المواد القانونية

المادة 69

المادة 69 – أولاً: تنظم أحكام الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية بقانون. ثانياً: تنظم أحكام اختيار نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية بقانون.

المادة 69

المادة 69 – غير متوفرة في النص المقدم.

المادة 69

المادة 69 إذا منع الزوج زوجته من حقوقها الواجبة لها يمكنها رفع أمرها الى القاضي ﻹلزامه بأدائها، وليس لها هجره وﻻ التعدي عليه. المادة70 إذا امتنع الزوج عن اﻻنفاق على زوجته فطالبته بالطﻼق فامتنع منه أيضاً فلها أن ترفع أمرها إلى القاضي فيطالبه بالقيام بأحد أمرين: إما اﻻنفاق أو الطلاق، فإذا لم يستجب ولم يمكن إلزامه بذلك يجوز للقاضي أن يطلقها استجابة لطلبها، فينشئ الطﻼق بصيغته الشرعية بقوله: (فلانة زوجة فلان طالق).

المادة 69

المادة 69 – اذا استحق كل المبيع كان للمشتري ان يطالب البائع: ا – بقيمة المبيع وقت الاستحقاق مع الفوائد القانونية من ذلك الوقت. ب – بقيمة الثمار التي الزم المشتري بردها لمن استحق المبيع. ج – المصروفات النافعة التي لا يستطيع المشتري الزام المستحق بها، وكذلك المصروفات الكمالية اذا كان البائع سيء النية. د – جميع مصروفات دعوى الضمان ودعوى الاستحقاق عدا ما كان المشتري يستطيع اتقاءه لو اخطر البائع بالدعوى. هـ – وبوجه عام، تعويض المشتري عما لحقه من خسارة وما فاته من كسب بسبب استحقاق المبيع. كل هذا ما لم يكن رجوع المشتري مبنياً على المطالبة بفسخ البيع او ابطاله.

المادة 69

المادة 69 يشترط في الموصى به ان يكون قابلا للتمليك بعد موت الموصي .

المادة 69

المادة 69 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ( 6 ) ستة اشهر كل من سبب تاخير المحاكم العسكرية عن القيام بوظيفتها او اعمالها بلا عذر مقبول .

المادة 69

المادة 69 – يجوز للمؤسسة، بناء على طلب المتقاعد، ان تقرر استبدال جزء من راتبه التقاعدي بمبلغ مقطوع (صرف الراتب مقدما)، وذلك لمرة واحدة طيلة حياته، لغرض اقامة مشروع انتاجي او سكني او لمواجهة ظروف طارئة، وفقا للشروط والقواعد التي يحددها نظام يصدر لهذا الغرض. ويجب ان لا يتجاوز الجزء المستبدل (25%) خمس وعشرين من المائة من الراتب التقاعدي، وان لا تزيد مدة الاستبدال على عشر سنوات. واذا توفي المتقاعد الذي استبدل جزءا من راتبه، يوقف استقطاع قسط الاستبدال من رواتب خلفه، ويعاد صرف الرواتب للخلف كاملة دون حسم. ويجوز لمجلس الادارة وضع ضوابط اضافية لعملية الاستبدال بما يضمن مصلحة المؤسسة والمتقاعد.

المادة 69

المادة 69 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ( 6 ) ستة اشهر كل من سبب تاخير المحاكم العسكرية عن القيام بوظيفتها او اعمالها بلا عذر مقبول .

المادة 69

المادة 69 – يعاقب بالحبس كل من تمارض او الحق بنفسه اذى بقصد التخلص من الخدمة.

المادة 69

المادة 69 – غير موجودة في النص المقدم.

المادة 69

المادة 69 - (لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق)

المادة 69

المادة 69 - غير متوفرة في النص المقدم.

المادة 69

المادة 69 مراجعة المحكمة للإجراءات الاحكام المرتبطة بالمادة 1- يقوم الطرف المتضرر او الاطراف المتضررة من قرار او امر او اجراء اصدره او قام به البنك المركزي العراقي برفع طلب كتابي الى المحكمة يلتمس فيها مراجعة هذا القرار او الامر او الاجراء الذي اصدره او قام به البنك المركزي العراقي او الاجراء الذي قام به القيم او الحارس . ويجبتقديم هذا الطلب خلال ثلاثين يوم من تاريخ صدور القرار او الامر او اتخاذ الاجراء او خلال فترة زمنية اقصر حسب ماورد في القانون ويقوم كاتب المحكمة عند تسلم الطلب بارسال نسخة منه الى البنك المركزي العراقي والاطراف المعنية كما يقوم باخطار الاطراف المعنية لحضور كل جلسة من جلسات الدائرة التي تنظر في الطلب . 2- تظل قرارات و اوامر البنك المركزي العراقي سارية المفعول ونافذة حتى (أ) تصدر المحكمة حكما نهائيا بشان المراجعة يلغي القرار او الامر (ب) او يقوم البنك المركزي العراقي باجراء تعديل للامر او القرار بناء على امر من المحكمة باحالة الامر له لاعادة النظر فيه (ج) او انتهاء العمل بهذا الامر وفقا لشروطه الا انه يجوز للمحكمة ان توقف العمل بالقرار او بالامر الذي اصدره البنك المركزي العراقي قبل وصولها لحكم نهائي وذلك اما لان المحكمة ترى ان هناك احتمال كبير في ان تصدر المحكمة حكما لصالح المتضرر او في الظروف الاستثنائية ترى المحكمة ان التطبيق الفوري للقرار او للامر الذي اصدره البنك المركزي العراقي سيعود على المتضرر بمشقة او يلحق به ضرر لا يمكن اصلاحه . 3- بغض النظر عن أي حكم اخر ورد في هذا القسم يجوز لمحكمة الخدمات المالية او اية محكمة اخرى ان تقضي فقط بدفع تعويضات مالية ومصروفات وفوائد في اية قضية بشان قرار او امر او اجراء قام به أي قيم او حارس قضائي او البنك المركزي العراقي او وزير المالية او الدولة بموجب احكام الاقسام من القسم الحادي العشر الى القسم الرابع عشر من القانون المصرفي كما لايجوز لمحكمة الخدمات المالية او غيرها من المحاكم ان تقوم بالغاء مثل هذا القرار او الامر او الاجراء او رده او تعليقه او الحث عليه او انهائه او حظره الا اذا كان القرار او الامر او الاجراء يتعلق بحكم صدر عن محكمة الخدمات المالية بخصوص استبعاد قيم عملا بنص المادة رقم 63 من القانون المصرفي. 4- لايجوز لمحكمة الخدمات المالية ان تقوم بالغاء امر او قرار اصدره البنك المركزي العراقي او رده للبنكلاعادة النظر فيه ولايجوز لها ان تحكم بتعويضات نقدية او مصروفات او فوائد فيما يتعلق بالقرار او الامر الذي اصدره البنك المركزي العراقي الا اذا استندت في ذلك لسبب واحد او اكثر من الاسباب الاتية : (أ) اذا تعدى البنك المركزي العراقي سلطاته او اساء استخدامهاعند اتخاذ القرار او اصدار الامر. (ب) اذا اتبع البنك المركزي العراقي اجراءات لاتتماشى في جوهرها مع الاجراءات التي نص عليها في القانون بما يتسبب في وقوع جور شديد على حقوق او التزامات او مصالح الطرف المتضرر. (ج) ان القرار اتخذ بشكل تعسفي او نزوي . 5- تولي محكمة الخدمات المالية اهمية كبيرة للادلة التي تقدم الى البنك المركزي العراقي والى القرارات التي يتخدها البنك المركزي العراقي للبت في الامور التي تنشا بموجب احكام أي قوانين ان يكلف البنك المركزي العراقي بتطبيق احكامها. 6- ينتهي العمل بالقرارات والاوامر الصادرة عن البنك المركزي العراقي والتي احالتها اليه محكمة الخدمات المالية لاعادة النظر فيها والتي لم يتم تعديلها او انهاء العمل بها بنهاية فتره سريانها الموضحة في امر محكمة الخدمات المالية الخاص بالاحالة في تاريخ انتهاء العمل بهذه القرارات والاوامر في امر محكمة الخدمات بردها لاعادة النظر فيها.

المادة 69

المادة 69 – غير موجودة في النص المقدم. ينتهي القانون عند المادة 41.

المادة 69

المادة 69 – الحجز في مدرسة اصلاحية هو وضع الحدث الذي اتم التاسعة ولم يتم الخامسة عشرة من عمره في مدرسة اصلاحية للمدة التي يحددها الحكم وفقا لقانون الاحداث. والايداع في مدرسة تاهيلية هو وضع الحدث الذي اتم الخامسة عشرة ولم يتم الثامنة عشرة من عمره في مدرسة تاهيلية للمدة التي يحددها الحكم وفقا لقانون الاحداث.

المادة 69

المادة (69): (تتعلق بحق المحامي في الدفاع عن نفسه أمام مجلس الانضباط).

المادة 69

المادة 69 – 1 – يجب على المقرض أن يسلم الشيء موضوع العقد إلى المقترض، ولا يجوز له المطالبة برد مثله إلا عند انتهاء المدة المتفق عليها. 2 – فإذا لم يتفق على مدة، جاز للمقرض أن يطالب بالرد في أي وقت بعد انقضاء مدة معقولة من تاريخ العقد.

المادة 69

المادة 69 – يتم اختيار القائمقام ومدير الناحية من قبل مجلس القضاء ومجلس الناحية بالاغلبية المطلقة. (تم تعديل آلية الاختيار لاحقاً).

المادة 69

المادة 69 – 1 – يكون المخدوم مسؤولا عن الضرر الذي يحدثه خادمه بعمله غير المشروع، اذا كان هذا العمل قد وقع منه في حال تأدية خدمته او بسببها.2 – وتعتبر علاقة التبعية قائمة، ولو لم يكن المخدوم حرا في اختيار خادمه، متى كان لهذا المخدوم سلطة فعلية في رقابة الخادم وفي توجيهه.

المادة 69

المادة 69 – (مادة مضافة) لا يجوز للمحافظ او رئيس المجلس السفر خارج البلاد في مهمة رسمية الا بعد اشعار الامانة العامة لمجلس الوزراء.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة