المواد القانونية

المادة 68

المادة 68 اولا : اذا كانت احكام القوانين الاخرى تقتضي توفر شروط ومواصفات خاصة في البضائع تستلزم اجراء التحليل او المعاينة بشانها، وجب ان يتم ذلك قبل السماح باخراجها. ثانيا : للدائرة الكمركية بالتعاون مع الجهات المختصة اتلاف البضائع التي يثبت من التحليل او المعاينة انها مضرة وذلك على نفقة اصحابها بحضورهم او بحضور وكلائهم، ولهم ان يعيدوا تصديرها خلال مهلة تحددها الدائرة الكمركية، وفي حالة تخلفهم عن الحضور تتم عملية الاتلاف على نفقتهم ويحرر محضر بذلك.

المادة 68 (من الاتفاقية)

المادة 68 (1) تخضع هذه الاتفاقية للمصادقة والقبول او الموافقة عليها من قبل الدول التي وقعت عليها بما ينسجم واجراءاتها الدستورية . (2) تدخل هذة الاتفاقية حيز التنفيذ بعد ثلاثين يوما من ايداع الوثيقة العشرين الخاصة بالتصديق تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بالنسبة لاية دولة وتقدم ادواتها في المصادقة والقبول او الموافقة بعد ثلاثين يوما من تاريخ ذلك الايداع .

المادة 68

المادة 68 أ – يقصد بالسجناء السياسيين وذوي الشهداء وضحايا الإرهاب الوارد ذكرهم في المادة (10) من قانون رقم (26 ) لسنة 2019 كافة الفئات المشمولة بقانون رقم (4) لسنة 2006 المعدل و قانون رقم (2) لسنة 2016 و قانون رقم (57 ) لسنة 2015 المعدل بما فيهم شهداء حلبجة . ب – شمول ضحايا الزوار والبالغ عددهم (33) وضحايا العبارة في محافظة نينوى والبالغ عددهم (192 ) وضحايا العبارة في محافظة ذي قار والبالغ عددهم (16) بأحكام قانون رقم (20) لسنة 2009 المعدل استثناءا . جـ - تتولى الحكومة دفع تعويضات الفلاحين بسبب الفيضانات في محافظة ميسان لسنة 2018 وقضاء أبو غريب لسنة 2014 .

المادة 68

المادة 68 اولا : الغيت ثانياً: دون الاخلال بما يقتضيه النظام البرلماني من اسبقيات يعدُّ كلً من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء من جهة ونوابهم من جهة اخرى والنواب والوزراء من جهة ثالثة اقراناً لمقتضيات تنفيذ هذا القانون. (7)

المادة 68

المادة 68 ا – للغير الحق بطلب الغاء النموذج الصناعي في الحالات التالية: - 1 – اذا كان النموذج الصناعي غير قابل للتسجيل بسبب عدم استيفاءه الشروط المبينة في المادة 3 من هذا الفصل 2 – اذا لم يتضمن طلب التسجيل جميع المعلومات اللازمة , او ان تلك المعلومات او الوثائق الملحقة تناقض الوقائع او هي في حالة انتهاك لاحكام هذا الفصل ب – يجوز الاعتراض على قرار المسجل بالغاء تسجيل النموذج الصناعي لدى محكمة الاستئناف خلال ستين يوما من تاريخ التبليغ وبموجب الفقرة ا من هذه المادة .(42)

المادة 68

المادة 68 1- تصدر المحكمة احكامها باغلبية اصوات القضاة في الهيئة , و يجب تسجيل هذه الاحكام في وثيقة تذكر فيها اسباب صدور هذا الحكم , و يقوم بالتوقيع عليها رئيس الهيئة التي تنظر في القضية التي صدر بشانها الحكم , و يجب على المحكمة ان تقوم باعلام اطراف القضية بحكمها في اسرع وقت ممكن و ذلك عن طريق ارسال نسخة من حكمها لكل منهم . 2 - يجوز ان تصدر المحكمة احكاما بتعويض احد اطراف القضية او رد المصروفات له او تسديد الفوائد له , و تصبح احكام المحكمة نافذة اعتبارا من التاريخ الموضح لذلك الحكم . وفي حالة عدم نص الحكم على تاريخ لنفاذه يكون تاريخ النفاذ بعد اسبوع واحد من تاريخ اخطار الاطراف المعنية به . 3 - يتم تنفيذ احكام محكمة الخدمات المالية كغيرها من احكام المحاكم الاخرى

المادة 68

المادة 68 1 – يتـم اتخاذ قرارات المحكمة باغلبية القضاة in المجلس، ويتعين تسجيل القرارات in وثائق تبين فيها اسباب اتخاذ القرار وان تكون موقعة من قبل رئيس القضاة للمجلس الذي يتعامل مع القضية التي يعالجها القرار. يتعين على المحكمة اعلام كل طرف بالقرار عن طريق ارسال نسخة من القرار الى كل طرف. 2 – قـد يترتب على قرارات المحكمة مصاريف ، اضرار وفائدة.ستكون القرارات نافذة in اليوم المحدد للقرار او اذا كان لا يوجد هناك تاريخ نفاذ محدد فسيكون القرار نافذا” بعد اسبوع واحد من تاريخ اشعار الاطراف. 3 – يتعين تنفيذ قرارات محكمة الخدمات المالية كاي قرارات محكمة اخرى.

المادة 68

المادة 68 – 1 – يقدم طلب الحصول على الراتب التقاعدي، او المكافأة، او التعويض النقدي، الى المؤسسة، على الانماط التي تعدها لهذا الغرض، مشفوعا بالوثائق والمستندات المؤيدة للطلب. 2 – على المؤسسة، البت في الطلب خلال مدة لا تتجاوز (30) ثلاثين يوما من تاريخ اكتمال الوثائق، وابلاغ صاحب الطلب بقرارها تحريريا. 3 – اذا رفض الطلب، او اعترض صاحب العلاقة على مقدار الحق المقرر له، فله التظلم لدى رئيس المؤسسة خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه بالقرار. 4 – يبت رئيس المؤسسة في التظلم خلال (15) خمسة عشر يوما، ويكون قراره قابلا للطعن امام محكمة العمل المختصة خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ التبلغ به. 5 – يكون قرار محكمة العمل في هذا الشأن نهائيا وملزما. 6 – يجوز للمؤسسة، صرف رواتب تقاعدية مؤقتة (سلف على حساب التقاعد)، في الحالات التي يتأخر فيها انجاز المعاملة لاسباب خارجة عن ارادة صاحب الحق، على ان تسترد هذه السلف من الراتب التقاعدي عند تقريره نهائيا. 7 – لا يجوز صرف اي حق تقاعدي، الا اذا كان العامل المضمون قد سدد جميع الاشتراكات المترتبة بذمته، او قام صاحب العمل بتسديدها نيابة عنه، وللمؤسسة استقطاع الاشتراكات المتأخرة من الحقوق التقاعدية. 8 – تعتبر سجلات المؤسسة وقيودها، حجة في تحديد مدة الخدمة المضمونة ومقدار الاجر، ما لم يثبت العكس بوثائق رسمية او حكم قضائي بات. 9 – تلتزم الدوائر الرسمية وشبه الرسمية، بتزويد المؤسسة بجميع المعلومات والوثائق التي تطلبها، والمتعلقة بتطبيق احكام هذا القانون، دون مقابل. 10 – تعفى جميع المعاملات والوثائق والشهادات والعرائض التي تقدم للمؤسسة، من رسوم الطابع، واي رسوم اخرى.

المادة 68

المادة 68 – غير موجودة في النص المقدم.

المادة 68

المادة 68 غير متوفرة في النص المقدم. النص يحتوي فقط على المواد من 1 إلى 7.

المادة 68

المادة 68 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل من: اولا – خالف القواعد والاجراءات الخاصة بصرف او توزيع الرواتب او المخصصات او المكافآت. ثانيا – تسبب باهماله في تأخير صرف المستحقات المالية لمنتسبي قوى الامن الداخلي. ثالثا – استقطع مبالغ من رواتب او مخصصات المنتسبين دون وجه حق او خلافا للقانون.

المادة 68

المادة 68 – 1 – يوزع راتب تقاعد الخلف على المستحقين وفقا للنسب الاتية: أ – (50٪) للارملة او الارامل، ويوزع بينهن بالتساوي، و (50٪) للابناء والبنات يوزع بينهم بالتساوي. ب – اذا لم يوجد ابناء وبنات، فللارملة او الارامل (60٪) وللوالدين (40٪) بالتساوي بينهما او لاحدهما. ج – اذا لم توجد ارملة، فللابناء والبنات (75٪) وللوالدين (25٪). د – اذا لم يوجد الا صنف واحد من المستحقين، تقاضى كامل الراتب، على ان لا يتجاوز ذلك الحدود المقررة في هذا القانون. 2 – عند قطع راتب احد المستحقين لاي سبب كان، يؤول نصيبه الى باقي المستحقين من نفس الصنف، فإذا لم يوجد احد منهم يؤول الى الاصناف الاخرى وفقا للتعليمات التي يصدرها مجلس الادارة.

المادة 68

المادة 68 – 1 – يكون الاب ثم الجد مسؤولا عن الضرر الذي يحدثه الصغير.2 – ويستطيع الاب او الجد ان يتخلص من المسؤولية، اذا اثبت انه قام بواجب الرقابة، او ان الضرر كان لابد واقعا ولو قام بهذا الواجب.3 – ويحل المربي او السيد محل الاب او الجد في المسؤولية، اذا كان الصغير تحت اشرافه في مدرسة او في معمل.

المادة 68

المادة 68 غير موجودة في النص المقدم.

المادة 68

المادة 68 – لا يوجد نص للمادة 68 في القانون المقدم. القانون ينتهي عند المادة 24.

المادة 68

المادة 68 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المذكور.

المادة 68

المادة 68 - غير موجودة في النص المرفق.

المادة 68

المادة 68 – 1 – اذا صدر الايجاب في مجلس العقد، دون ان يعين ميعاد للقبول، فان الموجب يتحلل من ايجابه اذا لم يصدر القبول فوراً، وكذلك الحال اذا صدر الايجاب من شخص الى اخر بطريق الهاتف او باي طريق مماثل. 2 – ومع ذلك يتم العقد، ولو لم يصدر القبول فوراً، اذا لم يوجد ما يدل على ان الموجب قد عدل عن ايجابه في الفترة ما بين الايجاب والقبول، وكان القبول قد صدر قبل ان ينفض مجلس العقد.

المادة 68

المادة 68 – 1 – الاتفاق على العربون وقت التعاقد يفيد ان لكل من المتعاقدين الحق في العدول عنه، ما لم يقض الاتفاق او العرف بغير ذلك. 2 – فاذا عدل من دفع العربون، فقده. واذا عدل من قبضه، رد ضعفه. هذا ولو لم يترتب على العدول اي ضرر.

المادة 68

المادة 68: (غير متوفرة في النص المقدم)

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة