أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 اولا ­ يؤسس مكتب لشؤون المنظمات الشعبية يمارس المهام المنصوص عليها في هذا القانون. ثانيا ­ يرتبط المكتب بديوان الرئاسة ويضاف الى المكاتب والدوائر المنصوص عليها في المادة 10 من قانون ديون الرئاسة رقم 4 لسنة 1984 ويراسه موظف بدرجة خاصة.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يكون نفاذ القانون المرقم بـ ( 35 ) لسنة 2000 قانون التعديل الثاني ل قانون الاستثمار الصناعي للقطاعين الخاص والمختلط المرقم بـ ( 20 ) لسنة 1998 ابتداء من السنة 2001 التقديرية بدلا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يلغى نص المادة التسعين من قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال المرقم بـ 39 لسنة 1971 ويحل محله ما ياتي : المادة التسعون أ ــ اذا طعن صاحب العمل بقرار المدير العام امام مجلس الادارة فان طعنه لا يقبل الا اذا دفع تامينًا مقداره خمسة الاف دينار، ويرد اليه التامين اذا تبين انه محق في طعنه، ويقيد ايرادًا لخزينة الدائرة بخلاف ذلك. ب ــ اذا طعن صاحب العمل بقرار محلس الادارة لا يقبل طعنه امام محكمة العمل المختصة الا اذا دفع تامينًا تقدره المحكمة حسب ظروف الحال على ان لا يقل عن خمسة الاف دينار، ويرد له اذا تبين انه محق في طعنه، ويقيد ايرادًا لخزينة الدائرة بخلاف ذلك. جـ ــ يسترد الطاعن الذي يكون قد خسر طعنه امام مجلس الادارة وربحه امام القضاء مبلغي التامين المنصوص عليهما في الفقرتين ا وب من هذه المادة.

مادده‌ی (1)

متن المادە :

مادده‌ی (1): برگه‌یه‌ك به‌ رێزبه‌ندی (چواره‌م) بۆ مادده‌ی (2) له‌ یاساكه‌ زیادده‌كرێت به‌م شێوه‌یه‌ ده‌خوێندرێته‌وه‌: چواره‌م:ده‌سته‌ به‌ هه‌ماهه‌نگی له‌گه‌ڵ ئه‌نجومه‌نی سه‌ندیكای پارێزه‌رانی كوردستان به‌رنامه‌ و كاروباره‌كانی رێكده‌خات به‌جۆرێك كه‌ له‌به‌رژه‌وه‌ندی ئه‌ندامانی سه‌ندیكا بێت.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يلغى نص المادة (1) من القانون ويحل محله ما يأتي : مادة-1-اولا : يهدف هذا القانون الى تعويض كل شخص عراقي طبيعي او معنوي اصابه ضرر جراء العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية وجرحى الحشد الشعبي والبيشمركة وتحديد جسامة الضرر واسس التعويض عنه وكيفية المطالبة به. ثانيا : تقديم الرعاية والبرامج والتسهيلات والمساعدات للمشمولين باحكام هذا القانون في المجالات القانونية والاقتصادية والاجتماعية والمالية والصحية والتعليمية والثقافية وغيرها. ثالثا : استحداث دائرة في مؤسسة الشهداء تسمى دائرة شهداء ضحايا العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية تتولى الاهتمام ومتابعة شؤون الشهداء والجرحى المشمولين باحكام هذا القانون في المجالات كافة.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يلغى نص البند (ثالثا) من المادة (3) من قانون مكاتب الخدمات العلمية والاستشارية في مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي رقم (7) لسنة 1997،ويحل محله ما يأتي: ثالثا _ أ_ مدة العضوية في المجلس سنتان تبدأ من تاريخ اول اجتماع له قابلة للتجديد لمرة واحدة . ب_يجوز اعادة الترشيح لعضوية المجلس بعد مدة لا تقل عن اربع سنوات من تاريخ انتهاء العضوية فيه .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تلغى الفقرة 2 من المادة الرابعة من قانون المعاهد السياحية والفندقية رقم 120 لسنة 1978 ويحل محلها ما يلي : 2 - المرحلة المتقدمة – يقبل في هذه المرحلة خريجو الدراسة المتوسطة وخريجو المرحلة الاساسية وتكون مدة الدراسة فيها ثلاث سنوات على ان لا يزيد عمر الطالب على احدى وعشرين سنة وعمر الطالبة على خمس وعشرين سنة اضافة الى الشروط الاخرى التي تقررها الهيئة التوجيهية .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تطفا وفق احكام هذا القانون حقوق الاجارة الطويلة في العقارات الموقوفة المثقلة بهذه الحقوق عدا الاوقاف المضبوطة .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يمنـح المحالون الى التقاعـد من اعضاء الهيئات التدريسية والتعليمية المشمولون باحكام الفقرة(2) من المادة (الخامسة والاربعين) من قانون الخدمة المدنية رقـم (24) لسنة 1960مكافاة تعادل الرواتب المحددة في جدول الرواتب الملحـق بقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم(22)لسنة 2008 لمدة(6)ستة اشهر بمقياس الراتب الاخير بتاريخ الاحالة الى التقاعد .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يُلغى نص المادة (1) من القانون ويحل محله ما يأتي : المادة –1– أولاً: يؤسس مجلس يسمى (مجلس شورى الدولة) يتمتع بالشخصية المعنوية ويرتبط بوزارة العدل ويكون مقره في بغداد يتألف من رئيس ونائبين للرئيس احدهما لشؤون التشريع والرأي والفتوى والاخر لشؤون القضاء الاداري وعدد من المستشارين لا يقل عن (50) خمسين مستشاراً وعدد من المستشارين المساعدين لايقل عن (25) خمسة وعشرين مستشاراً مساعدا ولايزيد على نصف عدد المستشارين. ثانياً: للمجلس وحدة حسابية مستقلة ضمن موازنة وزارة العدل. ثالثاً: يعد كل من رئيس المجلس ونائبيه والمستشار والمستشار المساعد قاضيا لاغراض هذا القانون عند ممارسته مهام القضاء الاداري.

مادده‌ی (1)

متن المادە :

مادده‌ی (1) بۆ مەبەستى حوکمەکانى ئەم یاسایە، ئەم زاراوە و دەستەواژانەى خوارەوە ماناکانى بەرامبەریان دەگەیەنن: یەکەم: هەرێم: هەرێمى کوردستان - عێراق. دووەم: وەزارەت: وەزارەتى ناوخۆى هەرێم. سێیەم: وەزیر: وەزیرى ناوخۆى هەرێم. چوارەم: بەڕێوەبەرایەتى: بەڕێوەبەرایەتى کۆمپانیا ئەمنییە تایبەتەکان لە وەزارەت. پێنجەم: فەرمانگەى یاسایى: فەرمانگەى یاسایى لە وەزارەت. شەشەم: کۆمپانیا: ئەو کۆمپانیا ئەمنییە تایبەتانەیە کە لە هەرێم دامەزراوە یان لقى کۆمپانیایەکى بیانى تۆمارکراوە لە هەرێم بەپێى یاساى کۆمپانیاکانى عێراقى ژمارە (21)ى ساڵى 1997ى هەموارکراوى بەرکار لە هەرێم، و بەپێى حوکمەکانى ئەم یاسایە موڵەتدراوە. حەوتەم: کارمەند: ئەو کەسەیە کە کارى ئەمنى لە کۆمپانیا، بەپێى گرێبەستێکى پەسەندکراو لەلایەن فەرمانگەى یاساییەوە، دەکات. هەشتەم: سەگى پاسەوانى: ئەو سەگەیە کە بۆ کارەکانى پاسەوانى و ئەمنى بەکاردێت. نۆیەم: موڵەت: ڕێگەپێدانى کارکردنى کۆمپانیاى ئەمنی تایبەتە بەپێى حوکمەکانى ئەم یاسایە، لەلایەن وەزارەتەوە.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تعدل بعض احكام قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم ( 39 ) لسنة / 1971 وفق ما يلي : - 1 – يضاف الى المادة الاولى “ تعريف للاجر” بعد تعريف الاشتراك الوارد فيها بالنص الاتي : - الاجر – هو كل ما يدخل في معنى الاجر المحدد في قانون العمل متى كان التعامل او العرف قد استقر على اداءه بشكل دائم. 2 – تضاف عبارة الى نهاية الفقرة ( ح ) من المادة التاسعة بالنص الاتي : - كما يجوز منح مخصصات لمن يكلف بعمل او بمهمة من غير منتسبي المؤسسة، شريطة ان يجري التكليف وتحدد المخصصات بموافقة الوزير. 3 – تضاف فقرة برقم ( د ) الى المادة ( 16 ) بالنص الاتي : - 3 - د – ريثما يوضع النظام الخاص للخدمة في المؤسسة تطبق على جميع منتسبي المؤسسة احكام قانون الخدمة المدنية. وتعبر كافة الاجراءات التي اخذت في ظل قانون تعديل قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم 155 لسنة 1971 لاغية، بما في ذلك منتسبو مؤسسة الاستثمارات العمالية الملغاة، وذلك اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون.(3) 4 – تضاف عبارة ( وغيرهم ) الى العبارة الاولى من الفقرة ( ك ) من المادة ( 15 )، بحيث يصبح النص كالاتي : - ك – للمدير العام ان يعهد بجزء من مهامه وصلاحياته لبعض موظفي المؤسسة وغيرهم، على ان ... الخ .... 5 – يلغى نص الفقرة ( ب ) من المادة ( 27 ) ويستعاض عنه بالنص الاتي : - ب – تتحدد نسبة اشتراكات الادارات واصحاب العمل عن عمالهم المضمونين على النحو الاتي : - 1 – نسبة ( 12 % ) من الاجور على جميع الادارات واصحاب العمل، ما عدا اصحاب العمل الذين استثنوا من احكام المادتين الاولى والثانية من القانون رقم ( 101 ) لسنة / 1964 المعدل. وتوزع هذه النسبة كما يلي : 1 % لفرع الضمان الصحي، و2 % لفرع ضمان اصابات العمل، و9 % لفرع ضمان التقاعد.(1) 2 – نسبة ( 25 % ) من الاجور الى اصحاب العمل في القطاعين الخاص والمختلط الذين استثنوا من احكام المادتين الاولى والثانية من القانون رقم ( 101 ) لسنة / 1964 المعدل. وتوزع هذه النسبة كما يلي : 3 % لفرع الضمان الصحي، و3 % لفرع ضمان اصابات العمل، و15 % لفرع ضمان التقاعد، و4 % لفرع ضمان الخدمات. 6 – تعدل عبارة “ او اية حالة اخرى ينص عليها قانون العمل” الواردة في الفقرة ( ا ) من المادة ( 31 ) وتصبح كالاتي : - “ او اية حالة اخرى ينص عليها القانون” . 7 – تعدل العبارة الاولى من الفقرة ( ا ) من المادة ( 33 ) وتصبح كالاتي : - ا – على الادارات واصحاب العمل الذين يعهدون بتنفيذ اي عمل الى متعهد ان يخطروا المؤسسة .... الخ ... 8 – تضاف الى نهاية المادة ( 35 ) فقرة جديدة برقم ( هـ ) بالنص الاتي : - هـ - تعفى البيانات التي تقدم للمؤسسة تنفيذا لاحكام هذه المادة من رسم الطابع. 9 – يلغى نص الفقرة ( ب – 2 ) من المادة ( 38 ) ويستعاض عنه بالنص الاتي : - 2 – اذا كان المستحق عربيا وقد عاد الى قطره بعد انتهاء خدمته المضمونة او اذا توفي وكان المستحقون من خلفه لا يقيمون في العراق. 10 – تلغى عبارة “ من العمال او ممن يمثلهم قانونا” الواردة في نهاية المادة ( 41 ) ويستعاض عنها بالنص الاتي: - “ من العمال والمستحقين ومن يمثلهم قانونا” . 11 – تلغى عبارة ( من متوسط اجره الشهري ) الواردة في الفقرة ( ا ) من المادة ( 45 ) وتحل محلها العبارة الاتية : - ( من متوسط اجر الاشهر الثلاثة الاخيرة السابقة لمرضه، او متوسط الاجر الذي تقاضاه قبل مرضه ان كانت مدة عمله اقل من ذلك ). 12 – يلغى المقطع الثاني من الفقرة ( ب ) من المادة ( 47 ) الذي يبدا بعبارة “ اما اذا شفي ...” ويستعاض عنه بالنص الاتي : - اما اذا شفي العامل قبل مضي ستة اشهر وخلف المرض فيه عجزا، فيخطر بشفائه وبنسبة العجز الذي اصابه، وتحاط الجهة التي تستخدمه علما بذلك. وفي الحالتين المذكورتين في هذه الفقرة، يعتبر عقد العمل منتهيا من تاريخ اعتبار العامل عاجزا بسبب عدم شفائه، او من تاريخ شفائه وثبوت عجزه الكامل. اما اذا كان العجز جزئيا، فيستمر عقد العمل، مع جواز انقاص الاجر بنسبة راتب التقاعد الجزئي الذي يتقرر للعامل من المؤسسة. 13 – تلغى العبارة “ ومدفوعا عنه الاشتراك قبل الوفاة” الواردة في الفقرة ( جـ ) من المادة ( 65 ) ويستعاض عنها بالعبارة الاتية : - “ ومدفوعا عنه الاشتراك او مستحقا عليه قبل الوفاة” . 14 – يعدل الخد الاعلى العام للراتب التقاعدي الكامل المبين في المادة ( 69 ) ويصبح “ 100 دينار شهريا” بدلا من “ 75 دينارا شهريا” . وتضاف عبارة الى نهاية المادة ( 69 ) المذكورة بالنص الاتي : - “ وكذلك يعتبر الحد الادنى العام للراتب التقاعدي الجزئي ثلاثة دنانير شهريا في جميع الحالات” . 15- يلغى نص المادة ( 71 ) ويستعاض عنه بالنص الاتي : - المادة الحادية والسبعون : - ا – لا يجوز الجمع في وقت واحد بين ضمان التقاعد في الخدمة المضمونة وبين اي تقاعد اخر ينظمه القانون. وعندما يكون المضمون مشمولا باحكام قانون تقاعدي خاص تطبق عليه احكام هذا القانون الخاص دون سواه لاغراض التقاعد فقط. ب – يجوز انتقال مدة ضمان التقاعد في الخدمة المضمونة واحتسابها خدمة تقاعدية لدى اي تنظيم تقاعدي اداري او خاص ينظمه القانون. كما يجوز العكس. جـ - تتولى الجهة التقاعدية – ادارية كان ام خاصة – التي يجرى الانتقال من عندها، تسديد ما يتوجب على المنقول من اشتراكات او استقطاعات تقاعدية عن كامل المدة المعينةـ، الى الجهة التقاعدية التي تم الانتقال اليها، حسب قانون هذه الجهة، على ان لا يزيد المبلغ عن رصيد الاشتراكات او الاستقطاعات التقاعدية المحصلة لحساب المنقول لدى الجهة الملزمة بالدفع. اما اذا زاد، فلا تلتزم الجهة التقاعدية التي جرى الانتقال من عندها، الا بدفع ما يعادل الرصيد ويلتزم المنقول بتسديد الباقي الى الجهة التقاعدية التي انتقل اليها. د – يجوز لمؤسسة الضمان، عندما لا يكفي رصيد اشتراكات ضمان التقاعد لتسديد الاستقطاعات التقاعدية للمضمون الذي انتقل ضمان تقاعده من عندها، ان تسدد عنه النقص من حساب تعويضه عن مكافاة نهاية الخدمة ان وجد، والا فتطبق احكام الفقرة السابقة. هـ - في حالات الازدواج السابقة لصدور هذا القانون بين ضمان التقاعد، واي نظام تقاعدي خاص ينظمه قانون اخر. تحسب للمضمون خدمته التقاعدية عن مدة الازدواج، على ضوء القانون التقاعدي الخاص الذي يخضع له فقط. وتحتفظ له المؤسسة برصيد ما دفعه شخصيا من اشتراكات عن ضمان التقاعد خلال فترة الازدواج. 16 – تعدل العبارة الاولى من المادة ( 78 ) وتصبح بالنص الاتي : - “ اذا انتهت خدمة العامل المضمونة، ولم يمنح راتبا تقاعديا بسبب عدم توفر شروط الاستحقاق لديه، او بسبب استحقاقه لراتب تقاعدي كامل من غير المؤسسة .... يمنح .... الخ ....” . 17 – تضاف فقرة اخيرة برقم ( هـ ) الى نهاية المادة ( 78 ) بالنص الاتي : - هـ - تسري احكام هذه المادة من تاريخ نفاذ هذا القانون. اما ما يستحق للعامل من مكافاة عن خدمته السابقة لنفاذ هذا القانون، فتحسب له وفق الاحكام القانونية التي كانت نافذة اثناء فترة الاستحقاق. 18 – يلغى نصف الفقرتين ( ا ) و( ب ) من المادة ( 98 ) ويستعاض عنها بالفقرتين التاليتين : - ا – كل طبيب يعطي العامل المضمون شهادة طبية كاذبة، او يصدر شهادة طبية لمصلحة احد العمال المضمونين دون ان يفحصه عيانا، يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادتين ( 114 ) و( 297 ) من قانون العقوبات. ب – لا ينفذ الحكم الصادر على الطبيب وفقا لاحكام الفقرة السابقة ولا يتخذ بحقه اي اجراء الاب عد اكتساب الحكم الدرجة القطعية. 19 – تضاف فقرة اخيرة برقم ( د ) الى نهاية المادة ( 100 ) بالنص الاتي : - د – يجوز ضم مدة الخدمة غير المضمومة لاغراض ضمان التقاعد، على ان يدفع المستفيد للمؤسسة اشتراكات ضمان التقاعد التي تستحق عن المدة المضمومة، او ان تحسب على رصيده من مكافاة نهاية الخدمة ان وجد. كما يجوز ضم مدة الخدمة المضمومة التي سبق ان صفيت للمضمون، شريطة ان يعيد المبلغ الذي قبضه.(2) وفي الحالتين السابقتين، يجوز بقرار من مجلس الادارة، ومصادقة من الوزير، اعفاء المضمون من دفع الاشتراكات المستحقة او اعادة المبلغ، اذا لم يكن له رصيد شخصي لدى المؤسسة وكان فقير الحال. 20 – تضاف عبارة الى نهاية الفقرة ( هـ ) من المادة ( 107 ) بالنص الاتي : - “ وينتقل الى الخلف في حالة الوفاة” .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يعفى الذي قاموا بتنفيذ الاحكام العرفية المعلنة في مركز لواء بغداد والمناطق المجاورة له بموجب الارادة الملكية المرقمة 255 والمؤرخة في اليوم الثامن من شهر جمادي الاول سنة 1360 واليوم الثالث من شهر حزيران سنة 1941 من التبعات القانونية المترتبة على اعمالهم .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 ا – تستحدث مديرية عامة باسم ( المديرية العامة للنشاطات اللاصفية ) تضاف الى تشكيلات الوزارة المنصوص عليها في البند ( اولا ) من مادة ( 3 ) من قانون وزارة التربية المرقم بـ ( 34 ) لسنة 1998 . ب – يضاف القسمان الاتيان الى تشكيلات الوزارة المنصوص عليها في البند ( اولا ) من مادة ( 3 ) من القانون: - 1 – قسم الرقابة والتدقيق الداخلي . 2 – قسم الامن الصناعي . ج – يعدل تسلسل التشكيلات الواردة في الفقرة ( 17 ) والفقرات التي تليها من البند ( اولا ) من مادة ( 3 ) من القانون وتكون على الوجه الاتي: - 17 – المديرية العامة للنشاطات اللاصفية . 18 – معهد التدريب والتطوير التربوي . 19 – مركز البحوث والدراسات التربوية . 20 – مديرية الشؤون القانونية . 21 – مكتب وكيل الوزارة . 23 – قسم الرقابة والتدقيق الداخلي . 24 – قسم الامن الصناعي .

مادده‌ی (1)

متن المادە :

مادده‌ی (1) یاسای واژۆی ئەلیکترۆنی و مامەڵە ئەلیکترۆنییەکان ژمارە (78)ی ساڵی 2012، لە هەرێمی کوردستان - عێراق، بەرکار و هەموارى پیادەکردنی دەکرێت.

1

متن المادە :

1 – تحل عبارة (كل سنتين)، محل عبارة (في السنة) الواردة في الفقرة (5) من المادة (التاسعة) من قانون الجمعيات رقم (1) لسنة 1960 المعدل.

المادة قاعدة (1)

متن المادە :

المادة قاعدة (1) تكون للتعابير الواردة في هذه القواعد المعاني المبيّنة ازاء كل منها ما لم يدل السياق على خلاف ذلك . 1 . القانون : هو قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم 10 لسنة 2005 . 2 . القاضي : هو قاضي التمييز او قاضي محكمة الجنايات او قاضي التحقيق . 3 . الرئيس : هو رئيس المحكمة الجنائية العراقية العليا . 4 . قاضي التمييز : هو اي قاضي من قضاة الهيئة التمييزية . 5 . رئيس محكمة الجنايات : هو القاضي الذي يتراّس محكمة جنايات وفقا لما منصوص عليه في القانون . 6 . رئيس قضاة التحقيق : هو رئيس قضاة تحقيق المحكمة . 7 . قاضي التحقيق : هو القاضي المعين . 8 . هيئة الادعاء العام : هي الهيئة المعينة في المحكمة . 9 . رئيس هيئة الادّعاء العام : هو رئيس هيئة الادعاء العام المنصوص عليه في القانون . 10 . المدعي العام : المعين في المحكمة . 11 . القضاة غير العراقيين : هم القضاة المعينين بموجب هذا القانون . 12 . الخبراء : هم اولئك الاشخاص غير العراقيين الذين ورد ذكرهم في القانون . 13 . الضحية : هو الشخص الذي ادّعى او اكتشف ان جريمة تخضع لاختصاص المحكمة الجنائية العراقية العليا ارتكب ضده . 14 . المشتبه به : هو شخص يمتلك قاضي التحقيق معلومات معتمدة في شانه تحمل على الميل الى الظن بارتكابه جريمة خاضعة لولاية المحكمة الجنائية العراقية العليا . 15 . العملية : عدد من افعال او امتناعات تقع في اطار حادثة واحدة او عدد من الحوادث الواقعة في اماكن واحدة او مختلفة وتكون جزءا من مشروع مشترك او ستراتيجية خطة تشكل جريمة . 16 . التحقيق : هو جميع الاعمال والانشطة التي تمارس بموجب القانون وهذه المواد لجمع المعلومات والادلة قبل صدور قرار الاحالة او بعده .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم ( 206 ) لسنة 1991 .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تحذف عبارة والاقامة الواردة في عنوان قانون تنظيم محلات السكن والاقامة داخل العراق رقم 95 لسنة / 1978 وعبارة او الاقامة الواردة في مادة 3 من القانون .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يعدل البند ا من الفقرة 1 من المادة الرابعة عشرة من قانون الرقابة على المصنفات والافلام السينمائية رقم 64 لسنة 1973 ويقرا على الوجه الاتي: ا – مائة دينار عن الفيلم الروائي التجاري.