المواد القانونية
المادة 71 يُستثنى أولاد الشهيد من شرط المعدل المطلوب للقبول في المدارس والمعاهد والكليات والمراكز المهنية الخاصة بالجيش والشرطة .
المادة 71 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وينفذ بدءًا من تأريخ 1 / كانون الثاني/ 2019 .
المادة 71 ينسخ هذا القانون اي حكم من احكام اي قانون اخر تم سنه قبل تاريخ العمل بهذا القانون و يتعارض معه .
المادة 71 يجب استيفاء الرسوم والضرائب وفقا لمحتويات البيان الا اذا اظهرت نتيجة المعاينة فرقا بينها وبين ما جاء في البيان فتستوفى الرسوم والضرائب عندئذ على اساس هذه النتيجة، مع عدم الاخلال بحق الدائرة الكمركية في ملاحقة استيفاء الغرامات المترتبة عند الاقتضاء وفقا لاحكام هذا القانون.
المادة 71 – 1 – لا يعتبر القبول الذي يغير في الايجاب او يزيد عليه او يقيد منه قبولاً، بل يعتبر ايجاباً جديداً. 2 – ومع ذلك اذا اتفق الطرفان على جميع المسائل الجوهرية في العقد، واحتفظا بمسائل تفصيلية يتفقان عليها فيما بعد ولم يشترطا ان العقد لا يتم الا عند الاتفاق عليها، اعتبر العقد قد تم. واذا قام خلاف على المسائل التي لم يتم الاتفاق عليها، فان المحكمة تقضي فيها طبقاً لطبيعة المعاملة ولاحكام القانون والعرف والعدالة.
المادة 71 يسقط حكم التعهد اذا اكمل الحدث سن الثامنة عشرة.
مادەی 71 سەرۆکی کۆمار لە بەردەم ئەنجوومەنی نوێنەران، بەو شێوەیەی کە لە مادەی 50ی دەستووردا هاتووە، سوێندی دەستووری دەخوات.
المادة 71 – غير متوفرة في النص المقدم.
المادة 71 – غير موجودة في النص المقدم. ينتهي القانون عند المادة 41.
المادة 71 – للمؤلف او خلفه او صاحب الحقوق المجاورة عند وقوع اعتداء على اي حق من الحقوق المحمية بمقتضى هذا القانون، ان يطلب من رئيس المحكمة المختصة اصدار امر على عريضة باتخاذ الاجراءات التحفظية المناسبة، ومنها: 1 – اجراء وصف تفصيلي للمصنف او الاداء او التسجيل او البرنامج الاذاعي الذي وقع عليه الاعتداء. 2 – وقف نشر المصنف او عرضه او صناعته او نسخه. 3 – الحجز على المصنف الاصلي او نسخه، وكذلك على المواد التي تستعمل في اعادة نشر هذا المصنف او استخراج نسخ منه، بشرط ان تكون هذه المواد غير صالحة الا لاعادة نشر المصنف. 4 – اثبات الاداء العلني في حالات ايقاع او تمثيل او القاء مصنف بين الجمهور ومنع استمرار العرض القائم او حظره مستقبلا. 5 – حصر الايراد الناتج من النشر او العرض والحجز عليه. 6 – ويجوز لرئيس المحكمة ان يأمر بندب خبير لمعاونة المحضر في اجراء الوصف والاثبات والحجز. 7 – ويجب ان يرفع طالب الاجراء دعوى اصلية بالنزاع الى المحكمة خلال ثمانية ايام من تاريخ صدور الامر، والا اعتبر الاجراء كأن لم يكن.
المادة 71 يجب استيفاء الرسوم والضرائب وفقا لمحتويات البيان الا اذا اظهرت نتيجة المعاينة فرقا بينها وبين ما جاء في البيان فتستوفى الرسوم والضرائب عندئذ على اساس هذه النتيجة، مع عدم الاخلال بحق الدائرة الكمركية في ملاحقة استيفاء الغرامات المترتبة عند الاقتضاء وفقا لاحكام هذا القانون.
المادة 71 – لا يوجد نص للمادة 71 في القانون المقدم. القانون ينتهي عند المادة 24.
المادة 71 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 – تعتبر اموالا عامة العقارات والمنقولات التي للدولة او للاشخاص المعنوية والتي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل او بمقتضى القانون. 2 – وهذه الاموال لا يجوز التصرف فيها او الحجر عليها او تملكها بالتقادم.
المادة 71 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا : لا يجوز ان تزيد ساعات العمل المنصوص عليها في المادة (67) من هذا القانون الا في احدى الحالتين الاتيتين : أ – حالة وقوع حادث او احتمال وقوعه او اذا كان العمل من اجل الاصلاح الاضطراري للاليات او المعدات او في حالة القوة القاهرة على ات تكون الزيادة على قدر الضرورة اللازمة لتجنب توقف العمل الاعتيادي للمشروع . ب – اذا اقتضت ظروف العمل القيام به بشكل متواصل على نوبات عمل متتابعة شرط ان لا يزيد مجموع ساعات العمل الاسبوعية على (56) ستة و خمسين ساعة و ان لا يؤثر ذلك على حق العامل في منحه يوم راحة كتعويض عن راحته الاسبوعية . ثانيا : في الحالات الاستثنائية التي لا يمكن تطبيق نص المادة ( 67 ) من هذا القانون عليهما يمكن ان يصبح الاتفاق بين منظمات العمال و منظمات اصحاب العمل على زيادة ساعات العمل اليومية لفترة زمنية محددة ملزم شرط ان لا يزيد متوسط عدد ساعات العمل الاسبوعي على عدد الاسابيع المشمولة بالاتفاق (48) ثمان و اربعين ساعة . ثالثا : للوزارة بعد التشاور مع منظمات العمال و منظمات اصحاب العمل ذات العلاقة ان تمنح : أ – الاستثناءات الدائمة المسموح بها في الاعمال التحضيرية و التكميلية المنصوص عليها في الفقرة (د) من البند(رابعا) من المادة(67) من هذا القانون الواجب القيام بها خارج اوقات العمل المعتاد في المشروع ، او لفئات العمال الذين تتطلب اعمالهم ان تكون متقطعة . ب – الاستثناءات المؤقتة المسموح بها لمواجهة الحالات الاستثنائية لضغط العمل . و تمنح هذه الاستثناءات في احدى الحالات الاتية : (1) مواجهة ضغط عمل غير اعتيادي بسبب الاعياد او الاعمال الموسمية او غير ذلك . (2) اصلاح او صيانة الاجهزة او الادوات او الالات التي قد يؤدي توقفها الى تعطيل العمل في المشروع . (3) تفادي تعرض المواد او المنتجات للتلف . (4)اجراء الجرد السنوي او الحسابات الختامية او الاستعداد لتصفية الموسم و افتتاح الموسم الجديد . رابعا : على الوزارة عند منح هذه الاستثناءات النص على الحد الاقصى للساعات الاضافية في كل حالة ، و مقدار بدل العمل الاضافي الذي يجب ان يكون بزيادة مقدارها 50% من الاجر الاعتيادي اذا كان العمل نهاريا و لا يقل عن ضعف الاجر اذا كان العمل ليليا و اذا كان العمل خطرا و مرهقا او ضارا و تعويض العامل بيوم راحة في احد ايام الاسبوع اذا اشتغل في يوم راحته الاسبوعية . خامسا : يخضع العمل الاضافي الى ما ياتي : أ- لا يجوز ان تزيد ساعات العمل الاضافي في الاعمال الصناعية التي تجري بالتناوب على ساعة واحدة يوميا . ب- لا يجوز ان تزيد ساعات العمل الاضافي في الاعمال التحضيرية و التكميلية للاعمال الصناعية او في حالة مواجهة الاعمال غير الاعتيادية على (4) اربع ساعات يوميا . جـ- لا يجوز ان تزيد ساعات العمل الاضافية في الاعمال غير الصناعية على (4) اربع ساعات يوميا . د- لا يجوز ان تزيد ساعات العمل في النقل على الطرق كامل وقت القيادة ، بما فيه ساعات العمل الاضافي على (9) تسع ساعات في اليوم و (48) ثمان و اربعين ساعة في الاسبوع ، و تخفض الساعات الاجمالية لاعمال القيادة في حال القيادة في الحالات الصعبة . هـ - يشترط عدم تشغيل أي عامل اكثر من (40) اربعين ساعة عمل اضافي لمدة (90) تسعين يوما و (120) مئة و عشرين ساعة عملا اضافيا لمدة (1) سنة و يحدد الوزير بتعليمات هذه الاعمال و الوقت الاجمالي الذي يطبق على السائقين المعنيين . سادسا : يقصد بالعمل الاضافي وفق احكام هذا القانون أي عمل يجري في اوقات الراحة اليومية او الاسبوعية او الساعات الزائدة على العمل اليومي او ايام الاعياد و العطلات الرسمية القرة قانونا .
المادة 71 - غير متوفرة في هذا القانون.
المادة 71 - غير متوفرة في النص المقدم.
المادة 71 – 1 – اذا كان من تسلم غير المستحق حسن النية، فلا يلتزم ان يرد الا ما تسلم. 2 – اما اذا كان سيء النية، فانه يلتزم ان يرد ايضا الفوائد والارباح التي جناها، او التي قصر في جنيها، من الشيء الذي تسلمه بغير حق، وذلك من يوم الوفاء او من اليوم الذي اصبح فيه سيء النية. 3 – وفي كل حال يلتزم من تسلم غير المستحق برد الفوائد والارباح من يوم رفع الدعوى.
المادة 71 – 1 – يعتبر المصنف منشورا من تاريخ اول وضعه تحت تصرف الجمهور، ولا يعتد في ذلك باعادة نشره، الا اذا قام المؤلف عند اعادة نشره بادخال تعديلات جوهرية عليه بحيث يمكن اعتباره مصنفا جديدا. 2 – اذا كان المصنف يتكون من عدة اجزاء او مجلدات ونشرت منفصلة وفي اوقات مختلفة، فيعتبر كل جزء او مجلد مصنفا مستقلا لغرض حساب تاريخ النشر.
المادة 71 غير متوفرة في النص المقدم. النص يحتوي فقط على المواد من 1 إلى 10.
المادة 71 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة