المواد القانونية

المادة 71

المادة 71 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 71

المادة 71 – غير متوفرة في النص المرفق.

المادة 71

المادة 71 – تصح الوصية باللفظ او بالكتابة فاذا كان الموصي عاجزاً عنهما فبالاشارة المفهومة.

المادة 71

المادة 71 يجوز للمالك ان يخول الغير اذنا باستغلال نموذجه المحمي بموجب عقد تحريري يتم تسجيله لدى المسجل . على المسجل المحافظة على ما في العقد من سرية.(45)

المادة 71

المادة 71 – غير متوفرة في النص المقدم. النص المقدم يحتوي فقط على المواد من 1 إلى 6.

المادة 71

المادة 71 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 71

المادة 71 1 - لمجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير حل مجلس امانة العاصمة وللوزير بناء على اقتراح السلطة الادارية حل مجالس الاصناف الاخرى في حالة ما اذا تجاوزت حدود صلاحياتها المنصوص عليها في هذا القانون او اصبحبقاؤها يضر بالامن او المصلحة العامة او فقد المجلس اكثرية اعضائه . 2 - على الوزير ان يعلن اجراء الانتخاب في المنطقة التي يتقرر حل المجلس فيها بموجب الفقرة السابقة خلال مدة خمسة واربعين يوما من تاريخ حل المجلس لانتخاب مجلس يحل محل المجلس الاول وتكون مدة هذا المجلس مكملة لدورة المجلس السابق. 3 - تناط اعمال المجلس بلجنة يشكلها الوزير بناء على اقتراح السلطة الادارية اعتبارا من تاريخ حله حتى انتخاب المجلس الذي يحل محله ولا يجوز لهذه اللجنة ان تتخذ قرارا في معالجة اية قضية يقتضي الصرف عليها من صندوق البلدية لم يسبق المجلس ان اتخذ قرارا بها عدا المصارف الدائمة الاعتيادية المرصدة في الميزانية المصدقة الا في الحالات الضرورية بناء على اقتراح السلطة الادارية وبموافقة الوزير .

المادة 71

المادة 71 – 1 – تجوز الوصية للوارث وغير الوارث في حدود الثلث ولا تنفذ فيما زاد على الثلث الا باجازة الورثة. 2 – اذا وصى شخص لبعض ورثته بكل ماله او ببعضه، فان الوصية تكون صحيحة وتنفذ في حدود الثلث. 3 – اذا وصى شخص لغير وارثه بكل ماله او ببعضه، فان الوصية تكون صحيحة وتنفذ في حدود الثلث. 4 – اذا وصى شخص لبعض ورثته ولغير وارثه، فان الوصية تكون صحيحة وتنفذ في حدود الثلث، ويقسم الثلث بينهما بنسبة سهامهما في الوصية. 5 – اذا زادت الوصية على الثلث واجازها بعض الورثة وردها البعض الاخر، نفذت في حصة من اجازها وبطلت في حصة من ردها. 6 – اذا اجاز الورثة الوصية في حياة الموصي، جاز لهم الرجوع عنها بعد موته. 7 – اذا لم يكن للموصي وارث، نفذت الوصية في جميع ماله. 8 – تعتبر الدولة وارثا لمن لا وارث له.

المادة 71

المادة 71 – (غير متوفرة في النص المقدم)

المادة 71

المادة 71 – غير متوفرة في النص المرفق. النص المقدم ينتهي عند المادة الحادية والعشرين.

المادة 71

المادة 71 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (6) ستة اشهر وبغرامة لا تزيد على (250000) مائتين وخمسين الف دينار او باحدى هاتين العقوبتين، كل من زار نزيلا او مودعا وادخل او حاول ادخال اشياء ممنوعة، او ساعد على تهريب نزيل او مودع.

المادة 71

المادة 71 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا – يعلن عن بيع الأموال المنقولة المحجوزة في صحيفتين محليتين واسعتي الانتشار وتعلق الإعلانات في محل وجود الأموال ومحل بيعها والدائرة الحاجزة . ثانيا – اذا كانت قيمة الاموال المحجوزة لا تتحمل نفقات النشر، فيكتفي بتعليق الاعلانات فقط . ثالثا – يتضمن الاعلان جنس المال المراد بيعه ونوعه ومقداره وقيمته المقدرة ومحل المزايدة ويوم وساعة اجراءها على ان تكون المزايدة في اليوم العاشر من اليوم التالي للنشر في الصحف المحلية . رابعا – تحفظ في الاضبارة التنفيذية، نسخة من الوقائع العراقية، ومن ورقة الاعلان . خامسا – على المنفذ العدل، تنظيم محضر بتنفيذ ما ورد في الفقرات المتقدمة من هذه المادة .(14)

المادة 71

المادة 71 ينسخ هذا القانون اي حكم من احكام اي قانون اخر تم سنه قبل تاريخ العمل بهذا القانون و يتعارض معه .

المادة 71

المادة 71 يلغي هذا القانون اي احكام قانونية لقانون تـم تشريعه قبل تاريخ سريان هذا القانون والتي لا تتفق مع احكام هذا القانون.

المادة 71

المادة 71 الوديع واللغات 1- يُسمَّى الأمين العام للأمم المتحدة وديعا لهذه الاتفاقية. 2- يودع أصل هذه الاتفاقية، التي تتساوى نصوصها الإسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية في الحجية، لدى الأمين العام للأمم المتحدة. وإثباتا لما تقدّم، قام المفوّضون الموقّعون أدناه، المخوّلون ذلك حسب الأصول من جانب حكوماتهم، بالتوقيع على هذه الاتفاقية.

المادة 71

المادة 71 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وينفذ بدءًا من تأريخ 1 / كانون الثاني/ 2019 .

المادة 71

المادة 71 اولا – يتحمل الولي او الوصي او القيم اجرة الوكيل الذي ينوب عنه في الادارة، على ان لا تزيد مدة الانابة على ستة اشهر . ثانيا – يجوز لمن يقوم بادارة اموال القاصر ان يوكل محاميا في دعاوى القاصر بموافقة مديرية رعاية القاصرين .

المادة 71

المادة 71 – 1 – من استعمل حقه استعمالا غير جائز وجب عليه الضمان. 2 – ويصبح استعمال الحق غير جائز في الاحوال الاتية: ا – اذا لم يقصد بهذا الاستعمال سوى الاضرار بالغير. ب – اذا كانت المصالح التي يرمي هذا الاستعمال الى تحقيقها قليلة الاهمية بحيث لا تتناسب مطلقا مع ما يصيب مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها. ج – اذا كانت المصالح التي يرمي هذا الاستعمال الى تحقيقها غير مشروعة.

المادة 71

المادة 71 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المذكور.

المادة 71

المادة 71 – (غير موجودة في النص المقدم)

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة