المواد القانونية
المادة 71 - غير موجودة في هذا القانون.
المادة 71 حال استلام التماسا اصوليا بمقتضى المادة 72 وتعيين وصي بمقتضى المادة 73 من قبل البنك المركزي العراقي تقوم محكمة الخدمات المالية بمنح الالتماس واقامة دعوى افلاس ضد المصرف استنادا الى واحد او اكثر من الاساس التالية: - ا – عدم وفاء المصرف بالتزاماته المالية بما فيها مطلوبات الودائع عند استحقاقها . ب – اذا حدد البنك المركزي العراقي ان راسمال المصرف يقل عن 25% من راس المال المطلوب عملا بالفقرة 1 من المادة 16 او ج – اذا حدد البنك المركزي العراقي ان قيمة موجودات المصرف تقل عن قيمة مطلوباته . د – اذا قرر البنك المركزي العراقي بوجود الاسس الواردة في المادة 59 والتي على اثرها تم تعيين الوصي .
المادة 71 – يجوز للمحكمة عند الحكم بالسجن او الحبس مدة تزيد على سنة ان تأمر بحرمان المحكوم عليه من حق او اكثر من الحقوق والمزايا المنصوص عليها في المادة (67) لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة او انقضائها لاي سبب كان.
المادة 71 – (غير موجودة في النص المقدم)
المادة 71 – للمحامي حق حبس الاوراق والمستندات المتعلقة بالدعوى والاموال التي حصلها لموكله حتى يستوفي اتعابه والمصروفات التي انفقها.
المادة 71 – تصح الوصية باللفظ او بالكتابة فاذا كان الموصي عاجزاً عنهما فبالاشارة المفهومة.
المادة 71 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا – دون الاخلال بحكم الفقرة ( ثانيا ) من المادة ( 16 ) من قانون الادعاء العام، ترسل المحكمة اضبارة الدعوى التي اصدرت فيها حكما في جناية الى محكمة التمييز خلال مدة خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره للنظر فيه تمييزا وفقا للقانون. ثانيا – يطعن في الاحكام والقرارات الاخرى لدى محكمة التمييز خلال ثلاثين يوما تبدا من اليوم التالي لتاريخ صدورها.
المادة 71 – (غير متوفرة في النص المقدم)
المادة 71 للرئيس اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ هذا القانون .
المادة 71 – غير موجودة في النص المقدم. النص يحتوي فقط على المواد من الأولى إلى السادسة.
المادة 71 – للمدعي العام ان يطلب من المحكمة المختصة اجراء المضاهاة او الاستكتاب او اي اجراء فني اخر للتحقق من صحة المستندات.
المادة 71 – 1 – يجوز للمتعاقدين باتفاق خاص ان يزيدا في ضمان الاستحقاق، او ان ينقصا منه، او ان يسقطا هذا الضمان. 2 – ويفترض في حق الارتفاق ان البائع قد اشترط عدم الضمان اذا كان هذا الحق ظاهراً او كان البائع قد ابان عنه للمشتري. 3 – ويقع باطلاً كل شرط يسقط الضمان او ينقصه اذا كان البائع قد تعمد اخفاء حق الاجنبي.
المادة 71 – 1 – من استعمل حقه استعمالا غير جائز وجب عليه الضمان. 2 – ويصبح استعمال الحق غير جائز في الاحوال الاتية: أ – اذا لم يقصد بهذا الاستعمال سوى الاضرار بالغير. ب – اذا كانت المصالح التي يرمي هذا الاستعمال الى تحقيقها قليلة الاهمية بحيث لا تتناسب مطلقا مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها. ج – اذا كانت المصالح التي يرمي هذا الاستعمال الى تحقيقها غير مشروعة.
المادة (71): (لم يرد نص صريح للمادة 71 في التعديل المذكور، وتستمر المادة وفق صياغتها في القانون الأصلي).
المادة 71 - لا يوجد نص للمادة 71 في القانون المقدم.
المادة 71 – غير متوفرة في هذا القانون.
المادة 71 – غير متوفرة في هذا التشريع.
المادة 71 – لا يجوز للمجالس التدخل في الشؤون القضائية او العسكرية الصرفة.
المادة 71 - غير موجودة في النص المرفق.
المادة 71 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة الحادية عشرة (ماددهی یازدهم).
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة