المواد القانونية

المادة 69

المادة 69 – 1 – تنشا بقرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية المؤسسات التاهيلية الاتية: أ – دور الملاحظة: لايداع الاحداث الموقوفين بقرار من قاضي التحقيق او محكمة الاحداث. ب – مدارس التاهيل: لايداع الاحداث المحكوم عليهم بتدبير الايداع، وتصنف الى مدارس للصبيان ومدارس للفتيان ومدارس للفتيات. ج – مدرسة تاهيل الشباب: لايداع الاحداث الذين اتموا الثامنة عشرة من عمرهم لاكمال مدد ايداعهم. 2 – تدار هذه المؤسسات من قبل ملاكات متخصصة وتخضع لاشراف وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

المادة 69

المادة 69 ا– 1 – يجوز نقل ملكية النموذج الصناعي بشكل كامل او جزئي , بتعويض او بدون تعويض . كما يجوز رهن النموذج الصناعي او الحجز عليه ويتم نشر ذلك في الجريدة الرسمية . 2 – لا يحتج تجاه الغير بنقل ملكية النموذج او رهنه الا من تاريخ قيده في السجل ب – يجوز نقل ملكية النموذج الصناعي بالميراث(43)

المادة 69

المادة 69 – (غير موجودة في النص المقدم)

المادة 69

المادة 69 – 1 – تهدف مراكز رعاية قصار القامة الى تقديم الخدمات الاجتماعية والنفسية والترفيهية لقصار القامة، والمطالبة بحقوقهم وتوفير التسهيلات اللازمة لهم في المجتمع. 2 – تدار مراكز رعاية قصار القامة من قبل المؤسسة، او من قبل جمعياتهم الخاصة تحت اشراف المؤسسة. 3 – تحدد بتعليمات يصدرها الوزير، مهام هذه المراكز، واسلوب العمل فيها، والمراقبة والتفتيش عليها. 4 – تعمل المؤسسة على التنسيق مع الجهات المعنية لتوفير مستلزمات تتناسب مع اطوال قصار القامة في المرافق العامة ووسائل النقل. 5 – يمنح قصار القامة كافة الامتيازات والحقوق المقررة للمعوقين في هذا القانون.

المادة 69

المادة 69 تسري أحكام هذا الفصل على جميع الأفراد من غير المشمولين في العمل المنظم .

المادة 69

المادة 69 – (غير متوفرة في النص المقدم)

المادة 69

المادة 69 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة الثانية والأربعين.

المادة 69

المادة 69 – 1 – تسري القواعد العامة الواردة في هذا الفصل على العقود والالتزامات والملكية وغيرها من الحقوق، ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك.2 – وتتبع في الاجراءات والادلة القواعد المنصوص عليها في قوانينها الخاصة.

المادة 69

المادة 69 غير متوفرة في النص المقدم. النص يحتوي فقط على المواد من 1 إلى 7.

مادده‌ی 69

المادة 69 – (غير موجودة في النص المقدم)

المادة 69

المادة 69 – يقصد باصابة العمل، في تطبيق احكام هذا القانون، كل اصابة تقع للعامل المضمون، بسبب العمل او اثناء تاديته، ويعتبر في حكم ذلك، كل حادث يقع للعامل خلال ذهابه لمباشرة عمله، او عودته منه، بشرط ان يكون الطريق الذي سلكه هو الطريق الطبيعي المعتاد، دون توقف او انحراف لغرض خاص.

المادة 69

المادة 69 – غير موجودة في النص المقدم.

المادة 69

المادة 69 – 1 – لا تتم الهبة إلا إذا قبلها الموهوب له أو نائبه. 2 – فإذا كان الموهوب له صغيراً أو محجوراً عليه، جاز لمن له الولاية عليه أن يقبل الهبة نيابة عنه.

المادة 69

المادة 69 - غير موجودة في هذا التشريع.

مادده‌ی (69)

مادده‌ی (69) کاری بەڕێوەبەر لە دامەزراوە پەروەردەییە حکومییەکان، لەم بارانەی خوارەوەدا کۆتایی پێدێت:- یەکەم: کۆتایهاتنی ماوەی یاسایی. دووەم: دەستلەکارکێشانەوەی ئارەزوومەندانە. سێیەم: ساغبونەوەی ئەوەی کە ناتوانێت ئەرکەکانی بەجێبێنێت، جا لەبەر هەر هۆیەک بێت. چوارەم: سزادانی بە تاوانی ئابڕوبەر، یاخود سزایەکی کارگێڕی کە (سەرزەنشت) و زیاتر بێت. پێنجەم: ئەگەر (2) دوو ساڵ لەسەر یەک لە پرۆسەی هەڵسەنگاندنی دەرەکیدا، دامەزراوە پەروەردەییەکە ئاستێکی نزم بە دەستبهێنێت. شەشەم: وەرگرتنی مۆڵەتی لە (6) شەش مانگ زیاتر، بەدەر لە مۆڵەتی دایکایەتی کە بۆ ماوەی یەک ساڵە.

المادة 69

المادة 69 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة الحادية عشرة (مادده‌ی یازده‌م).

المادة 69

المادة 69 غير متوفرة في النص المقدم. النص يحتوي فقط على المواد من 1 إلى 10.

المادة 69

المادة 69 مراجعة المحكمة للإجراءات الاحكام المرتبطة بالمادة 1- يقوم الطرف المتضرر او الاطراف المتضررة من قرار او امر او اجراء اصدره او قام به البنك المركزي العراقي برفع طلب كتابي الى المحكمة يلتمس فيها مراجعة هذا القرار او الامر او الاجراء الذي اصدره او قام به البنك المركزي العراقي او الاجراء الذي قام به القيم او الحارس . ويجبتقديم هذا الطلب خلال ثلاثين يوم من تاريخ صدور القرار او الامر او اتخاذ الاجراء او خلال فترة زمنية اقصر حسب ماورد في القانون ويقوم كاتب المحكمة عند تسلم الطلب بارسال نسخة منه الى البنك المركزي العراقي والاطراف المعنية كما يقوم باخطار الاطراف المعنية لحضور كل جلسة من جلسات الدائرة التي تنظر في الطلب . 2- تظل قرارات و اوامر البنك المركزي العراقي سارية المفعول ونافذة حتى (أ) تصدر المحكمة حكما نهائيا بشان المراجعة يلغي القرار او الامر (ب) او يقوم البنك المركزي العراقي باجراء تعديل للامر او القرار بناء على امر من المحكمة باحالة الامر له لاعادة النظر فيه (ج) او انتهاء العمل بهذا الامر وفقا لشروطه الا انه يجوز للمحكمة ان توقف العمل بالقرار او بالامر الذي اصدره البنك المركزي العراقي قبل وصولها لحكم نهائي وذلك اما لان المحكمة ترى ان هناك احتمال كبير في ان تصدر المحكمة حكما لصالح المتضرر او في الظروف الاستثنائية ترى المحكمة ان التطبيق الفوري للقرار او للامر الذي اصدره البنك المركزي العراقي سيعود على المتضرر بمشقة او يلحق به ضرر لا يمكن اصلاحه . 3- بغض النظر عن أي حكم اخر ورد في هذا القسم يجوز لمحكمة الخدمات المالية او اية محكمة اخرى ان تقضي فقط بدفع تعويضات مالية ومصروفات وفوائد في اية قضية بشان قرار او امر او اجراء قام به أي قيم او حارس قضائي او البنك المركزي العراقي او وزير المالية او الدولة بموجب احكام الاقسام من القسم الحادي العشر الى القسم الرابع عشر من القانون المصرفي كما لايجوز لمحكمة الخدمات المالية او غيرها من المحاكم ان تقوم بالغاء مثل هذا القرار او الامر او الاجراء او رده او تعليقه او الحث عليه او انهائه او حظره الا اذا كان القرار او الامر او الاجراء يتعلق بحكم صدر عن محكمة الخدمات المالية بخصوص استبعاد قيم عملا بنص المادة رقم 63 من القانون المصرفي. 4- لايجوز لمحكمة الخدمات المالية ان تقوم بالغاء امر او قرار اصدره البنك المركزي العراقي او رده للبنكلاعادة النظر فيه ولايجوز لها ان تحكم بتعويضات نقدية او مصروفات او فوائد فيما يتعلق بالقرار او الامر الذي اصدره البنك المركزي العراقي الا اذا استندت في ذلك لسبب واحد او اكثر من الاسباب الاتية : (أ) اذا تعدى البنك المركزي العراقي سلطاته او اساء استخدامهاعند اتخاذ القرار او اصدار الامر. (ب) اذا اتبع البنك المركزي العراقي اجراءات لاتتماشى في جوهرها مع الاجراءات التي نص عليها في القانون بما يتسبب في وقوع جور شديد على حقوق او التزامات او مصالح الطرف المتضرر. (ج) ان القرار اتخذ بشكل تعسفي او نزوي . 5- تولي محكمة الخدمات المالية اهمية كبيرة للادلة التي تقدم الى البنك المركزي العراقي والى القرارات التي يتخدها البنك المركزي العراقي للبت في الامور التي تنشا بموجب احكام أي قوانين ان يكلف البنك المركزي العراقي بتطبيق احكامها. 6- ينتهي العمل بالقرارات والاوامر الصادرة عن البنك المركزي العراقي والتي احالتها اليه محكمة الخدمات المالية لاعادة النظر فيها والتي لم يتم تعديلها او انهاء العمل بها بنهاية فتره سريانها الموضحة في امر محكمة الخدمات المالية الخاص بالاحالة في تاريخ انتهاء العمل بهذه القرارات والاوامر في امر محكمة الخدمات بردها لاعادة النظر فيها.

المادة 69

المادة 69 – غير موجودة في النص المرفق. النص المقدم ينتهي عند المادة السابعة عشرة.

المادة 69

المادة 69 غير موجودة في النص المقدم.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة