المواد القانونية
المادة 72 – (غير موجودة في النص المقدم)
المادة 72 – 1 – لا يكون الشخص اهلا للتعاقد ما لم يكن كامل الاهلية. 2 – وكل شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلية غير محجور عليه يكون كامل الاهلية لمباشرة حقوقه المدنية. 3 – وسن الرشد هي ثماني عشرة سنة كاملة.
المادة 72 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة الثانية والأربعين.
المادة 72 - (لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق)
المادة 72 – تكون قرارات محكمة التمييز باتة وملزمة .
المادة 72 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة الحادية عشرة (ماددهی یازدهم).
المادة 72 – 1 – في العقود التي لا تتم الا بالتسليم، لا يتم العقد الا اذا حصل التسليم فعلاً. 2 – وفي العقود التي يشترط القانون لتمامها شكلاً معيناً، لا يتم العقد الا اذا استوفى هذا الشكل، ما لم ينص القانون على غير ذلك.
المادة 72 – تتولى المؤسسة تقديم الخدمات الطبية، والعلاجية، والتاهيلية، للعامل المصاب باصابة عمل او مرض مهني، حتى يتم شفاؤه، او تستقر حالته بالعجز.
المادة 72 – 1 – يوقف صرف الراتب التقاعدي اذا عاد المتقاعد الى عمل مشمول بالضمان وكان اجره من العمل الجديد يعادل راتبه التقاعدي او يزيد عليه. 2 – اذا كان الاجر اقل من الراتب التقاعدي، صرف للمتقاعد من الراتب ما يكمل الاجر الى مقدار الراتب. 3 – عند ترك العمل الجديد، يعاد صرف الراتب التقاعدي كاملا، ويجوز للمتقاعد طلب اعادة حساب راتبه باضافة خدمته الجديدة وفقا للقواعد التي يحددها مجلس الادارة. 4 – لا يجوز الجمع بين راتبين تقاعديين من المؤسسة، ويصرف للمتقاعد الراتب الاعلى. 5 – يستثنى من حكم هذه المادة المتقاعدون الذين يعودون للعمل في حالات الضرورة القصوى التي يقرها مجلس الوزراء.
المادة 72 – 1 – بعد انقضاء مدة حماية اي مصنف المنصوص عليها في هذا القانون، او عند انقطاع ورثة المؤلف او عدم وجود اي خلف له قبل انقضاء مدة الحماية، يعتبر المصنف ملكا عاما، واذا كان قد سبق طبعه او نشره فلكل شخص الحق في طبعه او نشره. 2 – اما اذا كان المصنف المنصوص عليه في البند (اولا) من هذه المادة لم يسبق طبعه او نشره، فلا يجوز استغلال اي حق من حقوقه بما في ذلك الطبع او النشر الا باذن من الوزارة، ويمنح هذا الاذن لمدة خمسة عشر سنة، واذا لم يمارسه صاحبه خلال سنة من منحه او اذا بدأ ثم توقف لمدة سنة كاملة عن ممارسته، اعتبر هذا الاذن ملغيا.
المادة 72 اولا : - تحدد ولاية رئيس الجمهورية باربع سنوات، ويجوز اعادة انتخابة لولاية ثانية فحسب . ثانيا : - ا- تنتهي ولاية رئيس الجمهورية بانتهاء دورة مجلس النواب . ب- يستمر رئيس الجمهورية بممارسة مهماته الى ما بعد انتهاء انتخابات مجلس النواب الجديد واجتماعه، على ان يتم انتخاب رئيس جديد للجمهورية خلال ثلاثين يوما من تاريخ اول انعقاد للمجلس . ج- في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية لاي سبب من الاسباب، يتم انتخاب رئيس جديد لاكمال المدة المتبقية لولاية رئيس الجمهورية .
المادة 72 - غير متوفرة في النص المقدم. النص يحتوي فقط على المادتين 1 و 2.
المادة 72 – غير موجودة في النص المقدم.
المادة 72 – الغرامة هي الزام المحكوم عليه بان يدفع الى الخزينة العامة المبلغ المعين في الحكم. ولا يجوز ان يقل مبلغ الغرامة عن دينار واحد ولا ان يزيد على خمسمائة دينار في الجنايات ومائتين وخمسين دينارا في الجنح وخمسين دينارا في المخالفات ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. واذا لم يدفع المحكوم عليه الغرامة المحكوم بها جاز للمحكمة ان تقرر حبسه يوما واحدا عن كل دينار على ان لا تزيد مدة الحبس في جميع الاحوال على ستة اشهر. واذا كانت الغرامة محكوما بها مع عقوبة الحبس فلا يجوز ان تزيد مدة الحبس والمدة المستبدلة عن الغرامة على الحد الاقصى المقرر للجريمة قانونا.
المادة 72 – غير متوفرة في النص المقدم. القانون يتكون من 6 مواد فقط.
المادة 72 الاحكام المرتبطة بالمادة تبطل الوصية في الاحوال الاتية: 1- برجوع الموصي عما اوصى به، ولا يعتبر الرجوع الا بدليل يعدل قوة ما ثبتت به الوصية. 2- بفقدان اهلية الموصي الى حين موته . 3- بتصرف الموصي بالموصى به تصرفا يزيل اسم الموصى به او معظم صفاته . 4- بهلاك الموصى به او استهلاكه من قبل الموصي . 5- يرد الموصى له الوصية بعد موت الموصي .
مادەی 72 یەکەم: ماوەی سەرۆک کۆماری کۆمار چوار ساڵ دەبێت، و تەنیا بۆ خولی دووەم دەتوانێت دووبارە هەڵبژێردرێتەوە. دووەم: و/ ماوەی سەرۆک کۆماری کۆمار لە کۆتایی خولی ئەنجوومەنی نوێنەران کۆتایی دێت. ب- سەرۆکی کۆمار تا دوای هەڵبژاردن و کۆبوونەوەی ئەنجوومەنی نوێنەرانی نوێ، بە مەرجێک لە ماوەی سی ڕۆژ لە ڕۆژی یەکەم دانیشتنی ئەنجومەنی نوێنەران، سەرۆکی نوێی کۆمار هەڵبژێردرێت، بەردەوام دەبێت لە ئەرکەکانی. ج- ئەگەر بە هەر هۆکارێک پۆستی سەرۆکی کۆمار چۆڵ بوو، سەرۆکێکی نوێ هەڵدەبژێردرێت بۆ تەواوکردنی ماوەی مانەوەی سەرۆک کۆماری کۆمار.
المادة 72 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.
المادة 72 – الحكم بالاعدام يستتبع بحكم القانون من وقت صيرورته نهائيا وحتى تنفيذه بطلان كل تصرف مالي يصدر عن المحكوم عليه، عدا الوصية، وتعين المحكمة المختصة قيما لادارة امواله تتبع في شانه الاحكام المقررة للقوامة على المفقود. اما الحكم بالسجن المؤبد او المؤقت فيستتبع بحكم القانون من وقت صدوره وحتى اخلاء سبيل المحكوم عليه حرمانه من ادارة امواله او التصرف فيها بغير الوصية، وتعين المحكمة المختصة قيما لادارة امواله بناء على طلب الادعاء العام او كل ذي مصلحة، وتتبع في شانه الاحكام المقررة للقوامة على المحجور. ويجوز للمحكمة ان تاذن للمحكوم عليه في القيام ببعض التصرفات المالية التي تقتضيها الضرورة. وترد الى المحكوم عليه امواله عند اخلاء سبيله ويقدم له القيم حسابا عن ادارته.
المادة 72 - غير موجودة في هذا القانون.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة