المواد القانونية

المادة 71 (من الاتفاقية)

المادة 71 يجوز لاية دولة متعاقدة ان تنهي هذة الاتفاقية عن طريق اشعار مكتوب يوجه الى جهة الايداع في هذه الاتفاقية يصبح اشعار الانهاء موثرا بعد ستة اشهر من استلام هذا الاشعار .

المادة 71

المادة 71 – غير موجودة في النص المرفق. النص المقدم ينتهي عند المادة السابعة عشرة.

المادة 71

المادة 71 – لا يوجد نص في القانون المقدم يحمل الرقم 71.

المادة 71

المادة 71 اذا اتهم اكثر من شخص واحد في جريمة واحدة او عدة جرائم ارتكبت اثناء فعل واحد اتهم احدهم بارتكاب الجريمة واتهم اخر بالتحريض عليها او الشروع بارتكابها فيجوز اتهامهما ومحاكمتهما معا او كل على انفراد حسبما يتراءى للمحكمة العسكرية .

المادة 71

المادة 71 يسقط حكم التعهد اذا اكمل الحدث سن الثامنة عشرة.

المادة 71

المادة 71 يُستثنى أولاد الشهيد من شرط المعدل المطلوب للقبول في المدارس والمعاهد والكليات والمراكز المهنية الخاصة بالجيش والشرطة .

المادة 71

المادة 71 للرئيس اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ هذا القانون .

المادة 71

المادة 71 1 - يقوم المحامي المنتدب عن المعسر بالدفاع عنه امام القضاء مجانا وله ان يتقاضى من النقابة المصاريف الضرورية التي انفقها في سبيل اداء واجبه . 2 - على المحكمة التي ترافع المحامي المنتدب امامها ان تحكم له باتعاب محاماة وللمحامي المنتدب الرجوع بهذه الاتعاب على موكله اذا ثبت يسره ولم يحصل عليها من خصمه . فاذا لم يحصل عليها من احدهما جاز له ان يطلب من لجنة المعونة القضائية ان تقدر له اتعابا مؤقتة تصرف له من النقابة على ان يردها اليها اذا استوفى اتعابه من موكله او من خصمه .

المادة 71

المادة 71 – غير متوفرة في النص المقدم.

مادەی 71

مادەی 71 سەرۆکی کۆمار لە بەردەم ئەنجوومەنی نوێنەران، بەو شێوەیەی کە لە مادەی 50ی دەستووردا هاتووە، سوێندی دەستووری دەخوات.

المادة 71

المادة 71 – (غير موجودة في النص المقدم)

المادة 71

المادة 71 يجوز للمالك ان يخول الغير اذنا باستغلال نموذجه المحمي بموجب عقد تحريري يتم تسجيله لدى المسجل . على المسجل المحافظة على ما في العقد من سرية.(45)

المادة 71

المادة 71 – 1 – تنشأ بموجب هذا القانون، لجنة طبية مركزية، ولجان طبية فرعية في المحافظات، ترتبط بالمؤسسة. 2 – تشكل اللجان الطبية، بقرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية، بالتشاور مع وزير الصحة، وتضم في عضويتها اطباء اخصائيين. 3 – تختص اللجان الطبية، بالمهام الاتية: ا – تقدير نسبة العجز الناجم عن اصابة العمل او المرض المهني. ب – تقرير حالة العجز الكلي او الجزئي لاغراض التقاعد. ج – البت في الحالات المرضية التي تتطلب اجازات طويلة، او علاجا خارج القطر. د – تقدير اعمار العمال والعيال، عند عدم وجود وثائق رسمية. هـ – اي مهام اخرى يحيلها اليها رئيس المؤسسة، تتعلق بتطبيق هذا القانون. 4 – تكون قرارات اللجان الطبية الفرعية، قابلة للاعتراض امام اللجنة الطبية المركزية، خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ التبلغ بها. 5 – يكون قرار اللجنة الطبية المركزية نهائيا من الناحية الفنية، ولا يجوز الطعن فيه الا امام محكمة العمل، وفي حالة وجود خطأ قانوني او اجرائي فقط. 6 – يحدد مجلس الادارة، مكافآت اعضاء اللجان الطبية، واجور الفحوصات والتقارير الطبية. 7 – للمؤسسة، التعاقد مع اطباء استشاريين، او مستشفيات خاصة، للقيام ببعض المهام الطبية، عند الضرورة. 8 – تلتزم اللجان الطبية، باعتماد الجداول الملحقة بهذا القانون، والمعايير الطبية الدولية، في تقدير نسب العجز. 9 – على اللجان الطبية، انجاز الفحوصات واصدار التقارير، خلال مدد زمنية محددة يضعها مجلس الادارة. 10 – تعتبر التقارير الطبية الصادرة عن هذه اللجان، وثائق رسمية، ويعاقب كل من يثبت تزويرها او التلاعب بها، وفق قانون العقوبات.

المادة 71

المادة 71 - غير متوفرة في نص القانون المقدم. يتكون هذا القانون من 4 مواد فقط.

مادده‌ی 71

المادة 71 – (غير موجودة في النص المقدم)

المادة 71

المادة 71 - غير موجودة في النص المرفق.

المادة 71

المادة 71 – إذا صدرت الهبة في مرض الموت، اعتبرت في حكم الوصية وتسري عليها أحكامها.

المادة 71

المادة 71 - غير متوفرة في النص المقدم. النص يتوقف عند المادة 8.

المادة 71

المادة 71 السابقة القانونية تنسخ القوانين المتعارضة ينسخ هذا القانون اي حكم من احكام اي قانون اخر تم سنه قبل تاريخ العمل بهذا القانون و يتعارض معه .

مادده‌ی (71)

مادده‌ی (71): ساڵی دارایی سه‌ندیكای پارێزه‌ران له‌ رۆژی یه‌كه‌می مانگی كانوونی دووه‌می هه‌موو ساڵێك ده‌ست پێ ده‌كات.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة