المواد القانونية
المادة 68 – (غير موجودة في النص المقدم)
المادة 68 – 1 – يكون الاب ثم الجد مسؤولا عن الضرر الذي يحدثه الصغير.2 – ويستطيع الاب او الجد ان يتخلص من المسؤولية، اذا اثبت انه قام بواجب الرقابة، او ان الضرر كان لابد واقعا ولو قام بهذا الواجب.3 – ويحل المربي او السيد محل الاب او الجد في المسؤولية، اذا كان الصغير تحت اشرافه في مدرسة او في معمل.
المادة 68 - غير متوفرة في النص المقدم.
المادة 68 – 1 – يقدم طلب الحصول على الراتب التقاعدي، او المكافأة، او التعويض النقدي، الى المؤسسة، على الانماط التي تعدها لهذا الغرض، مشفوعا بالوثائق والمستندات المؤيدة للطلب. 2 – على المؤسسة، البت في الطلب خلال مدة لا تتجاوز (30) ثلاثين يوما من تاريخ اكتمال الوثائق، وابلاغ صاحب الطلب بقرارها تحريريا. 3 – اذا رفض الطلب، او اعترض صاحب العلاقة على مقدار الحق المقرر له، فله التظلم لدى رئيس المؤسسة خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه بالقرار. 4 – يبت رئيس المؤسسة في التظلم خلال (15) خمسة عشر يوما، ويكون قراره قابلا للطعن امام محكمة العمل المختصة خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ التبلغ به. 5 – يكون قرار محكمة العمل في هذا الشأن نهائيا وملزما. 6 – يجوز للمؤسسة، صرف رواتب تقاعدية مؤقتة (سلف على حساب التقاعد)، في الحالات التي يتأخر فيها انجاز المعاملة لاسباب خارجة عن ارادة صاحب الحق، على ان تسترد هذه السلف من الراتب التقاعدي عند تقريره نهائيا. 7 – لا يجوز صرف اي حق تقاعدي، الا اذا كان العامل المضمون قد سدد جميع الاشتراكات المترتبة بذمته، او قام صاحب العمل بتسديدها نيابة عنه، وللمؤسسة استقطاع الاشتراكات المتأخرة من الحقوق التقاعدية. 8 – تعتبر سجلات المؤسسة وقيودها، حجة في تحديد مدة الخدمة المضمونة ومقدار الاجر، ما لم يثبت العكس بوثائق رسمية او حكم قضائي بات. 9 – تلتزم الدوائر الرسمية وشبه الرسمية، بتزويد المؤسسة بجميع المعلومات والوثائق التي تطلبها، والمتعلقة بتطبيق احكام هذا القانون، دون مقابل. 10 – تعفى جميع المعاملات والوثائق والشهادات والعرائض التي تقدم للمؤسسة، من رسوم الطابع، واي رسوم اخرى.
المادة 68 – غير موجودة في النص المقدم.
المادة 68 ا – للغير الحق بطلب الغاء النموذج الصناعي في الحالات التالية: - 1 – اذا كان النموذج الصناعي غير قابل للتسجيل بسبب عدم استيفاءه الشروط المبينة في المادة 3 من هذا الفصل 2 – اذا لم يتضمن طلب التسجيل جميع المعلومات اللازمة , او ان تلك المعلومات او الوثائق الملحقة تناقض الوقائع او هي في حالة انتهاك لاحكام هذا الفصل ب – يجوز الاعتراض على قرار المسجل بالغاء تسجيل النموذج الصناعي لدى محكمة الاستئناف خلال ستين يوما من تاريخ التبليغ وبموجب الفقرة ا من هذه المادة .(42)
المادة 68 للمرسل اليه طلب فحص الشيء قبل تسلمه. فاذا امتنع الناقل عن تمكينه من ذلك جاز له رفض تسلمه.
المادة 68 – تبطل الوصية في الاحوال الاتية: 1 – برجوع الموصي عن وصيته صراحة او دلالة. 2 – بفقدان اهلية الموصي الى حين موته. 3 – بتصرف الموصي في الموصى به تصرفا يزيل اسم الموصى به او معظم صفاته. 4 – بهلاك الموصى به او استهلاكه من قبل الموصي. 5 – برد الموصى له الوصية بعد موت الموصي. 6 – بموت الموصى له قبل الموصي. 7 – بقتل الموصى له للموصي. 8 – بموت الموصى له قبل استحقاق الوصية المعلقة على شرط. 9 – اذا اصبح الموصى له غير اهل للتملك. 10 – اذا اصبح الموصى به ملكا للغير. 11 – اذا كانت الوصية لمعصية او كان الباعث عليها منافيا لمقاصد الشارع.
المادة 68 – يعتبر التعاقد بالهاتف او باية طريقة مماثلة كأنه تم بين حاضرين فيما يتعلق بالزمان، وبين غائبين فيما يتعلق بالمكان.
المادة 68 1- يجب الاحتفاظ بالسجلات الاتية لكل طائرة مسجلة في الدولة وتعمل في النقل الجوي التجاري او الاعمال الجوية:- سجل الطائرة سجل المحرك ج- سجل المروحة متغيرة الخطوة 2- يجب تدوين البيانات التي تححدها سلطات الطيران المدني في اي من السجلات الفنية للطائرة بمجرد ما تسمح الظروف بذلك بعد اتمام العمل الذي تتعلق به هذه البيانات وعلى الا يتعدى ذلك سبعة ايام من وقت اتمام العمل 3- يجوز عند تدوين تلك البيانات في اي من السجلات الفنية للطائرة الاشارة الى اية وثائق ومستندات اخرى وفي هذه الحالة تعتبر مثل هذه الوثائق او المستندات جزء من هذا السجل 4- يكون مستثمر الطائرة مسؤولا عن الاحتفاظ بالسجلات الفنية للطائرة لفترة لا تقل عن سنتين من تاريخ التوقف نهائيا عن استعمال مثل هذه الطائرة او المحرك او المروحة حسبما تكون الحالة
المادة 68 – اولا – يجوز طلب اعادة المحاكمة في الاحوال الاتية: أ – اذا صدر حكم على شخص في جريمة قتل ثم وجد المجنى عليه حيا. ب – اذا صدر حكم على شخص بناء على شهادة زور او مستندات مزورة وثبت ذلك بحكم بات. ج – اذا ظهرت بعد الحكم وقائع او مستندات كانت مجهولة وقت المحاكمة ومن شأنها ثبوت براءة المحكوم عليه. د – اذا صدر حكمان باتان على شخصين مختلفين في جريمة واحدة وكان الحكمان متناقضين بحيث يستنتج براءة احدهما. ثانيا – يقدم طلب اعادة المحاكمة من الادعاء العام او المحكوم عليه او من يمثله قانونا الى محكمة قوى الامن الداخلي التمييزية. ثالثا – اذا قبلت محكمة قوى الامن الداخلي التمييزية طلب اعادة المحاكمة فتقرر وقف تنفيذ الحكم واعادة الاضبارة الى محكمتها لاجراء المحاكمة مجددا. رابعا – اذا توفي المحكوم عليه جاز لزوجه او احد اقاربه حتى الدرجة الرابعة طلب اعادة المحاكمة.
المادة 68 – غير موجودة في هذا التشريع.
المادة 68 - غير موجودة في هذا القانون.
المادة 68 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة الحادية عشرة (ماددهی یازدهم).
المادة 68 – اذا توقى المشتري استحقاق المبيع كله او بعضه بدفع مبلغ من النقود او باداء شيء اخر، كان للبائع ان يتخلص من نتائج الضمان بان يرد للمشتري ما دفعه او قيمة ما اداه مع الفوائد القانونية وجميع المصروفات.
المادة 68: (غير متوفرة في النص المقدم)
المادة 68 – القرض عقد بمقتضاه ينقل القرض إلى المقترض ملكية مبلغ من النقود أو أي شيء مثلي آخر، على أن يرد إليه المقترض عند نهاية القرض شيئاً مثله في مقداره ونوعه وصفته.
المادة 68 – يشترط في المرشح لرئاسة الجمهورية أن يكون: أولاً: عراقياً بالولادة ومن أبوين عراقيين. ثانياً: كامل الأهلية وأتم الأربعين سنة من عمره. ثالثاً: ذا سمعة حسنة وخبرة سياسية ومن المشهود له بالنزاهة والاستقامة والعدالة والإخلاص للوطن. رابعاً: غير محكوم بجريمة مخلة بالشرف.
المادة 68 – يقدم طلب صرف الراتب التقاعدي او المكافاة الى المؤسسة كتابة، مرفقا بالوثائق والمستمسكات التي تحددها التعليمات. وعلى المؤسسة البت في الطلب خلال ثلاثين يوما من تاريخ اكتمال الاوليات.
المادة 68 - غير موجودة في هذا التشريع.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة