المواد القانونية
المادة 72 للدائرة الكمركية اعادة المعاينة وفقا لاحكام المواد (62 - 71) من هذا القانون.
المادة 72 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المذكور.
المادة 72 - لا يوجد نص للمادة 72 في القانون المقدم.
المادة 72 – 1 – اذا كانت الوصية بمثل نصيب وارث معين من ورثة الموصي، استحق الموصى له قدر نصيب هذا الوارث زائدا على الفريضة. 2 – اذا كانت الوصية بنصيب شائع في التركة، استحق الموصى له هذا النصيب. 3 – اذا كانت الوصية بمقدار معين من المال او بعين من الاعيان، استحق الموصى له ذلك المقدار او تلك العين. 4 – اذا كانت الوصية بمنفعة عين مدة معينة او مدى الحياة، استحق الموصى له تلك المنفعة. 5 – اذا كانت الوصية لشخصين او اكثر، استحقوا الموصى به بالتساوي ما لم ينص الموصي على خلاف ذلك. 6 – اذا كانت الوصية لجهة معينة، استحق تلك الجهة الموصى به. 7 – اذا كانت الوصية للمصالح العامة، صرف الموصى به في وجوه البر والاحسان. 8 – اذا كانت الوصية للحمل، استحقها اذا ولد حيا. 9 – اذا كانت الوصية بمرتب دوري من غلة التركة، استحق الموصى له ذلك المرتب. 10 – اذا كانت الوصية بقسمة التركة بين الورثة، نفذت هذه القسمة اذا كانت عادلة.
المادة 72 – لا يوجد نص في القانون المقدم يحمل الرقم 72.
المادة 72 – 1 – يتولى تفتيش العمل والضمان الاجتماعي، مراقبة تنفيذ احكام هذا القانون، والقرارات والتعليمات الصادرة بموجبه. 2 – يتمتع مفتشو العمل والضمان، بصفة الضبط القضائي، ولهم في سبيل اداء مهامهم: ا – دخول اماكن العمل الخاضعة لاحكام هذا القانون، خلال ساعات العمل، دون سابق انذار. ب – الاطلاع على السجلات، والدفاتر، والملفات، وعقود العمل، وقوائم الاجور، واخذ صور منها. ج – استجواب صاحب العمل، او العمال، او اي شخص اخر، في كل ما يتعلق بتطبيق القانون. د – اخذ عينات من المواد المستعملة او المتداولة في العمل، لغرض التحليل، اذا كان لها علاقة بصحة وسلامة العمال. هـ – اصدار التنبيهات، وتحرير محاضر المخالفات، واحالة المخالفين الى المحاكم المختصة. 3 – على صاحب العمل، تقديم التسهيلات اللازمة للمفتشين، وتزويدهم بالمعلومات الصحيحة التي يطلبونها. 4 – يلتزم المفتشون، بالمحافظة على اسرار العمل التي يطلعون عليها بحكم وظيفتهم، تحت طائلة المسؤولية القانونية. 5 – تنظم تقارير التفتيش، وفق نماذج خاصة، وترفع الى المؤسسة لاتخاذ الاجراءات اللازمة. 6 – لمجلس الادارة، منح مكافآت تشجيعية للمفتشين المتميزين، من حصة الغرامات التي تجبى من المخالفين. 7 – يجوز للمؤسسة، الاستعانة بخبراء فنيين لمرافقة المفتشين، في الحالات التي تتطلب خبرة خاصة. 8 – يعاقب كل من يعيق عمل المفتش، او يرفض تزويده بالمعلومات، او يقدم معلومات كاذبة، بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون. 9 – ينسق جهاز التفتيش في المؤسسة، مع جهاز تفتيش العمل في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، لتوحيد الجهود وتبادل المعلومات. 10 – يصدر وزير العمل والشؤون الاجتماعية، تعليمات تنظم قواعد واجراءات التفتيش، وحقوق وواجبات المفتشين.
المادة 72 - غير متوفرة في النص المقدم. النص يحتوي فقط على المادتين 1 و 2.
المادة 72 – ينتهي القرض بانتهاء الميعاد المتفق عليه أو بوفاء المقترض بما عليه قبل انتهاء هذا الميعاد، ولا يجوز للمقرض المطالبة بالوفاء قبل الأجل ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك.
المادة 72 - غير متوفرة في هذا التشريع.
المادة 72 – يجوز للمحكمة عند الحكم بالادانة في جناية او جنحة ان تحكم بمصادرة الاشياء المضبوطة التي تحصلت من الجريمة او التي استعملت في ارتكابها او التي كانت معدة لاستعمالها فيها، وهذا كله دون اخلال بحقوق الغير حسن النية. واذا كانت الاشياء المذكورة من التي يعد صنعها او حيازتها او احرازها او استعمالها او التعامل بها جريمة في حد ذاته، وجب الحكم بالمصادرة في جميع الاحوال ولو لم تكن تلك الاشياء ملكا للمحكوم عليه او لم يصدر حكم في الدعوى.
المادة 72 – 1 – اذا رفعت على المشتري دعوى باستحقاق المبيع واخطر بها البائع، وجب على البائع بحسب الاحوال وفقاً لقانون المرافعات ان يتدخل في الدعوى الى جانب المشتري او ان يحل محله فيها. 2 – واذا تم الاخطار في الوقت الملائم ولم يتدخل البائع في الدعوى، وجب عليه الضمان الا اذا اثبت ان الحكم الصادر في الدعوى كان نتيجة لتدليس من المشتري او لخطأ جسيم منه. 3 – واذا لم يخطر المشتري البائع بالدعوى في الوقت الملائم وصدر عليه حكم حاز قوة الشيء المقضي به، فقد حقه في الرجوع بالضمان اذا اثبت البائع ان تدخله في الدعوى كان يؤدي الى رفض دعوى الاستحقاق.
المادة 72 - غير موجودة في النص المرفق.
المادة 72 – يلتزم الواهب بتسليم الموهوب إلى الموهوب له، وتسري في ذلك الأحكام المتعلقة بتسليم المبيع.
المادة 72 - غير متوفرة في النص المقدم. النص يتوقف عند المادة 8.
المادة 72 – غير متوفرة في النص المقدم. القانون يتكون من 6 مواد فقط.
المادة 72 الحصانة ضد توقيع الحجز بغير حكم لايجوز ايقاع الحجز على اموال البنك المركزي العراقي بما في ذلك الذهب او حقوق السحب الخاصة او النقد او الاعتمادات او الودائع او الاوراق المالية او اية ايرادات للبنك المركزي العراقي.(9)
المادة 72 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المذكور.
المادة 72 اولا – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ( 1 ) سنة واحدة كل من تطوع في الجيش ولم يخبر بسبق تطوعه ان كان منتميا سابقا الى الجيش او تطوع من دون ان تتوفر فيه الشروط التي تمكنه من التطوع لاخفائه موانع القبول . ثانيا – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ( 2 ) سنتين كل من كان قد اخرج او طرد من الجيش ثم تطوع لاغفاله دائرة التطوع او الجنيد بعدم بيانه اسباب اخراجه او طرده . ثالثا – يعاقب بالطرد من ارتكب الجريمة المنصوص عليها في البندين ( اولا ) و( ثانيا ) من هذه المادة .
المادة 72 أولاً – أذا كان الاعتراض مقدماً ضمن المدة القانونية , ولم يحضر المعترض في أي جلسة من جلسات المحاكمة الاعتراضية دون عذر مشروع رغم تبليغه أو إذا هرب من التوقيف تقرر المحكمة رد الاعتراض وُيعد الحكم الغيابي المعترض عليه بعد تبليغ القرار بالرد بمنزلة الحكم الوجاهي ولا يقبل الطعن فيه إلا بالطرق الأخرى للطعن في الأحكام . ثانياً – إذا كان الاعتراض مقدماً بعد انتهاء مدته فتقرر المحكمة رده شكلاً دون حاجة لتبليغ المعترض بقرار الرد وُيعد الحكم الغيابي بمنزلة الحكم الوجاهي ولا يقبل الطعن فيه إلا بالطرق الأخرى للطعن في الأحكام . ثالثاً – إذا حضر المعترض وكان الاعتراض مقدماً في مدته القانونية فأن المحكمة تقرر قبوله شكلاً وتنظر الدعوى مجدداً بالنسبة إلى المعترض وتصدر حكمها بتأييد الحكم الغيابي أو تعديله أو إلغائه على أن لا تحكم بأشد مما قضى به الحكم الغيابي . رابعاً – يستثنى الحكم بالإعدام أو بالسجن أو بالطرد من أحكام البندين (أولاً) و (ثانياً) من هذه المادة .
المادة 72 لايجوز ايقاع الحجز على اموال البنك المركزي العراقي بما في ذلك الذهب او حقوق السحب الخاصة او النقد او الاعتمادات او الودائع او الاوراق المالية او اية ايرادات للبنك المركزي العراقي.(9)
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة