المواد القانونية
المادة 73 – (غير متوفرة في النص المقدم)
المادة 73 – (غير موجودة في النص المقدم)
المادة 73 – للمدعي العام ان يطلب من المحكمة المختصة الانتقال الى اي مكان خارج المحكمة لاجراء اي تحقيق او كشف يراه ضروريا.
المادة 73 – اولا – للادعاء العام وللمحكوم عليه والمدعي بالحق المدني والمسؤول مدنيا طلب تصحيح القرار التمييزي امام محكمة التمييز . ثانيا – يقدم طلب التصحيح خلال (15) خمسة عشر يوما تبدأ من اليوم التالي لتاريخ تبلغ الخصم بقرار محكمة التمييز . ثالثا – لا يقبل طلب التصحيح الا اذا كان القرار المطلوب تصحيحه قد تضمن خطأ قانونيا واضحا . رابعا – لا يجوز تقديم طلب التصحيح لاكثر من مرة واحدة عن القرار نفسه .
المادة 73 – غير موجودة في النص المقدم.
المادة 73 – الاعدام هو شنق المحكوم عليه حتى الموت.
المادة 73 – غير متوفرة في النص المقدم. النص المقدم يحتوي فقط على المواد من 1 إلى 6.
المادة 73 – 1 – يكون المتبوع مسؤولا عن الضرر الذي يحدثه تابعه بفعله غير المشروع، متى كان واقعا منه في حال تأدية وظيفته او بسببها. 2 – وتقوم رابطة التبعية، ولو لم يكن المتبوع حرا في اختيار تابعه، متى كانت له عليه سلطة فعلى في رقابته وفي توجيهه.
المادة 73 – غير موجودة في النص المرفق. النص المقدم ينتهي عند المادة السابعة عشرة.
المادة 73 – يكون الالتزام تخييريا اذا شمل محله اشياء متعددة تبرأ ذمة المدين براءة تامة اذا ادى واحدا منها، ويكون الخيار للمدين ما لم ينص القانون او يتفق المتعاقدان على غير ذلك.
المادة 73 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة التاسعة.
المادة 73 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.
المادة 73 – اولا – تسقط القوة التنفيذية للحكم القضائي بمضي سبع سنوات على اكتسابه الدرجة القطعية، اذا لم يراجع الدائن مديرية التنفيذ لتنفيذه. ثانيا – تنقطع مدة التقادم المذكورة في الفقرة (اولا) من هذه المادة، بمراجعة الدائن لمديرية التنفيذ، او باي اجراء تنفيذي يتخذ بحق المدين، او باقرار المدين بالدين. ثالثا – تسقط القوة التنفيذية للمحررات التنفيذية الاخرى (غير الاحكام القضائية) بمضي المدة المقررة لها في القوانين الخاصة بها، او بمضي سبع سنوات من تاريخ نشوء الحق فيها اذا لم ينص القانون على غير ذلك.
المادة 73 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.
المادة 73 – غير موجودة في النص المقدم.
المادة 73 – لا يوجد نص للمادة 73 في القانون المقدم.
المادة 73 – الحق العيني هو سلطة مباشرة على شيء معين يعطيها القانون لشخص معين. وهو اما اصلي او تبعي.
المادة 73 – يشترط في الموصى له: 1 – ان يكون حياً حقيقة او تقديراً حين الوصية وحين موت الموصي وتصح الوصية للجنين. 2 – ان لا يكون قاتلاً للموصي. 3 – ان يكون معلوماً. 4 – ان لا يكون جهة معصية.
المادة 73 – (لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق)
المادة 73 أولاً: يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره في 1-7-2018 . ثانياً: لا يعمل بأي نص يتعارض مع هذا القانون بالقدر الذي يتعارضان فيه . ثالثاً: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة