المواد القانونية
المادة 73 – 1 – يكون البائع ملزماً بالضمان اذا لم يتوافر في المبيع وقت التسليم الصفات التي كفل للمشتري وجودها فيه، او اذا كان بالمبيع عيب ينقص من قيمته او من نفعه بحسب الغاية المقصودة منه حسبما هو مبين في العقد او مما هو ظاهر من طبيعة الشيء او الغرض الذي اعد له، ويضمن البائع هذا العيب ولو لم يكن عالماً بوجوده. 2 – ومع ذلك لا يضمن البائع العيوب التي كان المشتري يعرفها وقت البيع، او كان يستطيع ان يتبينها بنفسه لو انه فحص المبيع بعناية الرجل المعتاد، الا اذا اثبت المشتري ان البائع قد اكد له خلو المبيع من هذا العيب، او انه قد تعمد اخفاءه غشاً منه.
المادة 73 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة التاسعة.
المادة 73 – 1 – كل من نال على سبيل الاثراء بلا سبب مشروع منفعة من عمل غيره او من ماله، وجب عليه تعويض من ناله ضرر من ذلك، بقدر ما ناله من منفعة. 2 – وتسقط هذه الدعوى بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه من ناله الضرر بحقه في التعويض، وتسقط في جميع الاحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من يوم نشوء هذا الحق.
المادة 73: أولاً: لرئيس مجلس الوزراء أو الوزير تقديم استقالته إلى رئيس الإقليم، وتعد مقبولة من تاريخ موافقة رئيس الإقليم عليها. ثانياً: عند استقالة رئيس مجلس الوزراء أو سحب الثقة منه، يعد مجلس الوزراء مستقيلاً، ويستمر في تصريف الأعمال لحين تشكيل مجلس وزراء جديد. ثالثاً: عند خلو منصب الوزير لأي سبب كان، يتم تعيين وزير جديد بالطريقة نفسها التي تم بها تعيينه أول مرة.
المادة 73 يصدر الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما فيها تحديد الرسوم المقررة.(47)
المادة 73 يعاقب الضابط والبحار بالعقوبات المبينة فيما يلي، اذا ثبت ارتكابه اي من الاعمال المعاقب عليها بهذه العقوبات، على ان تدون في سجل خاص لهذا الغرض : 1 الامتناع عن العمل يعاقب عليه بقطع الراتب او الاجر لمدة لا تزيد على ضعفي مدة الامتناع عن العمل، وتضاعف لعقوبة عند العود . 2 مغادرة الوحدة البحرية العائمة بدون اذن او اجازة يعاقب عليه بقطع الراتب او الاجر لمدة لا تزيد على ضعفي مدة التغيب عن السفينة، وتضاعف العقوبة عند العود . 3 عدم اطاعة الاوامر يعاقب عليه بالحجز لمدة لا تزيد على اسبوعين، وقطع الراتب او الاجر لمدة لا تزيد على ثلاثة ايام او باحداهما، وتضاعف العقوبة عند العود . 4 اهانة الربان او الضابط يعاقب عليه بالحجز لمدة لا تزيد على ستة اسابيع، وقطع الراتب او الاجر لمدة لا تزيد على اسبوعين او باحداهما، وللمؤسسة ان تنزل درجة الضابط او البحار المعاقب بهذه العقوبة، وتضاعف عقوبة الحجز او قطع الراتب او الاجر عند العود . 5 القيام باعمال من شانها فقدان النظام على الوحدة البحرية واثارة الفوضى وعرقلة الملاحة يعاقب عليه بالحجز لمدة لا تزيد على ستة اسابيع، وقطع الراتب او الاجر لمدة لا تزيد على اسبوعين او باحداهما، وللمؤسسة ان تبدل عقوبة قطع الراتب او الاجر بتنزيل الدرجة، وتضاعف عقوبة الحجز وقطع الراتب او الاجر عند العود او تنزل درجة العائد . 6 القيام باعمال تخريبية مقصودة تستهدف السفينة او الحمولة او المخازن يعاقب علي بالفصل او العزل، ويحجز الفاعل على السفينة الى حين وصولها الى اول ميناء عراقي لتسليمه الى السلطات المختصة لاجراء التعقيبات القانونية بحقه، وفق القوانين العقابية . 7 الاختلاس والتزوير والسرقة يعاقب عليه بالفصل او العزل، ويحجز الفاعل على السفينة لحين وصولها الى اول ميناء عراقي لتسليمه الى السلطات المختصة لاجراء التعقيبات القانونية بحقه، وفق القوانين العقابية . 8 التهيب وحيازة المخدرات وتعاطيها على السفينة يعاقب عليه بقطع الراتب او الاجر لمدة لا تزيد على الشهر الواحد، وتضمين الفاعل مبالغ الغرامات التي يحكم بها السفينة، وحجزه على السفينة الى حين وصولها الى اول ميناء عراقي لتسليمه الى السلطات المختصة لاجراء التعقيبات القانونية بحقه، وفق القوانين العقابية . 9 السكر اثناء الواجب او حيازة الاسلحة النارية او الجارحة على السفينة او عدم كتمان اسرار السفينة او المؤسسة يعاقب مرتكب الاعمال المذكورة في هذه الفقرة بقطع الراتب او الاجر مدة لا تزيد على الاسبوع الواحد، وتضاعف العقوبة عند العود . 10 المساعدة على الهروب والتسلل يعاقب الفاعل بعقوبة الفصل او العزل، ويحجز على السفينة الى حين وصولها الى اول ميناء عراقي لتسليمه الى السلطات المختصة لاجراء التعقيبات القانونية بحقه، وفق القوانين العقابية .
المادة 73 – 1 – يسقط الحق في المطالبة بالتعويضات النقدية اليومية عن الاصابة او المرض او الحمل والوضع بمرور سنة واحدة من تاريخ الاستحقاق. 2 – يسقط الحق في المطالبة بالراتب التقاعدي او مكافأة نهاية الخدمة بمرور خمس سنوات من تاريخ تحقق سبب الاستحقاق. 3 – يسقط الحق في المبالغ المتراكمة من الراتب التقاعدي التي لم يتسلمها صاحبها بمرور خمس سنوات من تاريخ استحقاقها، ما لم يكن هناك عذر مشروع تقبله المؤسسة. 4 – تنقطع مدة التقادم بالمطالبة الرسمية او بمراجعة المؤسسة بشأن الحق المطالب به.
المادة 73 – 1 – تهدف مراكز رعاية مرضى الثلاسيميا الى تقديم الدعم الاجتماعي والنفسي للمرضى واسرهم، والتوعية بسبل الوقاية من المرض، والتنسيق مع وزارة الصحة لتوفير الدم والعلاج. 2 – تدار هذه المراكز من قبل المؤسسة، او من قبل جمعيات المرضى تحت اشراف المؤسسة. 3 – تحدد بتعليمات يصدرها الوزير، مهام هذه المراكز، واسلوب العمل فيها، والمراقبة والتفتيش عليها. 4 – تلتزم وزارة الصحة بتوفير مراكز لنقل الدم وعلاجات الثلاسيميا في كافة المحافظات. 5 – يعامل مرضى الثلاسيميا معاملة المعوقين في الحقوق والامتيازات المقررة في هذا القانون.
المادة 73 – 1 – لا يضمن الواهب استحقاق الشيء الموهوب، إلا إذا تعمد إخفاء سبب الاستحقاق أو كانت الهبة بعوض. وفي الحالة الأولى يقدر التعويض بما أصاب الموهوب له من ضرر، وفي الحالة الثانية يضمن الواهب الاستحقاق في حدود ما أداه الموهوب له من عوض، كل هذا ما لم يتفق على غيره. 2 – وإذا استحق الموهوب حل الموهوب له محل الواهب فيما له من حقوق ودعاوى.
المادة 73 – غير موجودة في النص المقدم.
المادة 73 – العقوبات التبعية هي: 1 – الحرمان من بعض الحقوق والمزايا. 2 – المصادرة. 3 – نشر الحكم. وتلحق هذه العقوبات المحكوم عليه بقوة القانون دون حاجة الى النص عليها في الحكم ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
المادة 73 – (غير موجودة في النص المقدم)
المادة 73 غير متوفرة في النص المقدم. النص يحتوي فقط على المواد من 1 إلى 7.
المادة 73 يعاقب صاحب العمل المخالف لاحكام هذا الفصل بغرامة لا تقل عن (250000) مئتين و خمسين الف دينار و لا تزيد على (500000) خمسمائة الف دينار و تتعدد الغرامة بقدر عدد العمال الذين وقعت في شانهم المخالفة .
المادة 73 - غير متوفرة في هذا القانون.
المادة 73 – غير موجودة في هذا التشريع.
المادة (73): (لم يرد نص صريح للمادة 73 في التعديل المذكور، وتستمر المادة وفق صياغتها في القانون الأصلي).
المادة 73 – لعضو الادعاء العام ان يطلب من المحكمة المختصة اتخاذ الاجراءات القانونية بحق اي شخص يرتكب جريمة من جرائم المساس بالصحة العامة التي يتصل علمه بها اثناء ممارسة مهامه.
المادة 73 - غير متوفرة في النص المقدم. النص يحتوي فقط على المادتين 1 و 2.
المادة 73 1 – اذا ارتكب الفتى جناية يحكم عليه بالحجز في مدرسة الفتيان الجانحين مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس عشرة سنة اذا كانت عقوبة الجناية الاعدام او السجن المؤبد. 2 – وبالحجز في مدرسة الفتيان الجانحين مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على نصف الحد الاقصى للعقوبة المقررة للجناية اذا كانت هذه العقوبة السجن المؤقت ويجوز للمحكمة ان تحكم على الفتى بالحجز في مدرسة اصلاحية مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على نصف الحد الاقصى المقرر للجناية قانونا اذا كانت عقوبة الجناية تقل عن عشر سنوات على ان لا تزيد مدة الحجز في الاصلاحية مدة خمس سنوات في جميع الاحوال.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة