المواد القانونية
المادة 69 – غير موجودة في النص المقدم.
المادة 69 غير متوفرة في النص المقدم. النص يحتوي فقط على المواد من 1 إلى 7.
المادة 69 - غير موجودة في هذا التشريع.
المادة 69 – 1 – للموصي الرجوع عن الوصية في اي وقت شاء. 2 – يعتبر رجوعا عن الوصية كل فعل او تصرف يدل بقرينة او عرف على الرجوع عنها. 3 – لا يعتبر انكار الوصية رجوعا عنها. 4 – بيع الموصى به يعتبر رجوعا عن الوصية الا اذا نص الموصي على خلاف ذلك. 5 – خلط الموصى به بغيره بحيث لا يمكن تمييزه يعتبر رجوعا عن الوصية. 6 – الزيادة في الموصى به لا تعتبر رجوعا عن الوصية الا اذا كانت الزيادة لا يمكن تسليم الموصى به بدونها.
المادة 69 1- يجب ان يتم وزن كل طائرة صلاحية للطيران وان يحدد مركز ثقلها التي تحددها هذه السلطات 2- على المستثمر ان يقوم باعداد جدول تحميل للطائرة بعد وزنها وذلك وفقا لما تحدده سلطات الطيران المدني 3- على المستثمر ان يحتفظ بجدول تحميل الطائرة حتى انقضاء مدة لا تقل عن ستة اشهر على تاريخ الوزن التالي للطائرة وتحديد مركز ثقلها
المادة 69 – تلتزم دور النشر والطباعة والمنتجون بايداع خمس نسخ من المصنف الذي يتم نشره او انتاجه في العراق لدى المكتبة الوطنية، ويصدر الوزير تعليمات تحدد اجراءات الايداع والمصنفات المستثناة منه. 2 – ولا يترتب على عدم الايداع الاخلال بحقوق المؤلف المقررة في هذا القانون.
المادة 69 – غير موجودة في النص المقدم. النص يحتوي فقط على المواد من الأولى إلى السادسة.
المادة 69 – لا تسمع دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بعد انقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص الذي احدثه، ولا تسمع هذه الدعوى في جميع الاحوال بعد انقضاء خمس عشرة سنة من يوم وقوع العمل غير المشروع.
المادة 69 – (غير متوفرة في النص المقدم)
المادة 69 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المذكور.
المادة 69 غير موجودة في النص المقدم.
المادة 69 – ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 69 – 1 – الاشياء الاستهلاكية هي التي لا يتحقق الانتفاع بها الا باستهلاكها. 2 – ويعتبر استهلاكيا كل ما اعد في المتاجر للبيع.
المادة 69 - غير متوفرة في النص المقدم.
المادة 69 تسري أحكام هذا الفصل على جميع الأفراد من غير المشمولين في العمل المنظم .
المادة 69 – (غير موجودة في النص المقدم)
المادة 69: (لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق)
المادة 69 – في الالتزام بعمل، يقوم حكم المحكمة مقام التنفيذ، اذا سمحت بهذا طبيعة الاحوال.
ماددهی (69) کاری بەڕێوەبەر لە دامەزراوە پەروەردەییە حکومییەکان، لەم بارانەی خوارەوەدا کۆتایی پێدێت:- یەکەم: کۆتایهاتنی ماوەی یاسایی. دووەم: دەستلەکارکێشانەوەی ئارەزوومەندانە. سێیەم: ساغبونەوەی ئەوەی کە ناتوانێت ئەرکەکانی بەجێبێنێت، جا لەبەر هەر هۆیەک بێت. چوارەم: سزادانی بە تاوانی ئابڕوبەر، یاخود سزایەکی کارگێڕی کە (سەرزەنشت) و زیاتر بێت. پێنجەم: ئەگەر (2) دوو ساڵ لەسەر یەک لە پرۆسەی هەڵسەنگاندنی دەرەکیدا، دامەزراوە پەروەردەییەکە ئاستێکی نزم بە دەستبهێنێت. شەشەم: وەرگرتنی مۆڵەتی لە (6) شەش مانگ زیاتر، بەدەر لە مۆڵەتی دایکایەتی کە بۆ ماوەی یەک ساڵە.
المادة 69 1 – يجب ان ينص القرار الذي يتخذه البنك المركزي العراقي بموجب الفقرة 1 من المادة 13 ويقضي بالغاء ترخيص او اجازة ممارسة الاعمال المصرفية الممنوحة لمصرف وفقا للاجراءات المحددة في هذه المادة بواسطة وصي يعينه البنك المركزي العراقي بمقتضى المادة رقم 60 شرط ان تحكم المادتين 61 و62 من الباب الحادي عشر البنك المركزي العراقي والوصي . ويتخذ البنك المركزي العراقي الترتيبات اللازمة لنشر القرار فورا من خلال تنبيه في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين على الاقل من الصحف ذات التداول العام . 2 – اعتبارا من وقت صدور قرار البنك المركزي العراقي الذي يقضي بالغاء الترخيص الممنوح لمصرف لممارسة الاعمال المصرفية وبتصفية المصرف: - ا – تصبح الاعمال التي يؤديها المصرف او تؤدى باسمه باطله قانونا وغير قابلة للتطبيق باستثناء الاعمال التي يؤديها الوصي او التي تؤدى بموجب سلطة الوصي والاعمال التي يرى انها مفيدة لتركة المصرفة والتي يصدق عليها الوصي واوامر التحويلات النقدية وتحويلات الاوراق المالية التي تشملها المادة 83 . ب – ترفع جميع القيود على التصرف في موجودات المصرف والحجوزات المساعدة للتنفيذ لصالح دائني المصرف . ج – تكون موجودات المصرف محصنة من الحجز والبيع وفاءا لديونه باستثناء الموجودات المثقلة برهن عقاري او بامتياز بقدر ضمان الدين بهذا الاثقال . د – لا يجوز اقامة دعوى افلاس ضد المصرف . 3 – يقوم المصرف بالتصفية وفقا للاجراءات التي يصدرها البنك المركزي العراقي وتتفق مع الاجراءات المبينة في المادة 85 ولغاية المادة 98 بضمنها شرط ان لا تندمج مع المادتين رقم 89 و96 . 4 – توافق محكمة الخدمات المالية وبناءا على طلب البنك المركزي العراقي ان ترخص للوصي على مصرف الغي ترخيصه بان يقوم بواحدة او اكثر من المعاملات المرخص لها بمقتضى المادة 84 وحال استلام مثل هذه الموافقة يجوز للبنك المركزي العراقي ان يوجه الوصي للقيام بواحدة او اكثر من هذه المعاملات . 5 – تنطبق احكام هذه المادة على مكاتب الفروع المحلية ومكاتب التمثيل لمصرف اجنبي وكان هذه المكاتب جميعها تشكل معا كيانا قانونيا واحدا . وتنسب الى ذلك الكيان الواحد في تطبيق احكام هذه المادة جميع موجودات المصرف الاجنبي ومطلوباته وتصرفاته وتقصيراته الناجمة عن اعمال اي مكتب من هذا القبيل او المتعلقة على نحو اخر بتلك الاعمال . ويفوض الوصي لاتخاذ كل ما يمكن اتخاذه بخصوص هذا الكيان الواحد لو كان مصرفا محليا من اجراءات من جانب مديره المفروض , او من جانب حملة الاسهم في اجتماعهم العمومي .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة