المواد القانونية

المادة 71

المادة 71 – غير موجودة في هذا التشريع.

مادده‌ی (71)

مادده‌ی (71) هەڵگرانی بڕوانامەی دبلۆمی باڵا، ماستەر و دکتۆرای هاوتاکراو لە وەزارەتی خوێندنی باڵا و توێژینەوەی زانستی، هەموو ئەو ماف و جیاوگانەیان پێدەدرێت کە هاوتاکانیان لە وەزارەتی خوێندنی باڵاو توێژینەوەی زانستی، بە پێی یاسا کارپێکراوەکان، پێیاندراوە.

المادة 71

المادة 71 – (غير متوفرة في النص المقدم)

المادة 71

المادة 71 – الحبس هو ايداع المحكوم عليه في احدى المنشآت العقابية المخصصة لهذا الغرض قانونا للمدة المحكوم بها. والحبس الشديد هو ما زادت مدته على ثلاثة اشهر الى خمس سنوات. والحبس البسيط هو ما كانت مدته من اربع وعشرين ساعة الى سنة واحدة. ويجب الحكم بالحبس الشديد في الجرائم التي ينص القانون على عقوبتها بالحبس دون تحديد نوعه اذا زادت المدة المحكوم بها على سنة واحدة. اما اذا كانت المدة المحكوم بها سنة واحدة او اقل فيجوز الحكم بالحبس الشديد او البسيط.

المادة 71

المادة 71 – لعضو الادعاء العام ان يطلب من المحكمة المختصة اتخاذ الاجراءات القانونية بحق اي شخص يرتكب جريمة من جرائم المساس بامن الدولة الداخلي او الخارجي التي يتصل علمه بها اثناء ممارسة مهامه.

المادة 72

المادة 72 – الغرامة هي الزام المحكوم عليه بان يدفع الى الخزينة العامة المبلغ المعين في الحكم. ولا يجوز ان يقل مبلغ الغرامة عن دينار واحد ولا ان يزيد على خمسمائة دينار في الجنايات ومائتين وخمسين دينارا في الجنح وخمسين دينارا في المخالفات ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. واذا لم يدفع المحكوم عليه الغرامة المحكوم بها جاز للمحكمة ان تقرر حبسه يوما واحدا عن كل دينار على ان لا تزيد مدة الحبس في جميع الاحوال على ستة اشهر. واذا كانت الغرامة محكوما بها مع عقوبة الحبس فلا يجوز ان تزيد مدة الحبس والمدة المستبدلة عن الغرامة على الحد الاقصى المقرر للجريمة قانونا.

المادة 72

المادة 72 - غير موجودة في النص المرفق.

مادەی 72

مادەی 72 یەکەم: ماوەی سەرۆک کۆماری کۆمار چوار ساڵ دەبێت، و تەنیا بۆ خولی دووەم دەتوانێت دووبارە هەڵبژێردرێتەوە. دووەم: و/ ماوەی سەرۆک کۆماری کۆمار لە کۆتایی خولی ئەنجوومەنی نوێنەران کۆتایی دێت. ب- سەرۆکی کۆمار تا دوای هەڵبژاردن و کۆبوونەوەی ئەنجوومەنی نوێنەرانی نوێ، بە مەرجێک لە ماوەی سی ڕۆژ لە ڕۆژی یەکەم دانیشتنی ئەنجومەنی نوێنەران، سەرۆکی نوێی کۆمار هەڵبژێردرێت، بەردەوام دەبێت لە ئەرکەکانی. ج- ئەگەر بە هەر هۆکارێک پۆستی سەرۆکی کۆمار چۆڵ بوو، سەرۆکێکی نوێ هەڵدەبژێردرێت بۆ تەواوکردنی ماوەی مانەوەی سەرۆک کۆماری کۆمار.

المادة 72

المادة 72 – ينتهي القرض بانتهاء الميعاد المتفق عليه أو بوفاء المقترض بما عليه قبل انتهاء هذا الميعاد، ولا يجوز للمقرض المطالبة بالوفاء قبل الأجل ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك.

المادة 72

المادة 72 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المذكور.

المادة 72

المادة 72 – 1 – يوقف صرف الراتب التقاعدي اذا عاد المتقاعد الى عمل مشمول بالضمان وكان اجره من العمل الجديد يعادل راتبه التقاعدي او يزيد عليه. 2 – اذا كان الاجر اقل من الراتب التقاعدي، صرف للمتقاعد من الراتب ما يكمل الاجر الى مقدار الراتب. 3 – عند ترك العمل الجديد، يعاد صرف الراتب التقاعدي كاملا، ويجوز للمتقاعد طلب اعادة حساب راتبه باضافة خدمته الجديدة وفقا للقواعد التي يحددها مجلس الادارة. 4 – لا يجوز الجمع بين راتبين تقاعديين من المؤسسة، ويصرف للمتقاعد الراتب الاعلى. 5 – يستثنى من حكم هذه المادة المتقاعدون الذين يعودون للعمل في حالات الضرورة القصوى التي يقرها مجلس الوزراء.

المادة 72

المادة 72 – العقوبات الاصلية هي: 1 – الاعدام. 2 – السجن المؤبد. 3 – السجن المؤقت. 4 – الحبس الشديد. 5 – الحبس البسيط. 6 – الغرامة. 7 – الحجز في مدرسة اصلاحية. 8 – الايداع في مؤسسة اصلاحية.

المادة 72

المادة 72 غير متوفرة في النص المقدم. النص يحتوي فقط على المواد من 1 إلى 7.

المادة 72

المادة 72 - غير متوفرة في النص المقدم. النص يتوقف عند المادة 8.

المادة 72

المادة 72 اولا – على طالب الاستجواب ان يوضح في طلبه الوقائع المراد استجواب خصمه عنها توضيحا تاما. ثانيا – على المحكمة بيان الاسباب التي يستند اليها في طلب استجواب احد الخصوم وتثبيت ذلك في محضر الجلسة.

المادة 72

المادة 72 – غير موجودة في النص المقدم.

المادة 72

المادة 72 – (غير موجودة في النص المقدم)

المادة 72

المادة 72 - غير موجودة في النص المرفق.

المادة 72

المادة 72 تكون السلطة الانضباطية على الوحدة البحرية العائمة من اختصاص الربان او من يقوم مقامه في حدود ما يخوله المجلس من الصلاحيات .

المادة 72

المادة 72 – للمدعي العام ان يطلب من المحكمة المختصة تكليف اي جهة رسمية او شبه رسمية بتقديم ما لديها من معلومات او وثائق تتعلق بالدعوى.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة