المواد القانونية
المادة 71 - غير موجودة في النص المرفق.
المادة 71 – 1 – من استعمل حقه استعمالا غير جائز وجب عليه الضمان. 2 – ويصبح استعمال الحق غير جائز في الاحوال الاتية: ا – اذا لم يقصد بهذا الاستعمال سوى الاضرار بالغير. ب – اذا كانت المصالح التي يرمي هذا الاستعمال الى تحقيقها قليلة الاهمية بحيث لا تتناسب مطلقا مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها. ج – اذا كانت المصالح التي يرمي هذا الاستعمال الى تحقيقها غير مشروعة.
المادة 71 – لا يوجد نص للمادة 71 في القانون المقدم. القانون ينتهي عند المادة 24.
المادة 71 – (غير موجودة في النص المقدم)
المادة 71 - غير متوفرة في النص المقدم. النص يتوقف عند المادة 8.
المادة 71 – (غير موجودة في النص المقدم)
المادة 71 يؤدي رئيس الجمهورية، اليمين الدستورية امام مجلس النواب، بالصيغة المنصوص عليها في المادة 50 من الدستور .
المادة 71 أولا: يحق شمول أي فرد بضمان التقاعد الاختياري إذا كان يمتلك خدمة مضمونة او خدمة في دوائر الدولة والقطاع العام لا تقل عن ثلاث سنوات وقام بنقلها لصندوق التقاعد الاختياري ، استثناءً من شرط العمر الوارد في المادة (70 / ثالثا) من هذا القانون ، وفق ضوابط يصدرها مجلس الإدارة ومصادقة الوزير . ثانيا: تحتسب خدمة المشترك في ضمان التقاعد الاختياري عند انتقاله إلى دوائر الدولة والقطاع العام خدمة لأغراض العلاوة والترفيع والتقاعد وبما يتفق مع قوانين الخدمة المدنية .
المادة 71 – من استعمل حقه استعمالا غير جائز وجب عليه الضمان. 2 – ويصبح استعمال الحق غير جائز في الاحوال الاتية: ا – اذا لم يقصد بهذا الاستعمال سوى الاضرار بالغير. ب – اذا كانت المصالح التي يرمي هذا الاستعمال الى تحقيقها قليلة الاهمية بحيث لا تتناسب مطلقا مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها. ج – اذا كانت المصالح التي يرمي هذا الاستعمال الى تحقيقها غير مشروعة.
المادة 71 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.
المادة 71 – 1 – يجب ان تتوفر في المؤسسات التاهيلية الوسائل اللازمة للتعليم والتدريب المهني والنشاطات الرياضية والثقافية والترفيهية. 2 – يلحق بكل مدرسة تاهيلية مركز للتدريب المهني يمنح الخريجين شهادات مهنية معترف بها تساعدهم في الحصول على عمل بعد اخلاء سبيلهم. 3 – تلتزم وزارة التربية بتوفير الملاكات التعليمية والمناهج الدراسية اللازمة لتعليم الاحداث في هذه المؤسسات.
ماددهی (71): ساڵی دارایی سهندیكای پارێزهران له رۆژی یهكهمی مانگی كانوونی دووهمی ههموو ساڵێك دهست پێ دهكات.
المادة 71 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل من: اولا – خالف القواعد والاجراءات الخاصة بالنقل او التنسيب او الايفاد. ثانيا – تعمد اصدار اوامر نقل او تنسيب بقصد الاضرار بالمنتسب او محاباته. ثالثا – لم ينفذ اوامر النقل او التنسيب او الايفاد في المواعيد المحددة دون عذر مشروع.
المادة 71 - غير متوفرة في النص المقدم.
المادة 71 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.
المادة 71 – (غير موجودة في النص المقدم)
المادة 71 – من استعمل حقه استعمالا غير جائز وجب عليه الضمان. 2 – ويصبح استعمال الحق غير جائز في الاحوال الاتية: أ – اذا لم يقصد بهذا الاستعمال سوى الاضرار بالغير. ب – اذا كانت المصالح التي يرمي هذا الاستعمال الى تحقيقها قليلة الاهمية بحيث لا تتناسب مطلقا مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها. ج – اذا كانت المصالح التي يرمي هذا الاستعمال الى تحقيقها غير مشروعة.
المادة 71 – غير متوفرة في النص المقدم. النص المقدم يحتوي فقط على المواد من 1 إلى 6.
المادة 71 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.
المادة 71 - غير موجودة في النص المرفق.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة