المواد القانونية
المادة 69 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.
المادة 69 – 1 – اذا لم يحدد ميعاد لمباشرة حق العدول، بقي هذا الحق قائما الى الوقت الذي يصبح فيه تنفيذ العقد غير ممكن. 2 – واذا لم ينفذ العقد بسبب يرجع الى احد الطرفين، جاز للطرف الاخر ان يطالب بتنفيذ العقد او بفسخه مع التعويض ان كان له مقتض.
المادة 69 – كل حكم بالسجن المؤبد او المؤقت في جريمة ماسة بامن الدولة الخارجي او الداخلي او جريمة تزييف العملة او الطوابع او السندات المالية الحكومية او جريمة تزوير المحررات الرسمية او جريمة رشوة او اختلاس او سرقة او قتل عمد مقترن بظرف مشدد، يستتبع بقوة القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة على ان لا تزيد على خمس سنوات. ومع ذلك يجوز للمحكمة في حكمها ان تخفض مدة المراقبة او ان تأمر بالاعفاء منها.
المادة 69 – اذا كان فاعل الجريمة غير معاقب لسبب من اسباب الاباحة او لعدم مسؤوليته او لانتفاء القصد الجنائي لديه او لاي احوال اخرى خاصة به، عوقب الشريك بالعقوبة المقررة قانونا للجريمة.
المادة 69 – اذا استحق كل المبيع كان للمشتري ان يسترد من البائع: 1 – قيمة المبيع وقت الاستحقاق مع الفوائد القانونية من ذلك الوقت. 2 – قيمة الثمار التي الزم المشتري بردها لمن استحق المبيع. 3 – المصروفات النافعة التي لا يستطيع المشتري ان يلزم بها المستحق وكذلك المصروفات الكمالية اذا كان البائع سيء النية. 4 – جميع مصروفات دعوى الضمان ودعوى الاستحقاق عدا ما كان المشتري يستطيع ان يتقاه لو اخطر البائع بالدعوى طبقاً للمادة 66. 5 – وبوجه عام، تعويضه عما لحقه من خسارة وما فاته من كسب بسبب استحقاق المبيع. كل هذا ما لم يكن رجوع المشتري مبنياً على المطالبة بفسخ البيع او ابطاله.
المادة 69 – 1 – يجوز للمحكمة ان تقضي بالتعويض في شكل اقساط او في شكل ايراد مرتب، وفي هذه الحالة يجوز الزام المدين بتقديم تأمين. 2 – واذا لم يتيسر للمحكمة وقت الحكم تحديد مقدار التعويض بصفة نهائية، جاز لها ان تحتفظ للمضرور بالحق في ان يطالب خلال مدة معقولة باعادة النظر في التقدير.
المادة 69 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة الحادية عشرة (ماددهی یازدهم).
المادة 69 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة الثانية والأربعين.
المادة 69 - غير متوفرة في النص المقدم.
المادة 69 – تلتزم دور النشر والطباعة والمنتجون بايداع خمس نسخ من المصنف الذي يتم نشره او انتاجه في العراق لدى المكتبة الوطنية، ويصدر الوزير تعليمات تحدد اجراءات الايداع والمصنفات المستثناة منه. 2 – ولا يترتب على عدم الايداع الاخلال بحقوق المؤلف المقررة في هذا القانون.
المادة 69 تكون اجراءات اعادة المحاكمة وفقا لما منصوص عليه في قانون المحكمة و قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 .
المادة 69 مراجعة المحكمة للإجراءات الاحكام المرتبطة بالمادة 1- يقوم الطرف المتضرر او الاطراف المتضررة من قرار او امر او اجراء اصدره او قام به البنك المركزي العراقي برفع طلب كتابي الى المحكمة يلتمس فيها مراجعة هذا القرار او الامر او الاجراء الذي اصدره او قام به البنك المركزي العراقي او الاجراء الذي قام به القيم او الحارس . ويجبتقديم هذا الطلب خلال ثلاثين يوم من تاريخ صدور القرار او الامر او اتخاذ الاجراء او خلال فترة زمنية اقصر حسب ماورد في القانون ويقوم كاتب المحكمة عند تسلم الطلب بارسال نسخة منه الى البنك المركزي العراقي والاطراف المعنية كما يقوم باخطار الاطراف المعنية لحضور كل جلسة من جلسات الدائرة التي تنظر في الطلب . 2- تظل قرارات و اوامر البنك المركزي العراقي سارية المفعول ونافذة حتى (أ) تصدر المحكمة حكما نهائيا بشان المراجعة يلغي القرار او الامر (ب) او يقوم البنك المركزي العراقي باجراء تعديل للامر او القرار بناء على امر من المحكمة باحالة الامر له لاعادة النظر فيه (ج) او انتهاء العمل بهذا الامر وفقا لشروطه الا انه يجوز للمحكمة ان توقف العمل بالقرار او بالامر الذي اصدره البنك المركزي العراقي قبل وصولها لحكم نهائي وذلك اما لان المحكمة ترى ان هناك احتمال كبير في ان تصدر المحكمة حكما لصالح المتضرر او في الظروف الاستثنائية ترى المحكمة ان التطبيق الفوري للقرار او للامر الذي اصدره البنك المركزي العراقي سيعود على المتضرر بمشقة او يلحق به ضرر لا يمكن اصلاحه . 3- بغض النظر عن أي حكم اخر ورد في هذا القسم يجوز لمحكمة الخدمات المالية او اية محكمة اخرى ان تقضي فقط بدفع تعويضات مالية ومصروفات وفوائد في اية قضية بشان قرار او امر او اجراء قام به أي قيم او حارس قضائي او البنك المركزي العراقي او وزير المالية او الدولة بموجب احكام الاقسام من القسم الحادي العشر الى القسم الرابع عشر من القانون المصرفي كما لايجوز لمحكمة الخدمات المالية او غيرها من المحاكم ان تقوم بالغاء مثل هذا القرار او الامر او الاجراء او رده او تعليقه او الحث عليه او انهائه او حظره الا اذا كان القرار او الامر او الاجراء يتعلق بحكم صدر عن محكمة الخدمات المالية بخصوص استبعاد قيم عملا بنص المادة رقم 63 من القانون المصرفي. 4- لايجوز لمحكمة الخدمات المالية ان تقوم بالغاء امر او قرار اصدره البنك المركزي العراقي او رده للبنكلاعادة النظر فيه ولايجوز لها ان تحكم بتعويضات نقدية او مصروفات او فوائد فيما يتعلق بالقرار او الامر الذي اصدره البنك المركزي العراقي الا اذا استندت في ذلك لسبب واحد او اكثر من الاسباب الاتية : (أ) اذا تعدى البنك المركزي العراقي سلطاته او اساء استخدامهاعند اتخاذ القرار او اصدار الامر. (ب) اذا اتبع البنك المركزي العراقي اجراءات لاتتماشى في جوهرها مع الاجراءات التي نص عليها في القانون بما يتسبب في وقوع جور شديد على حقوق او التزامات او مصالح الطرف المتضرر. (ج) ان القرار اتخذ بشكل تعسفي او نزوي . 5- تولي محكمة الخدمات المالية اهمية كبيرة للادلة التي تقدم الى البنك المركزي العراقي والى القرارات التي يتخدها البنك المركزي العراقي للبت في الامور التي تنشا بموجب احكام أي قوانين ان يكلف البنك المركزي العراقي بتطبيق احكامها. 6- ينتهي العمل بالقرارات والاوامر الصادرة عن البنك المركزي العراقي والتي احالتها اليه محكمة الخدمات المالية لاعادة النظر فيها والتي لم يتم تعديلها او انهاء العمل بها بنهاية فتره سريانها الموضحة في امر محكمة الخدمات المالية الخاص بالاحالة في تاريخ انتهاء العمل بهذه القرارات والاوامر في امر محكمة الخدمات بردها لاعادة النظر فيها.
المادة 69: (لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق)
المادة 69 1 – يجب ان ينص القرار الذي يتخذه البنك المركزي العراقي بموجب الفقرة 1 من المادة 13 ويقضي بالغاء ترخيص او اجازة ممارسة الاعمال المصرفية الممنوحة لمصرف وفقا للاجراءات المحددة في هذه المادة بواسطة وصي يعينه البنك المركزي العراقي بمقتضى المادة رقم 60 شرط ان تحكم المادتين 61 و62 من الباب الحادي عشر البنك المركزي العراقي والوصي . ويتخذ البنك المركزي العراقي الترتيبات اللازمة لنشر القرار فورا من خلال تنبيه في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين على الاقل من الصحف ذات التداول العام . 2 – اعتبارا من وقت صدور قرار البنك المركزي العراقي الذي يقضي بالغاء الترخيص الممنوح لمصرف لممارسة الاعمال المصرفية وبتصفية المصرف: - ا – تصبح الاعمال التي يؤديها المصرف او تؤدى باسمه باطله قانونا وغير قابلة للتطبيق باستثناء الاعمال التي يؤديها الوصي او التي تؤدى بموجب سلطة الوصي والاعمال التي يرى انها مفيدة لتركة المصرفة والتي يصدق عليها الوصي واوامر التحويلات النقدية وتحويلات الاوراق المالية التي تشملها المادة 83 . ب – ترفع جميع القيود على التصرف في موجودات المصرف والحجوزات المساعدة للتنفيذ لصالح دائني المصرف . ج – تكون موجودات المصرف محصنة من الحجز والبيع وفاءا لديونه باستثناء الموجودات المثقلة برهن عقاري او بامتياز بقدر ضمان الدين بهذا الاثقال . د – لا يجوز اقامة دعوى افلاس ضد المصرف . 3 – يقوم المصرف بالتصفية وفقا للاجراءات التي يصدرها البنك المركزي العراقي وتتفق مع الاجراءات المبينة في المادة 85 ولغاية المادة 98 بضمنها شرط ان لا تندمج مع المادتين رقم 89 و96 . 4 – توافق محكمة الخدمات المالية وبناءا على طلب البنك المركزي العراقي ان ترخص للوصي على مصرف الغي ترخيصه بان يقوم بواحدة او اكثر من المعاملات المرخص لها بمقتضى المادة 84 وحال استلام مثل هذه الموافقة يجوز للبنك المركزي العراقي ان يوجه الوصي للقيام بواحدة او اكثر من هذه المعاملات . 5 – تنطبق احكام هذه المادة على مكاتب الفروع المحلية ومكاتب التمثيل لمصرف اجنبي وكان هذه المكاتب جميعها تشكل معا كيانا قانونيا واحدا . وتنسب الى ذلك الكيان الواحد في تطبيق احكام هذه المادة جميع موجودات المصرف الاجنبي ومطلوباته وتصرفاته وتقصيراته الناجمة عن اعمال اي مكتب من هذا القبيل او المتعلقة على نحو اخر بتلك الاعمال . ويفوض الوصي لاتخاذ كل ما يمكن اتخاذه بخصوص هذا الكيان الواحد لو كان مصرفا محليا من اجراءات من جانب مديره المفروض , او من جانب حملة الاسهم في اجتماعهم العمومي .
المادة 69 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.
المادة 69 – يصرف الراتب التقاعدي شهريا في محل اقامة المتقاعد او خلفه داخل العراق، ويجوز الصرف خارج العراق وفقا لاتفاقيات المعاملة بالمثل او الاتفاقيات الدولية التي يكون العراق طرفا فيها.
المادة 69 – 1 – اذا رفعت على المشتري دعوى باستحقاق المبيع، وجب عليه ان يبادر الى اخطار البائع بذلك. 2 – فاذا اخطر المشتري البائع في الوقت الملائم ولم يتدخل البائع في الدعوى، وجب عليه الضمان الا اذا اثبت ان الحكم الصادر في الدعوى كان نتيجة لتدليس من المشتري او لخطأ جسيم منه. 3 – واذا لم يخطر المشتري البائع بالدعوى في الوقت الملائم وصدر عليه حكم حاز قوة الشيء المقضي به، ضاع حقه في الرجوع بالضمان اذا اثبت البائع ان تدخله في الدعوى كان يؤدي الى رفض دعوى الاستحقاق.
المادة 69 – لا يتم العقد في المزايدات الا برسو المزاد، ويسقط الايجاب بعرض افضل ولو كان باطلا او باقفال المزاد دون ان يرسو على احد، هذا مع عدم الاخلال بالاحكام الواردة في القوانين الاخرى.
المادة 69 تسري أحكام هذا الفصل على جميع الأفراد من غير المشمولين في العمل المنظم .
المادة 69 – (غير موجودة في النص المقدم)
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة