المواد القانونية
المادة 70 – تكون الهبة بورقة رسمية، وإلا وقعت باطلة ما لم تتم تحت ستار عقد آخر. 2 – ومع ذلك يجوز في المنقول أن تتم الهبة بالقبض دون حاجة إلى ورقة رسمية.
المادة 70 – في الالتزام بعمل، اذا كان المطلوب من المدين ان يحافظ على الشيء او ان يقوم بادارته او ان يتوخى الحيطة في تنفيذ التزامه فان المدين يكون قد وفى بالالتزام اذا بذل في تنفيذه من العناية كل ما يبذله الشخص المعتاد، ولو لم يتحقق الغرض المقصود. هذا ما لم ينص القانون او الاتفاق على غير ذلك. 2 – وفي كل حال يكون المدين مسؤولا عما يأتيه من غش او خطأ جسيم.
المادة 70 – اولا – تنقضي الدعوى الجزائية في الاحوال الاتية: أ – وفاة المتهم. ب – صدور حكم بات في الدعوى. ج – العفو العام. د – العفو الخاص. هـ – التنازل عن الشكوى في الجرائم التي يتوقف تحريكها على شكوى المتضرر. ثانيا – لا يؤثر انقضاء الدعوى الجزائية على الحق في المطالبة بالتعويض امام المحاكم المدنية.
المادة 70: يؤدي رئيس مجلس الوزراء ونائبه والوزراء أمام البرلمان اليمين القانونية الآتية: (أقسم بالله العظيم أن أحافظ على حقوق شعب كوردستان ومكتسباته ووحدته ومصالحه، وأن ألتزم بدستور الإقليم ودستور جمهورية العراق والقوانين المرعية، وأن أؤدي مهامي بصدق وإخلاص).
المادة 70 – للمدعي العام ان يطلب من المحكمة المختصة توجيه اليمين الحاسمة او المتممة في الاحوال التي يجيزها القانون.
المادة 70 – غير موجودة في هذا التشريع.
المادة 70 - غير موجودة في النص المرفق.
المادة 70 – غير موجودة في النص المرفق. النص المقدم ينتهي عند المادة 25.
المادة 70 - غير متوفرة في النص المقدم. النص يتوقف عند المادة 8.
المادة 70 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل من: اولا – خالف القواعد والاجراءات الخاصة بالترفيع او الترقية او العلاوة. ثانيا – تعمد تأخير ترقية او ترفيع من يستحق ذلك قانونا. ثالثا – رفع تقارير تقويمية غير دقيقة او متحيزة عن مرؤوسيه.
المادة 70 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.
المادة 70 – 1 – تستحق المضمونة في حالة الحمل والوضع اجازة خاصة باجر تام لمدة (10) اسابيع، تقع (4) اسابيع منها قبل الوضع و(6) اسابيع بعده. 2 – تلتزم المؤسسة بدفع الاجر للمضمونة خلال مدة الاجازة المذكورة، بشرط ان تكون لها خدمة مضمونة لا تقل عن (6) اشهر قبل التاريخ المتوقع للوضع. 3 – يمنع تشغيل المضمونة خلال مدة اجازة الحمل والوضع.
المادة 70 – 1 – تلتزم المؤسسة، بتقديم خدمات الرعاية الاجتماعية والثقافية والترفيهية للعمال المضمونين والمتقاعدين وعيالهم، بما يحقق اهداف الضمان الاجتماعي. 2 – تشمل خدمات الرعاية، على وجه الخصوص: ا – انشاء وادارة دور الحضانة ورياض الاطفال لابناء العاملات المضمونات. ب – انشاء وادارة الاندية العمالية، والمكتبات، والمراكز الثقافية والرياضية. ج – تنظيم الرحلات الترفيهية، والمخيمات الصيفية، ومراكز الاصطياف. د – تقديم المساعدات المالية والعينية في حالات الكوارث والنكبات الفردية او الجماعية. هـ – المساهمة في مشاريع محو الامية، والتدريب المهني، ورفع الكفاءة الانتاجية. 3 – يخصص مجلس الادارة سنويا، نسبة من ايرادات المؤسسة، لتمويل خدمات الرعاية الاجتماعية، تدرج في ميزانية خاصة. 4 – يجوز للمؤسسة، التعاون مع المنظمات النقابية والمهنية، والجهات الحكومية المختصة، في تنفيذ برامج الرعاية الاجتماعية. 5 – لمجلس الادارة، اصدار تعليمات بتنظيم تقديم هذه الخدمات، وتحديد الفئات المستفيدة منها، والرسوم الرمزية التي قد تفرض لقاء بعضها. 6 – تدار مشاريع الرعاية الاجتماعية، من قبل لجان متخصصة، يشارك فيها ممثلون عن العمال واصحاب العمل. 7 – تخضع حسابات مشاريع الرعاية الاجتماعية، لرقابة وتدقيق المؤسسة وديوان الرقابة المالية. 8 – تعفى العقارات والمنشآت المخصصة للرعاية الاجتماعية، من جميع الضرائب والرسوم العقارية والبلدية. 9 – للمؤسسة، قبول الهبات والتبرعات والوصايا المخصصة لاغراض الرعاية الاجتماعية، بشرط عدم تعارضها مع اهدافها. 10 – تؤول اموال وموجودات مشاريع الرعاية الاجتماعية عند تصفيتها، الى المؤسسة.
المادة 70 1 - تقدم الدعوى الحادثة الى ما قبل ختام المرافعة بعريضة تبلغ للخصم او بابدائها شفاها بالجلسة في حضوره . ويعتبر دخول الشخص الثالث او ادخاله دعوى حادثة ويصبح الشخص بعد قبوله طرفا في الدعوى ويحكم له او عليه . 2 - اذا تضمنت الدعوى الحادثة طلب الحكم لصالح احد الطرفين على الاخر او لصالح احدهما ضد الشخص الثالث او لصالح الشخص الثالث ضد احدهما او كليهما فتؤدى رسوم الدعوى عنها . ويكون الحكم قابلا للطعن ممن صدر عليه الحكم فيها .
المادة 70 - غير متوفرة في هذا القانون.
المادة 70 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.
المادة 70 - غير موجودة في النص المقدم.
المادة 70 – اولا – تكون قرارات المنفذ العدل قابلة للتمييز امام محكمة استئناف المنطقة بصفتها التمييزية، خلال سبعة ايام من تاريخ التبلغ بالقرار او بقرار البت في التظلم. ثانيا – يقدم الطعن التمييزي بعريضة الى مديرية التنفيذ المختصة، او الى محكمة الاستئناف مباشرة. ثالثا – يترتب على تقديم الطعن التمييزي وقف اجراءات التنفيذ في الفقرة المطعون فيها، حتى صدور قرار محكمة التمييز، الا اذا رأت المحكمة خلاف ذلك. رابعا – يكون قرار محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية قطيعا وملزما.
المادة 70 – لا تجوز الوصية باكثر من الثلث الا باجازة الورثة وتعتبر الدولة وارثا لمن لا وارث له.
المادة 70 – غير موجودة في النص المقدم. النص المقدم ينتهي عند المادة الثانية والثلاثين.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة