أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 2
المادة 2 تلغى المادة الثالثة من القانون، ويحل محلها ما ياتي : المادة الثالثة على الوزارات والدوائر ان تحضر تخمينات المصروفات والايرادات المختصة بها وتودعها لدى وزارة المالية قبل نهاية شهر تموز من كل سنة، وعلى وزير المالية بعد تدقيقها واجراء التعديلات التي يراها ضرورية، بالنظر الى الوضع المالي للخزينة، ان يوافق عليها، كما عليه تحضير ميزانية الدولة العامة وتقديمها الى مجلس الوزراء لاتخاذ ما يلزم لتشريعها .
المادة 2
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2
المادة 2 الاحكام المرتبطة بالمادة الدلالة اربعة انواع : اولا - الدلالة في التصرفات القانونية المتعلقة بالعقار. ثانيا - الدلالة في بيع وشراء وتاجير المركبات. ثالثا - الدلالة في محالات المزاد العلني. رابعا - الدلالة في بيع وشراء المنتجات الزراعية والصناعية والاموال الاخرى.
المادة 2
المادة 2 - أولاً: النفقات يخصــص مبلـغ مقداره (69165523835) الـف دينار(تسعة وستون الف ومائة وخمسة وستون مليار وخمسمائة وثلاثة وعشرون مليون وثمانمائة وخمسة وثلاثون الف دينار) لنفقات السنة المالية /2009 يوزع وفق ( الحقــل/ 3- إجمالي النفقات) من (الجدول/ب- النفقات حسب الوزارات) الملحق بهذا القانون وكالاتي :- أ- مبلغ مقداره (15017442697) ألف ديـنار (خمسة عشر الف وسبعة عشر مليار واربعمائة واثنان واربعون مليون وستمائة وسبعة وتسعون الف دينار) لنفقات المشاريع الاستثمارية يوزع وفق ( الحقل / 2- نفقات المشاريع الاستثمارية) من (الجدول / ب- النفقات حسب الوزارات) الملحق بهذا القانون. ب- مبلغ مقداره (54148081138) ألف دينار (أربعة وخمسون ألف ومائة وثمانية وأربعون مليار وإحدى وثمانون مليون ومائة وثمانية وثلاثون الف دينار) يوزع وفـق (الحقـل/1- النفقات التشغيلية) مــن ( الجدول / ب- النفقات حسب الوزارات) الملحق بهذا القانون. ثانياً: العجــز بلـغ إجمالــي العجــــز المخطــط للموازنــة العامــة الاتحادية للسنة الماليــة /2009 (18757307996) ألف دينار (ثمانية عشر ألف وسبعمائة وسبعة وخمسون مليار وثلاثمائة وسبعة مليون وتسعمائة وستة وتسعون الف دينار) ويغطى هذا العجز من المبالغ النقدية المدورة من الموازنة العامة الاتحادية لسنة / 2008 . ثالثاً: يتم تخفيض إجمالي مبالغ الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2009 دون المساس بتخصيصات رواتب الموظفين والمتقاعدين والعقود المؤقتة وشبكة الحماية الاجتماعية والبطاقة التموينية أينما وردت.
المادة 2
المادة 2 يعمل بهذا القانون اعتبارا من تاريخ نفاذ القانون رقم 112 لسنة 1973 ويتولى الوزراء تنفيذه.
المادة 2
المادة 2 1 – يضاف الى اخر الفقرة 2 من مادة 3 من القانون، العبارة التالية : والقيام بالعمليات المصرفية لدوائر القطاع الزراعي، بقرار من المجلس الزراعي الاعلى. 2 – يضاف ما يلي الى اخر مادة 3 من القانون، ويصبح الفقرة 7 لها : 7 – اقراض الفلاحين بواسطة جمعياتهم والمزارعين، قروضا نقدية لتغطية نفقاتهم المعاشية الضرورية جدا.
المادة 2
المادة 2 تلغى الفقرة (ثانيا) من المادة 239 من القانون ويحل محلها ما ياتي : ثانيا : تفرض الغرامات المنصوص عليها في الباب الخامس عشر من هذا القانون (عدا ما ورد في الفصل الاول منه) وتصادر البضائع عند الاقتضاء بقرار من موظفي الكمارك المختصين الذين يحددهم المدير العام وفق الصلاحيات والقواعد التي تحددها ادارة الكمارك، وعلى الدائرة الكمركية تبليغ المخالفين او من يمثلهم قانونا بهذه القرارات .
المادة 2
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
المادة 2 تؤسس هيئة تسمى (الهيئة العليا للتعداد العام للسكان والمساكن) ترتبط بوزير التخطيط والتعاون الإنمائي تتمتع بالشخصية المعنوية يرأسها وزير التخطيط والتعاون الإنمائي في الحكومة الاتحادية أو من يخوله.
المادة 2
المادة 2 تلغى عبارة «وفق المادتين (18، 19) من هذا القانون» الواردة في اخر الفقرة (2) من المادة الرابعة والعشرين من القانون .
المادة 2
المادة 2 تلغى الفقرة الثانية من مادة 3 من القانون، وتصبح الفقرة الاولى هي مادة 3 ذاتها .
المادة 2
المادة 2 اولا – يعدل عنوان الفصل الثاني من القانون ، ويقرا على الوجه الاتي : - المواطنون العرب والمغتربون . ثانيا – يعتبر نص 0 مادة 2 من القانون الفقرة 1 لها ، وتضاف اليها الفقرات الاتية : - 2 – يعتبر مواطنا مغتربا كل من ينتمي الى الامة العربية اذا كان لا يقيم في دولة عربية ولا يحمل جنسية اية دولة عربية ولرئيس منحه شهادة بهذه الصفة بناء على طلب يقدم الى مديرية الاقامة . 3 – لرئيس المخابرات العامة سحب شهادة المغترب ، اذا مارس نشاطا يهدد الامن الوطني او القومي . 4 – يتمتع حاملو شهادة المواطن المغترب ، بالحقوق الاتية : ا – دخول الجمهورية العراقية بدون سمة دخول . ب – الاقامة في الجمهورية العراقية ، بدون حاجة الحصول على اذن من مديرية الاقامة . جـ - اية حقوق اخرى يمنحها رئيس المخابرات العامة في حدود القوانين النافذة . 5 – تعد سجلات خاصة في ممثليات الجمهورية العراقية في الخارج ، لتسجيل حاملي شهادة المواطن المغترب .
المادة 2
المادة 2 اولاً- النفقات : يخصص مبلغ مقداره ( 96662766700 ) الف دينار ( ستة وتسعون الف وستمائة واثنان وستون مليار وسبعمائة وستة وستة وستون مليون وسبعمائة الف دينار ) لنفقات السنة المالية / 2011 يوزع وفق ( الحقل / 3- اجمالي النفقات ) من ( الجدول / ب - النفقات حسب الوزارات ) الملحق بهذا القانون . أ ــ مبلغ مقداره ( 30066292873 ) الف دينار ( ثلاثون الف وستة وستون مليار ومائتان واثنان وتسعون مليون وثمانمائة وثلاثة وسبعون الف دينار ) لنفقات المشاريع الاستثمارية يوزع وفق ( الحقل / 2 ــ نفقات المشاريع الاستثمارية ) من ( الجدول / ب - النفقات حسب الوزارات ) الملحق بهذا القانون . ب ــ مبلغ مقداره ( 66596473827 ) الف دينار ( ستة وستون الف وخمسمائة وستة وتسعون مليار وأربعمائة وثلاثة وسبعون مليون وثمانمائة وسبعة وعشرون الف دينار ) للنفقات التشغيلية وعلى النحو التالي : 1 . نفقات الدفاع والأمن : ( 14072645224 ) ألف دينار ( اربعة عشر الف واثنان وسبعون مليار وستمائة وخمسة واربعون مليون ومائتان واربعة وعشرون ألف دينار ) . 2 . نفقات التعويضات والديون ( 69-41-4445 ) ألف دينار ( ستة الاف وتسعمائة واربعة عشر مليار ومائة واربعة واربعون مليون واربعمائة وخمسة واربعون الف دينار ) . 3 . نفقات دعم الشرائح الاجتماعية : ( 12359227471 ) ألف دينار ( اثنا عشر ألف وثلاثمائة وتسعة وخمسون مليار ومائتان وسبعة وعشرون مليون واربعمائة واحدى وسبعون ألف دينار ) . 4 . نفقات دعم الشركات العامة والهيئات الممولة ذاتياً ( 28-15-2950 ) ألف دينار ( الفان وثمانمائة وإحدى وعشرون مليار وخمسمائة واثنان ومدستون مليون وتسعمائة وخمسون ألف دينار ) . 5 . النفقات القطاعية : أ-الزراعي :( 10-68-6776 ) ألف دينار ( الف وستة وخمسون مليار وثمانمائة وستة وسبعون مليون وسبعمائة وستة وسبعون ألف دينار ) . ب-الصناعي والطاقة : ( 36-49-7836 ) ألف دينار ( ثلاثة ألاف وستمائة واربعة وأربعون مليار وتسعمائة وسبعة وثمانون مليون وثمانمائة وستة وثلاثون ألف دينار ) . ج- النقل والمواصلات :( 22-3-9094 ) ألف دينار ( مائتان واحدى وعشرون مليار وثلاثمائة وتسعة وثلاثون مليون واربعة وتسعون الف دينار ) . د- التشييد والإسكان والخدمات :( 19-55-7117 ) ) ألف دينار ( الف وتسعمائة وخمسة وتسعون مليار وخمسمائة وسبعة مليون ومائة وسبعة عشر الف دينار ) . هـ - التربية والتعليم :( 94-74-0610 ) ألف دينار ( تسعة الاف واربعمائة وسبعة مليار واربعمائة وعشرون مليون وستمائة وعشرة آلاف دينار ) . 6 . نفقات الوزارات والإدارات العامة الأخرى :( 14102762304 ) ألف دينار ( اربعة عشر الف ومائة واثنان مليار وسبعمائة واثنان وستون مليون وثلاثمائة واربعة الاف دينار ) وحسب التفاصيل الواردة في ( الحقل / 1 ــ النفقات التشغيلية ) من ( الجدول / ب -النفقات حسب الوزارات الملحق بهذا القانون ). أ ــ يخصص مبلغ مقداره ( 25-0-0000 ) الف دينار ( مائتان وخمسون مليار دينار ) احتياطي الطوارئ ضمن اعتمادات المصروفات الاخرى لموازنة وزارة المالية الاتحادية من اصل التخصيصات الواردة بالبند ( اولا ــ ب ) المشار اليها أعلاه . ب- تخصيص مبلغ مقداره ( 26-43-4000 ) الف دينار ( الفان وستمائة واربعة وستون مليار وثلاثمائة واربعة وخمسون الف دينار ) لـ ( اعمار وتنمية مشاريع الاقاليم والمحافظات بضمنها اقليم كردستان ) من اصل التخصيصات المشار اليها بالبند ( اولاً ــ أ ) اعلاه يتم توزيعه حسب نفوس كل محافظة وينفذ على النحو الاتي : 1 . على المحافظ تقديم خطة إعمار المحافظة والاقضية والنواحي التابعة لها المصادق عليها من قبل مجلس المحافظة إلى وزارة التخطيط الاتحادية لغرض دراستها والمصادقة عليها على ان تراعى المناطق الأكثر تضرراً داخل المحافظة وعدد سكانها . 2 ــ يتولى المحافظ تنفيذ خطة الاعمار المقرة ويتولى مجلس المحافظة مسؤولية مراقبة التنفيذ . هــ - يخصص مبلغ ( 16-37-8000 ) ألف دينار ( الف وستمائة وثلاثة وثلاثون مليار وسبعمائة وثمانية وثمانون مليون دينار ) كمشاريع استثمارية الى المحافظات عدا اقليم كردستان ما يعادل ( 1 ) دولار عن كل برميل نفط خام منتج في المحافظة و ( 1 ) دولار عن كل برميل نفط خام مكرر في مصافي المحافظة و ( 1 ) دولار عن كل ( 150 ) متر مكعب منتج من الغاز الطبيعي في المحافظة يتم توزيعه حسب انتاج كل محافظة وعلى أن يتم أجراء التسويات الحسابية بعد تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي في موازنة السنة اللاحقة . و- على اقليم كردستان اتخاذ الاجراءات السريعة بشأن اعداد جدول الكميات المنتجة فعلاً ضمن الاقليم للاعوام ( 2010 و2011 ) والمشار اليها بالفقرة ( هـ) اعلاه وارسالها الى كل من وزارات النفط والمالية والتخطيط الاتحادية بعد تدقيقها اصولياً من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي لضمان حقوقها من البترودولار وليتسنى لوزير المالية الاتحادي اعادة تخصيص ما يعادلها ضمن موازنة الاقليم لعام / 2011 ، على أن يسدد الإقليم قيمة النفط المنتج لوزارة المالية الاتحادية . ثانياً : العجز : أ- بلغ اجمالي العجز المخطط للموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية / 2011 ( 15727976200 ) الف دينار ( خمسة عشر الف وسبعمائة وسبعة وعشرون مليار وتسعمائة وستة وسبعون مليون ومائتا الف دينار ) ويغطى هذا العجز من المبالغ النقدية المدورة من الموازنة العامة الاتحادية لسنة / 2010 ومن الاقتراض الداخلي والخارجي ، ونسبة من الوفر المتوقع من زيادة اسعار بيع النفط او زيادة الانتاج . ب- يخول وزير المالية الاتحادي صلاحية الاستمرار بالاقتراض من صندوق النقد الدولي بما يكمل مبلغ ( 4,5) مليار دولار ( اربعة مليارات وخمسمائة مليون دولار ) ومن البنك الدولي بما يكمل مبلغ الـ ( 2 ) مليار دولار ( اثنان مليار دولار ) خلال سنة / 2011 ، وباستخدام حقوق السحب الخاص ب ــ SDR بحدود (1,8 ) مليار دولار ( واحد مليار وثمانمائة مليون دولار ) لتغطية العجز المتوقع في الموازنة العامة الاتحادية اضافة الى الاقتراض الداخلي بموجب حوالات الخزينة . ج- كذلك يمول العجز من مبلغ القرض البالغ ( 500 ) مليون دولار ( خمسمائة مليون دولار ) الممنوح لوزارة النفط الاتحادية من قبل شركة النفط البريطانية .
المادة 2
المادة 2 تعتبر المادة الثانية من القانون الفقرة 1 لها وتضاف اليها فقرة رقم 2 وفق النص الاتي:- 2- ترى التقسيمات الادارية في المنطقة وفقا لما ورد في الفقرة 1 من هذه المادة
المادة 2
المادة 2 اولا : النفقات يخصص مبلغ مقداره ( 105895722619) الف دينار ( مائة و خمسة ترليون و ثمنمائة و خمسة و تسعون مليار و سبعمائة و اثنان و عشرون مليون وستمائة و تسعة عشر الف دينار ) لنفقات السنة المالية /2016 توزع وفق ( الحقل /3 اجمالي النفقات ) من ( الجدول /ب النفقات حسب الوزرات ) الملحق بهذا القانون . أ – مبلغ مقداره ( 25746311538) الف دينار ( خمسة و عشرون ترليون و سبعمائة و ستة و اربعون مليار و ثلثمائة و احد عشر مليون و خمسمائة و ثمانية و ثلاتون الف دينار ) لنفقات المشاريع يوزع و فق ( الحقل / 2 نفقات المشاريع الاستثمارية ) من ( الجدول / ب النفقات حسب الوزارات ) الملحق بهذا القانون . ب – مبلغ مقداره ( 80149411081) الف دينار ( ثمانون ترليون و مائة و تسعة و اربعون مليار و اربعمائة و احد عشر مليون وواحد و ثمانون الف دينار ) للنفقات الجارية وفق ( الحقل / 1 – النفقات الجارية من ( الجدول / ب النفقات حسب الوزارات ) الملحق بهذا القانون . ج – يخصص مبلغ مقداره ( 14-2-0000) الف دينار ( مائة و ثمانية و اربعون مليار و مئتا مليون دينار ) احتياطي الطوارئ ضمن اعتمادات المصروفات الاخرى لموازنة وزارة المالية الاتحادية من اصل التخصيصات الواردة بالبند ( اولا – ب - ) المشار اليها اعلاه . د – يخصص مبلغ مقداره ( 12-44-4920) الف دينار ( ترليون و مئتان و اربعة و اربعون مليار و اربعمائة و اربعة و سبعون مليون و تسعمائة و عشرون الف دينار ) لــ( اعمار و تنمية مشاريع الاقاليم و المحافظات بضمنها اقليم كردستان ) من اصل التخصيصات المشار اليها بالنبد ( اولا/أ) من المادة (2) اعلاه يتم توزيعه حسب عدد سكان كل محافظة و ينفذ على النحو الاتي : 1 – على المحافظ تقديم خطة اعمار المحافظة و الاقضية و النواحي التابعه لها المصادق عليها من قبل مجلس المحافظة اعتماد على الخطط الموضوعة من قبل مجالس الاقضية و النواحي الى وزارة التخطيط الاتحادية لغرض دراستها و المصادقة عليها على تراعى المناطق الاكثر تضررا داخل المحافظة و على ان توزع تخصيصات الماحفظة على الاقضية و النواحي المرتبطة بها حسب النسب السكانية بعد استبعاد المشاريع الاستراتجية التي تستفيد منها اكثر من ناحية او قضاء على ان لا تزيد كلفة المشاريع الاستراتيجية الجديدة على 20% من تخصيصات المحافظة . 2 – يتولى المحافظ حصرا تنفيذ خطة الاعمار المقرة و يتولى مجلس المحافظة مشؤولية مراقبة التنفيذ . هـ - تعتمد نسبة ( 5 دولار ) خمسة دولار من كل برميل من ايرادات النفط الخام المنتج في المحافظة و (5 دولار) خمسة دولا من ايرادات النفط الخام المكرر في مصافي المحافظة و (5 دولار ) همسة دولار من ايرادات الغاز الطبيعي المنتج في المحافظة على ان تخير الماحفظة في اختيار احدى الايرادات المنتجة اعلاه وعلى ان يخصص مبلغ مقداره ( 10-68-0000) الف دينار ( ترليون و ستة وثمانون مليار و ثمنمائة مليون دينار ) كمشاريع الى المحافظات و الاقاليم المنتجة من اصل التخصيصات المشار اليها بالبند ( اولا – أ -) من المادة (2) اعلاه و للمحافظ بعد المصادقة مجلس المحافظة حق التصرف و الاستخدام بما لايزيد عن (50%) خمسين من المئة من التخصيصات المشار اليها اعلاه لغرض استيراد الطاقة الكهربائية او تقديد الخدمات للمحافظة و تنظيفها و النفقات الجارية و حسب احتياجات المحافظة و تكون اولوية الانفاق للمناطق الاكثر تضررا من انتاج و تصفية النفط ولمشاريع حماية البيئة و ذلك من خلال اجراء المناقلة المطلوبة . و – يتم اجراء التسويات الحسابية بعد تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادية في موازنة السنة اللاحقة . ثانيا : العجز أ – بلغ اجمالي العجز المخطط للموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية /2016 ( 24194919481) الف دينار ( اربعة و عشرون ترليون و مائة و اربع و تسعون مليار و تسعمائة و تسعة عشر مليون واربعمائة وواحد و ثمانون الف دينار ) و يغطى هذا العجز من الاقتراض الداخلي و الخارجي ومن مبالغ النقد المدورة في حساب وزارة المالية الاتحادية و نسبة من الوفر المتوقع من زيادة اسعار بيع النفط الخام المصدر او زيادة صادرات النفط الخام و حسب التفاصيل المبينة في ما يأتي : ت المفردات المبلغ المبلغ ( الف دينار ) 1=(أ+ب) اجمالي الايرادات 81.700.803.138 أ الايرادات النفطية 69.773.400.000 ب الايرادات غير النفطية 11.927.403.138 2=(ا+ب) اجمالي النفقات 105.895.722.619 أ النفقات الجارية 80.149.411.081 ب النفقات الاستثمارية 25.746.311.538 3 اجمالي العجز المخطط 24.194.919.481 تمويل الفجوة المالية ( العجز ) أ ارصدة حسابات الوزارات و الجهات غير المرتبطة بوزارة لدى المصارف الحكومية 3.188.518.624 ب قرض البنك الاسلامي للتنمية 590.000.000 ج اصدار سندات خارجية 2.360.000.000 د قرض الوكالة اليابانية للتعاون الدولي JICA 592.000.000 هـ اصدار سندات الدين العام تطرح للجمهور 5.000.000.000 و اصدار سندات و حوالات الخزينة الى المصارف الحكومية و تخصم لدى البنك المركزي العراقي 7.000.000.000 ز قرض لدعم الموازنة من الوكالة اليابانية JICA 284.000.000 ح اصدارات حولات خزينة و قروض من المصارف التجارية 5.121.400.857 ط قرض من البنك الدولي 59.000.000 ب – يخول وزير المالية الاتحادي الاستمرار بالاقتراض نقدا او باصدار سندات او حوالات بعد مصادقة مجلس الوزراء لغرض سد العجز الفعلي في الموازنة العامة الاتحادية او لاي غرض اخر ورد في هذا القانون من : 1 – قرض البنك الاسلامي للتنمية بمبلغ ( 500) مليون دولا ( خمسمائة مليون دولا ) . 2 – قرض من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي JICA بمبلغ ( 742.373) مليون دولار ( سبعمائة و اثنان واربعون مليون و ثلثمائة و ثلاثة و سبعون الف دولا). 3 – اصدار سندات داخلية للجمهور . 4 – اصدار سندات خارجية . 5 - قروض من المصارف التجارية . 6 – اصدار حوالات من المصارف الحكومية . 7 – قرض من البنك الدولي (50) مليون دولا ( خمسون مليون دولار) . ج – لرئيس الوزراء ووزير المالية اضافة تخيصات بحدود ( 23-00-0000) الف دينار ( اثنان ترليون و ثلثمائة مليار دينار ) الى وزارتي الدفاع و الداخلية و هيئة الحشد الشعبي ( لغرض استكمال بناء القدرات و التسليح ) ورواتب موظفي التمويل الذاتي , و تمول عن طريق اصدار حوالات الخزينة من صندوق تقاعد موظفي الدولة . د – تلتزم الحكومية بايجاد وسائل لدفع مستحقات المزارعين للاعوام 2014 , 2015 و 2016 و حسب ما مسوق وفق الخطة الزراعية المقررة في وزارة الزراعة للمحافظات , و يمنع مناقلة أي مبلغ بين محافظة و اخرى .
المادة 2
المادة 2 أولاً : تخضع الاوراق المدرجة في الجدولين (الاول) و (الثاني) الملحقين بهذا القانون للرسوم المبينة ازاؤها. ثانياً : يستوفى عن العقود بما فيها عقود المقايضة الرسم المقرر وفق احكام البند (اولا) من هذه المادة ويتم تسديده مقدما بالعملة التي يتم التعاقد بموجبها واذا كان تنفيذ العقد يتم على مراحل متعددة فللوزير المختص ان يقرر تسديد الرسم مجزءاً عن كل مرحلة من مراحل تنفيذ العقد.
المادة 2
المادة 2 الاحكام المرتبطة بالمادة أولاً:- تحل بموجب هذا القانون تسمية الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة بوصفها هيئة مستقلة مالياً وإدارياً محل تسمية الهيئة الوطنية العليا لاجتثاث البعث وتتمتع بكافة صلاحياتها الدستورية وبالشخصية المعنوية ذاتها وترتبط بمجلس النواب وتواصل أعمالها بالتنسيق مع السلطة القضائية والأجهزة التنفيذية . ثانياً:- ُتعد الهيئة جهة كاشفة عن المشمولين بالإجراءات الواردة في الفصل الرابع من هذا القانون . ثالثاً:- رئيس الهيئة هو المسؤول عن تنفيذ سياساتها ومهامها والإشراف والمتابعة لأعمالها , وله الحق في إصدار القرارات والتعليمات والتوجيهات اللازمة لتفعيل عمل الهيئة وتحقيق أهدافها , ويمارس كافة الصلاحيات المخولة له , ويكون بدرجة وزير , وله إن يخول جزءاً من صلاحياته القابلة للتخويل حسب القانون إلى نائبه الذي هو بدرجة وكيل وزير . رابعاً:- تتكون الهيئة من سبعة أعضاء بدرجة مدير عام من أصحاب الخبرة السياسية والقانونية يراعى فيهم التوازن في تمثيل مكونات المجتمع العراقي يقترحهم مجلس الوزراء ويوافق عليهم مجلس النواب بالأغلبية البسيطة ويصادق عليها مجلس الرئاسة . خامساً:- تتخذ الهيئة قراراتها وفقاً لهذا القانون بأغلبية أربعة أصوات وتنفذ فوراً . سادساً:- تنتخب الهيئة من بين أعضائها بالاقتراع السري المباشر رئيساً ونائباً ويصادق عليهما مجلس النواب بالأغلبية المطلقة . سابعاً:- لمجلس النواب سحب الثقة من رئيس الهيئة بالأغلبية المطلقة وفق الإجراءات المتبعة دستورياً . ثامناً:- يشترط في عضو الهيئة ما يأتي :- أ . أن يكون عراقياً كامل الأهلية مقيماً في العراق . ب . أن يكون حاصلاً على شهادة جامعية أولية . جـ . أن لا يقل عمره عن 35 عاماً . د . أن لا يكون محكوماً لجريمة مخلة بالشرف . هـ . أن لا يكون مشمولاً بإجراءات اجتثاث البعث . و . أن لا يكون من أعوان النظام البائد أو اثرى على حساب المال العام . ز . أن يكون متمتعاً بالسمعة الحسنة والنزاهة والاستقامة . تاسعاً:- تشكل هيئة تمييزية في محكمة التمييز تسمى بهيئة التمييز للمساءلة والعدالة من سبعة قضاة غير مشمولين بإجراءات اجتثاث البعث يرشحهم مجلس القضاء الأعلى ويصادق عليهم مجلس النواب , يرأسهم القاضي الأقدم وتتخذ قراراتها بأغلبية أربعة أصوات . عاشراً:- تنظر هيئة التمييز في جميع الطعون المقدمة من المشمولين بالإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون . حادي عشر:- يكون مقر الهيئة الرئيس في بغداد ويجوز للهيئة فتح مكاتب فرعية في داخل العراق .
المادة 2
المادة 2 تلغى المادة 9 من القانون ويحل محلها ما ياتي : المادة 9 اولا ــ على الادعاء العام الحضور في جلسات المحاكم الجزائية عدا محكمة التمييز وله الحق في مناقشة الشهود والخبراء وتوجيه الاسئلة للمتهمين، كل ذلك بواسطة المحكمة، وله تقديم الطلبات بندب الخبراء او استماع ادلة اخرى او اتخاذ اي اجراء يجيزه القانون وان يطلب اصدار القرار بالافراج او بالادانة او التجريم او البراءة او عدم المسؤولية او الغاء التهمة او الافراج او فرض التدابير وغير ذلك من الطلبات وفق احكام القانون. ثانيا للادعاء العام تقديم مطالعة الى محكمة الجنايات عند انعقادها بصفة تمييزية لابداء رايه في الطعون المقدمة اليها على القرارات والاحكام والتدابير.
المادة 2
المادة 2 اذا شغر احد مقاعد مجلس النواب لاحد الاسباب المذكورة في المادة الاولى ، فيتم استبداله بمرشح من نفس القائمة التي شغر المقعد المخصص لها في مجلس النواب وحسب الترتيب التالي :- 1- اذا كان المقعد الشاغر ضمن المقاعد التعويضية التي حددها القانون الانتخابي فيعوض من القائمة التعويضية للكيان السياسي المعني على ان يكون المرشح من بين الذين سبق للمفوضية ان صادقت على ترشيحهم لخوض الانتخابات بغض النظر عن المحافظة . 2- عدم دستورية 3. إذا كان المقعد الشاغر يخص امرأة فيشترط أن يحل محلها امرأة في ذات الدائرة الانتخابية بغض النظر عن تجاوز الحد الأدنى لتمثيل النساء بالمجلس . 4- اذا كان المقعد الشاغر يخص كياناً سياسياً مكوناً من شخص واحد ، فيخصص المقعد الى مرشح اخر من كيان سياسي آخر حصل على الحد الادنى من عدد الاصوات المقرر الحصول عليها على المقعد .(1)