراء. سابعاً: إصدار المراسيم الجمهورية. ثامناً: المصادقة على أحكام الإعدام التي تصدرها المحاكم المختصة. تاسعاً: يقوم بمهمة القيادة العليا للقوات المسلحة للأغراض التشريفية والاحتفالية. عاشراً: ممارسة أية صلاحيات رئاسية أخرى واردة في هذا الدستور.
المادة 73 العقد هو ارتباط الايجاب الصادر من احد العاقدين بقبول الاخر على وجه يثبت اثره في المعقود عليه.
مادة 73 الحل المتفق عليه بشكل مشترك يسوغ للطرفين التوصل إلى حل لخلاف يتفقان عليه بموجب هذا القسم بأي وقت من الأوقات. ويتعين عليهما إبلاغ لجنة التعاون وهيئة التحكيم بأي حل كهذا. وعند إشعار الحل المتفق عليه من قبل الطرفين تقوم الهيئة بإنهاء عملها وبالتالي سينتهي الإجراء.
المادة 73 يجب ايداع الوثائق المصادقة والقبول او الموافقة على هذة الاتفاقية والتعديلات في البنك الذي يعمل بدوره جهة الايداع في هذه الاتفاقية .تقوم جهة الايداع بنقل النسخ المصدقة من هذة الاتفاقية الى الدول الاعضاء في البنك والى اية دولة اخرى مدعوة لتوقيع الاتفاقية.
المادة 73 يجب ايداع الوثائق المصادقة والقبول او الموافقة على هذة الاتفاقية والتعديلات في البنك الذي يعمل بدوره جهة الايداع في هذه الاتفاقية .تقوم جهة الايداع بنقل النسخ المصدقة من هذة الاتفاقية الى الدول الاعضاء في البنك والى اية دولة اخرى مدعوة لتوقيع الاتفاقية.
المادة 73 اولا : على المسافرين التقدم الى المكتب الكمركي المختص للتصريح عما يصطحبونه معهم في سفرهم من البضائع الخاضعة للرسم الكمركي. ثانيا : يتم التصريح والمعاينة وفق الاصول والقواعد التي تحددها ادارة الكمارك.
المادة 73 اولا - يمنع ايواء وتربية الحيوانات, بما فيها الدواجن, في الاحياء السكنية, باعداد تتجاوز حدود الاستعمال العائلي او الشخصي . ثانيا - يحدد ببيان يصدره وزير الصحة, الاحياء السكنية المشمولة بحكم البند (اولا) من هذه المادة . ثالثا - على اصحاب الحيوانات المشمولين بحكم البند اعلاه ترحيلها خلال ثلاثة اشهر من تاريخ نشر البيان في الجريدة الرسمية . رابعا - اذا لم يقم اصحاب الحيوانات والدواجن بترحيلها خلال المدة المذكورة فعلى الجهة الصحية ان تقرر حجزها وبيعها عن طريق السلطة الادارية في المنطقة . ولا صحاب الحيوانات والدواجن حق المطالبة بالثمن بعد تنزيل المصاريف والنفقات منه . وذلك خلال مدة ستة اشهر من تاريخ بيعها وبانتهاء هذه المدة وعدم المراجعة يعتبر الثمن ايرادا للخزينة .
المادة 73 – (غير موجودة في النص المقدم)
المادة 73 - غير موجودة في النص المرفق.
المادة 73 – 1 – لادارة المؤسسة التاهيلية، بعد موافقة لجنة فنية مختصة، منح الحدث المودع اجازة بيتية لمدة لا تزيد على سبعة ايام في الاعياد والمناسبات الرسمية او لظروف عائلية قاهرة، بشرط ان يكون قد امضى ربع المدة المحكوم بها وكان سلوكه حسنا. 2 – يضمن ولي الحدث عودته الى المؤسسة في الموعد المحدد بموجب تعهد مالي. 3 – لا تحسب مدة الاجازة من ضمن مدة الايداع المحكوم بها.
ماددهی (73): به رهزامهندی دهستهی گشتی نهبێ نابێت خانووبهرهی موڵكی سهندیكا بفرۆشریت جگه لهوه ئهنجومهن بۆی ههیه تهسهروف به ماڵی سهندیكاوه بكات و ئهمهش به بڕیارێكی خۆی و بهپێی ههل و مهرجی دارایی دهبێ.
المادة 73 - غير متوفرة في هذا التشريع.
المادة 73 – غير متوفرة في هذا القانون.
المادة 73 – الاعدام هو شنق المحكوم عليه حتى الموت.
المادة 73 - غير موجودة في هذا القانون.
المادة 73 – لا يوجد نص للمادة 73 في هذا القانون حيث ينتهي القانون عند المادة 22.
المادة 73 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة الحادية عشرة (ماددهی یازدهم).
المادة 73 – 1 – يكون البائع ملزماً بالضمان اذا كان في المبيع عيب وقت التسليم ينقص من قيمته او من نفعه بحسب الغاية المقصودة منه كما هو مبين في العقد او كما هو ظاهر من طبيعة الشيء او الغرض الذي اعد له، ويضمن البائع هذا العيب ولو لم يكن عالماً بوجوده. 2 – ومع ذلك لا يضمن البائع العيوب التي كان المشتري يعرفها وقت البيع، او كان يستطيع ان يتبينها بنفسه لو انه فحص المبيع بعناية الرجل المعتاد، الا اذا اثبت المشتري ان البائع قد اكد له خلو المبيع من هذا العيب، او انه قد تعمد اخفاءه غشاً منه.
المادة 73 – غير متوفرة في النص المقدم. النص المقدم يحتوي فقط على المواد من 1 إلى 6.
المادة 73 – لا يكون اهلا لمباشرة حقوقه المدنية من كان فاقد التمييز لصغر في السن او عته او جنون. وكل من لم يبلغ السابعة يعتبر فاقدا للتمييز.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة