المواد القانونية
المادة 69 – (لا يوجد نص للمادة 69 في القانون المرفق)
المادة 69 1 - لكل ذي مصلحة ان يطلب دخوله في الدعوى شخصا ثالثا منضما لاحد طرفيها، او طالبا الحكم لنفسه فيها، اذا كانت له علاقة بالدعوى او تربطه باحد الخصوم رابطة تضامن او التزام لا يقبل التجزئة او كان يضار بالحكم فيها . 2 - يجوز لكل خصم ان يطلب من المحكمة ادخال من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها او لصيانة حقوق الطرفين او احدهما . 3 - على المحكمة دعوة الوديع والمودع والمستعير والمعير والمستاجر والمؤجر والمرتهن والراهن والغاصب والمغصوب منه عند نظر دعوى الوديعة على الوديع والمستعار على المستعير والماجور على المستاجر والمرهون على المرتهن والمغصوب على الغاصب . 4 - للمحكمة ان تدعو اي شخص للاستيضاح منه عما يلزم لحسم الدعوى .
ماددهی (69): یهكهم: لقی سهندیكا له ههموو پارێزگایهك له پارێزگاكانی ههرێم دادهمهزرێ و له سێ ئهندامی ئهصلی و دوو ئهندامی یهدهگ پێك دێت له پارێزهری راوێژكار و له لایهن ئهو پارێزهرانهوه ههڵدهبژێردرێن كه له پارێزگاكهدا نیشته جێن. دووهم: ئهوهی زۆرتر دهنگی وهرگرتبێ دهبێته سهرۆكی لقهكه. سێیهم: ئهوهی سزایهكی بهرزهفتی درابێ كه رێگه له دهستدانه پیشهی پارێزهری بگرێت نابێته ئهندامی لق. چوارهم: له حاڵهتی چۆڵ بوونی پایهی بهرپرسی لیژنهی پارێزگا یا دوو ئهندام لهو لیژنهیه یان ههموو ئهندامان بانگ دهكرێن بۆ ههڵبژاردنی لیژنهی لق له مهركهزی پارێزگاو ئامادهبوونی دوو ئهندامی سهرپهرشتیار له ئهنجومهنی سهندیكا ههڵبژاردنهكه دهكرێت.
المادة 69 – لا يوجد نص للمادة 69 في القانون المقدم. القانون ينتهي عند المادة 24.
المادة 69 – غير متوفرة في هذا القانون المحدد. حيث أن القانون يتكون من مادتين فقط.
المادة 69 اولا : تنظم بقانون، احكام الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية . ثانيا : تنظيم بقانون، احكام اختيار نائب او اكثر لرئيس الجمهورية .
المادة 69 - غير متوفرة في هذا التشريع.
المادة 69 1 – ان الطلب بمراجعة قرار او امر البنك المركزي العراقي اواجراء الوصي او الحارس القضائي يجب ان يتم بتقديم طلب خطي الى المحكمة من قبل طرف واحد اواطراف ممن وقع عليهم الضرر جراء القرار او الامر، الاجراء ويتعين تقديم الطلب in غضون ثلاثين يوما من تاريخ اصدار القرار ، الامر اوالاجراء او خلال فترة قصيرة يتم تحديدها بالقانون.حال استلام الطلب يتعين على موظف المحكمة ان يقوم بارسال نسخة من الطلب الى البنك المركزي العراقي والاطراف الاخرى ذات العلاقة واشعار الاطراف بحضور كل جلسة سماع للمجلس تتعلق بهذا الطلب. 2 – تبقى قرارات واوامر البنك المركزي العراقي بكامل قوتها ونفاذها حتى (1) يلغي القرار النهائي على اثر مراجعته من قبل المحكمة الامر او القرار (2) يتم تغيير القرار او الامر من قبل البنك المركزي العراقي الموكل باعادة الدعوى من المحكمة ، او (3) ينتهي العمل بالقرار او الامر استنادا” الى شروطه شرط ان تعلق المحكمة مثل هذا القرار او الامر الصادر عن البنك المركزي قبل التوصل الى قرار نهائي اما على اساس وجود احتمال جوهري بان الطرف المتضرر قد تغلب in القضة السابقة او in ظروف استثنائية قد يسبب تطبيق القرار او الامر اذى او ضرر يتعذر اصلاحه. 3 – بغض النظرعن اي احكام اخرى in هذا البنك ،وفي اي قضية استحضرت فيما يتعلق بالقرار ، الامر ، او الاجراء الذي تم تبنيه او اتخاذه من قبل الوصي ، الحارس القضائي للبنك المركزي العراقي ، وزير المالية ، الدولة بموجب الباب الحادي عشر الى الرابع عشر من قانون المصارف قـد تترتب عن قرارات المحكمة او محكمة مناسبة اخرى اضرار نقدية، مصاريف وفائدة ولن تلغي او تعيد الدعوى، تمنع ، توقف او تعرقل مثل هذا القرار ، الامر اوالاجراء باستثناء ما يتعلق بقرار المحكمة الخاص باقصاء او تنحية الوصي بالقرار بموجب المادة 63 من قانون المصارف. 4 – قـد تقوم المحكمة بالغاء او اعادة الدعوى الى البنك المركزي العراقي لتدارس امر او قرار صادر عن البنك المركزي العراقي او تترتب عنه اضرار نقدية ، مصاريف وفائدة فيما يتعلق بقرار امر البنك المركزي العراقي فقط لواحد او اكثر من الاسباب التالية: ا – in اتخاذ القرار او اصدار امر فان البنك المركزي العراقي قـد يتجاوز او يسيء استعمال صلاحياته. ب – عدم توافق الاجراءات المتبعة من قبل البنك المركزي العراقي in التوصل الى قراراته او اوامره ماديا مع الاجراءات الموجبة in القانون باسلوب نتج عنه ضرر جوهري in الحقوق ، الالتزامات او مصالح الاطراف المتضررة. ج – تـم تبني القرار باسلوب عشوائي. 5 – تعطي المحكمة وزن اكبر للدليل المقدم الى البنك المركزي العراقي والى قرارات البنك المركزي العراقي للقضايا الناشئة بموجب اي القوانين المناط بمسؤوليته لادارتها. 6 – تنتهي القرارات والاوامر الصادرة عن البنك المركزي العراقي التي اعيدت من قبل المحكمة الى البنك لغرض تدارسها والتي لم يجري اي تعديل عليها ولم تنتهي in التاريخ النهائي المحدد in امر المحكمة لاعادة الدعوة in ذلك التاريخ.
المادة 69 التعديل 1- بعد انقضاء خمس سنوات على بدء نفاذ هذه الاتفاقية، يجوز للدولة الطرف أن تقترح تعديلا لها وتحيله إلى الأمين العام للأمم المتحدة، الذي يقوم عندئذ بإبلاغ الدول الأطراف ومؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية بالتعديل المقترح، بغرض النظر في الاقتراح واتخاذ قرار بشأنه. ويبذل مؤتمر الدول الأطراف قصارى جهده للتوصل إلى توافق في الآراء بشأن كل تعديل. وإذا ما استنفدت كل الجهود الرامية إلى تحقيق توافق الآراء دون أن يتسنى التوصل إلى اتفاق، يلزم لاعتماد التعديل، كملجأ أخير، توافر أغلبية ثلثي أصوات الدول الأطراف الحاضرة والمصوتة في اجتماع مؤتمر الدول الأطراف. 2- تمارس منظمات التكامل الاقتصادي الاقليمية، في الأمور التي تندرج ضمن نطاق اختصاصها، حقها في التصويت في إطار هذه المادة بعدد من الأصوات مساو لعدد دولها الأعضاء التي هي أطراف في الاتفاقية. ولا يجوز لتلك المنظمات أن تمارس حقها في التصويت إذا مارست الدول الأعضاء فيها ذلك الحق، والعكس بالعكس. 3- يكون التعديل الذي يعتمد وفقا للفقرة 1 من هذه المادة خاضعا للتصديق أو القبول أو الإقرار من جانب الدول الأطراف. 4- يبدأ نفاذ التعديل الذي يعتمد وفقا للفقرة 1 من هذه المادة، بالنسبة لأي دولة طرف، بعد تسعين يوما من تاريخ إيداع تلك الدولة الطرف صك تصديقها على ذلك التعديل أو قبوله أو إقراره لدى الأمين العام للأمم المتحدة. 5- عندما يبدأ نفاذ التعديل، يصبح ملزما للدول الأطراف التي أبدت قبولها الالتزام به. وتظل الدول الأطراف الأخرى ملزمة بأحكام هذه الاتفاقية وبأي تعديلات سابقة تكون قد صدقت عليها أو قبلتها أو أقرتها.
المادة 69 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا – اذا جرى الحجز في حضور المدين، فعلى الموظف القائم بالحجز تفهيمه بلزوم تنفيذ الحكم او المحرر خلال ثلاثة ايام من اليوم التالي لايقاع الحجز، والا فتباع الاموال المحجوزة، وفقا لاحكام هذا القانون . ثانيا – اذا جرى الحجز في غياب المدين، فعلى المنفذ العدل ان يبلغه بخلاصة المحضر، وانه اذا لم يبادر الى تنفيذ الحكم ام المحرر خلال ثلاثة ايام من اليوم التالي لتبليغه، فتباع الاموال المحجوزة، وفقا لاحكام هذا القانون .
المادة 69 لمجلس رعاية القاصرين ان يصدر التعليمات حول السجلات التي على المكلف مسكها وكيفية اجراء المحاسبة وتصديق الحسابات .
المادة 69 اولا – يجب ان تحتوي ورقة التهمة على اسم المتهم الرباعي ولقبه ووصف الجريمة القانوني او اوصافها التي تكفى للاحاطة بها علما والمادة القانونية المنطبقة عليها وتاريخ الجريمة ومحل وقوعها والمجنى عليه وكيفية ارتكابها وسائر الامور التي من شانها توضيح التهمة .
مادەی 69 یەکەم: بڕگەکانی کاندیدکردن بۆ پۆستی سەرۆک کۆماری کۆمار بە یاسا ڕێکدەخرێن. دووەم: بڕگەکانی هەڵبژاردنی جێگرێک یان چەند جێگرێک بە یاسا ڕێکدەخرێن. دوو لەسەر سێی ئەندامەکانی.
المادة 69 إذا انتهت المدة المحددة في المادة (68) من هذا القانون ولم يحضر المتهم فان المحاكمة تجري غيابياً , فإذا ثبتت التهمة أصدرت المحكمة حكمها على الوجه الآتي : أولاً – الحكم على المتهم بالعقوبة المقررة لجريمته . ثانياً – أعطاء الموظفين العموميين صلاحية إلقاء القبض على المتهم أينما وجد لتنفيذ الحكم الصادر في حقه . ثالثاً – إلزام المواطنين بالإخبار عن محل اختفاء المتهم . رابعاً – حجز أموال المتهم المنقولة وغير المنقولة .
المادة 69 اولا- يجب ان تحرر التهمة مستقلة لكل جريمة على حدة . ثانيا- للمحكمة العسكرية ولحين النطق بالحكم تصحيح كل خطأ في ورقة التهمة يؤدي الى تضليل المتهم ولها تعديل التهمة او تغييرها اذا اقتضى الامر ذلك . ثالثا- يقرأ التصحيح او التعديل في التهمة على المتهم ويوضح له . رابعا- للمحكمة العسكرية بعد تعديل التهمة ان تكلف بالحضور اي شاهد بقصد سؤاله عما له علاقة بذلك التعديل .
المادة 69 واذا ارتكب الفتى جنحة يحكم بدلا من العقوبة المقررة في القانون باحد التدابير المبينة في المادة 68 وان يحجز في مدرسة الفتيان الجانحين مدة لا تزيد على ثلاث سنوات او ان يحكم عليه بالغرامة مهما تكن العقوبة المقررة للجنحة في القانون.
المادة 69 – يحرم المتقاعد من الراتب التقاعدي في الحالات الاتية: 1 – اذا حكم عليه بالاعدام، وينفذ الحكم، وفي هذه الحالة يصرف الراتب لخلفه المستحقين. 2 – اذا التحق بخدمة دولة اجنبية دون اذن من السلطات المختصة. 3 – اذا حمل السلاح ضد الجمهورية العراقية، او انتمى الى منظمة معادية لها.
المادة 69 – غير موجودة في النص المقدم. ينتهي القانون عند المادة 41.
المادة 69 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ( 6 ) ستة اشهر كل من سبب تاخير المحاكم العسكرية عن القيام بوظيفتها او اعمالها بلا عذر مقبول .
المادة 69 اولا : تسري أحكام هذا القانون على من استشهد بعد 9-4-2003 من العسكريين أو من اُعتبر شهيداً بأوامر ديوانيه عن القائد العام للقوات المسلحة أو استشهد على أبواب مراكز التطوع في الجيش العراقي نتيجة عمل إرهابي على أن يحتسب راتبه التقاعدي ومكافأة الاستشهاد على أساس راتب رتبته برتبتين أعلى . ثانيا : تسري احكام هذا القانون على المصابين في الخدمة ومن جرائها وليس له اليد في حدوثها، ومن ذوي العجز الكلي والجزئي والمحالين الى التقاعد وفق الامر التشريعي رقم (30) لسنة 2005 الصادر من مجلس الوزراء في 24 /9/2005 وذوي المتوفى منهم واعتماد التقارير الطبية الصادرة بحقهم من آمرية اللجان الطبية السابقة لغرض تطبيق هذا البند.(5)
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة